حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530030006
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470307177/1444
رقم الحكم:4530030006
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307177 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530030006 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧١٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات العناية بالشعر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (استلام من البائع)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.) وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه فاتورة مؤرخة في ٧/٨/٢٠٢٢ مصادق عليها بختم منسوب الى المدعى عليها. وعقدت الدائرة لها جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) مدير الشركة المدعى عليها. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب سداد المبلغ وقدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال ٢- أتعاب المحاماة والتعويض عن الأضرار اللازمة بعدم السداد وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فواتير من المدعية وإخطار من الشركة المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: نعم استلمت البضاعة بالمبلغ المذكور ولم أسدد المبلغ وقد طلبت منه إعادة البضاعة لأنني لم أستطع بيعها، وقد اتفقت معهم سابقا على إرجاع البضاعة في حال لم يتم بيعها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: غير صحيح لم نتفق على ذلك. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بتقديم بينته على اتفاقه مع الشركة المدعية على إعادة البضاعة في حال عدم تصريفها مع احضار كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعي خلال عشرة أيام، ثم يجيب المدعى عليه أصالة خلال عشرة أيام، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي حسام باويان كما حضر (...) بصفته مالك ومدير للشركة المدعى عليها حسب ما يظهر بالسجل التجاري، وبعد تحقق الدائرة من ممثل المدعى عليها تبين أنه لا يحسن التحدث بالعربية بشكل جيد وأفهمته الدائرة بأنه عليه أن يقدم جوابه على الدعوى بشكل مفصل وعليه أن يستعين بأهل الخبرة في ذلك، وأنه له مدة ١٥ يوما لتقديم ماطلب منه مع إرفاق كافة المستندات، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن يرد بعد الاطلاع على ما يقدمه المدعى عليها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة أخرى بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته مالك ومدير للشركة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقديم مستندات التي تؤيد دفعه عبر الطلب الالكتروني رقم ٤٤١٠٨٧٥٥٢٠ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ وقدم مذكرة جوابية بالطلب الالكتروني رقم ٤٤١٠٩٧٤٧١٧ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعي وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (بعد الاطلاع على ما قدمه المدعي عليه لم نجد فيها ما ينافي طلبنا من الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق كما سبق واقر المدعى عليه باستلامه البضاعة وان بذمته المبلغ المستحق وحتى الآن لم يسدد لموكلتي واما ما جاء في الترجمة فان موكلي ليس له علاقة بمن ذكر من أسماء) ا.هـ ورفعت الجلسة للاطلاع على المستندات. وعقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي(...) كما حضر (...) بصفته مالك ومدير للشركة المدعى عليها ورأت الدائرة ضرورة حضور مترجم معتمد يتقن لغة المدعى عليه أصالة وهي على قوله(...) وقررت الدائرة رفع الجلسة لحضور المترجم. وعقدت جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضور المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٥/٩/١٤٤٤هـ وقدم المدعى عليه وكالة جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (دفع شكلي:عدم اللجوء للمصالحة استناداً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوم). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في المادة (٢٣٧) من النظام المشار لها ونصها: (الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء). ولكون المبلغ المطالبة أقل من مليون ولكون محل الدعوى عقد توريد فهي من الدعاوى اليسيرة. دفع موضوعي: إجابة على الدعوى: لم تحرر المدعية دعواها بشكل صحيح ومفصل حيث لم تبين من الذي قام بالاتفاق ومن تعاقد ومتى تم العقد وعن كيفية انعقاد العقد وشروطه وعن وجود سابق معرفة. اولاً: والصحيح أن موكلي قد تعامل مع شخصين من جنسيته الأول اسمه (...)والثاني (...) ويوجد ما يثبت هذه التعامل وهي محادثات حول البضاعة وآلية تصريفها والاتفاق على تسعريها ومنافذ بيعها والبينة على ارتباط المدعية بهؤلاء الأشخاص ارتباط وثيق ان الفواتير التي كانت ترسل من المؤسسة ابتداءً عن طريق المندوب (...)و(...) ولدينا ما يثبت ذلك. ثانياً/تم الاتفاق بين موكلي وممثل المدعية (...)و(...) على عدة أمور: ١/أن البضاعة قابلة للإرجاع. ٢/الاتفاق على سعر محدد. ٣/تحديد منافذ البيع وذلك بوضع باركودات لمجموعة من المتاجر مثل (...)(...)(...) ثالثاً/مما يؤكد بأن البضاعة قابلة للإرجاع وهي ملك للمدية بأن موكلتي لازال يحتفظ بها بالمستودعات وقد سعت بكل جهد بمحاولة بيعها ولم تستطع بيعها فقد ابرمت عقود مع عدة متاجر إلا ان هذه المتاجر قامت بإعادة البضاعة الى أن تفاجأ بهذه الدعوى. الطلبات:رد دعوى المدعي وإلزامه بأخذ بضاعته اعمالاً للشرط) وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب فجرى افهام المدعي وكالة بتقديم إجابته مع كامل ما يحتج به عبر طلبات القضية في مدة عشرة أيام، وللمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة، ثم للمدعي وكالة الإجابة في مدة مماثلة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٤ ذكر فيها: (ردا على ما جاء في إجابة المدعى عليها في الجلسة الماضية نفيد فضيلتكم بالتالي:١- ان المدعى عليه أصالة ومالك الشركة المدعى عليها قد اقر في الجلسة الاولي باستلامه البضاعة المتفق عليها ضمن فاتورة الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبة موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد. ٢- ان المدعى عليها قد امهلت عدة جلسات مما اطال به اجل الدعوى لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدائرة بضرورة احضار من يجيد التحدث باللغة العربية الا انها تعمدت المماطلة مع فهمهم لذلك. ٣- دفع المدعى عليه بانه لم يتم اخطار المدعى عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركة لعدة مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمة للنظر في الدعوى شكلا يثبت صحة الإجراءات المتبعة بموجب نظام المحاكم التجارية. ٤- ذكرت المدعى عليها في جوابها أسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعى اية علاقة حيث ان العلاقة بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبة بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعة وليس عقد كما ذكر في إجابة المدعى عليها. ٥- لم يكن هناك أي اتفاق بين موكلي والمدعى عليها بإرجاع البضاعة لأنها بضاعة مباعة ومسلمه للمدعى عليها بموجب الفاتورة وبإقرار المدعى عليها في الجواب بوجود البضاعة في مستودعاتها. وبناءا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ الشراء وقدره مذكرة جوابية ردا على ما جاء في إجابة المدعى عليها في الجلسة الماضية نفيد فضيلتكم بالتالي: ١- ان المدعى عليه أصالة ومالك الشركة المدعى عليها قد اقر في الجلسة الاولي باستلامه البضاعة المتفق عليها ضمن فاتورة الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبة موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد. ٢- ان المدعى عليها قد امهلت عدة جلسات مما اطال به اجل الدعوى لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدائرة بضرورة احضار من يجيد التحدث باللغة العربية الا انها تعمدت المماطلة مع فهمهم لذلك. ٣- دفع المدعى عليه بانه لم يتم اخطار المدعى عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركة لعدة مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمة للنظر في الدعوى شكلا يثبت صحة الإجراءات المتبعة بموجب نظام المحاكم التجارية. ٤- ذكرت المدعى عليها في جوابها أسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعى اية علاقة حيث ان العلاقة بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبة بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعة وليس عقد كما ذكر في إجابة المدعى عليها. ٥- لم يكن هناك أي اتفاق بين موكلي والمدعى عليها بإرجاع البضاعة لأنها بضاعة مباعة ومسلمه للمدعى عليها بموجب الفاتورة وبإقرار المدعى عليها في الجواب بوجود البضاعة في مستودعاتها. وبناءا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ الشراء وقدره مذكرة جوابية ردا على ما جاء في إجابة المدعى عليها في الجلسة الماضية نفيد فضيلتكم بالتالي: ١- ان المدعى عليه أصالة ومالك الشركة المدعى عليها قد اقر في الجلسة الاولي باستلامه البضاعة المتفق عليها ضمن فاتورة الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبة موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد. ٢- ان المدعى عليها قد امهلت عدة جلسات مما اطال به اجل الدعوى لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدائرة بضرورة احضار من يجيد التحدث باللغة العربية الا انها تعمدت المماطلة مع فهمهم لذلك. ٣- دفع المدعى عليه بانه لم يتم اخطار المدعى عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركة لعدة مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمة للنظر في الدعوى شكلا يثبت صحة الإجراءات المتبعة بموجب نظام المحاكم التجارية. ٤- ذكرت المدعى عليها في جوابها أسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعى اية علاقة حيث ان العلاقة بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبة بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعة وليس عقد كما ذكر في إجابة المدعى عليها. ٥- لم يكن هناك أي اتفاق بين موكلي والمدعى عليها بإرجاع البضاعة لأنها بضاعة مباعة ومسلمه للمدعى عليها بموجب الفاتورة وبإقرار المدعى عليها في الجواب بوجود البضاعة في مستودعاتها. وبناءا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ الشراء وقدره ٢٨٤٦٥٦ ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٥٠ ألف ريال التعويض عن اضرار التقاضي والتأخر بالسداد. ٢- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٥٠ ألف ريال التعويض عن اضرار التقاضي والتأخر بالسداد. ٢- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٨٠ ألف ريال التعويض عن اضرار التقاضي والتأخر بالسداد. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٩-٩-١٤٤٤ ذكر فيها: (الرد على المذكرة المقدمة من المدعية وسيتم ايراد نص مذكرة المدعية وردنا عليه:(١-ان المدعى عليه أصالة ومالك الشركة المدعى عليها قد اقر في الجلسة الاولي باستلامه البضاعة المتفق عليها ضمن فاتورة الشراء ولم يسدد ثمنها بالرغم من مطالبة موكلي للسداد واستحقاق الاجل للسداد) الرد على الفقرة (١): محل النزاع ليس استلام البضاعة من عدمه فاستلامه للبضاعة صحيح ولم ينكره ابداً إلا أن الخلاف أن البضاعة كانت بشرط الاسترجاع (التصريف) بحيث ان البضاعة التي لا تباع يستردها الموزع (المدعي) ومما يؤكد ذلك أن عين البضاعة لا يزال موجوداً لدى موكلي بالمستودع ومستعد لإعادتها إلا أن المدعية ترفض الاستلام. ٢-ان المدعى عليها قد امهلت عدة جلسات مما اطال به اجل الدعوى لتقديم الجواب الملاقي وتنبيه الدائرة بضرورة احضار من يجيد التحدث باللغة العربية الا انها تعمدت المماطلة مع فهمهم لذلك. الرد على الفقرة (٢): ان موكلتي مستثمر أجنبي هندي الجنسية ولا يجيد العربية ولم يفهم الدعوى وكان حضور المترجم حق أصيل مكفول بالنظام لسماع الدعوى والاجابة عليها وبعد الاستعانة بمحامي تم حضور الجلسة وتقديم رد ملاقي للدعوى. ٣-دفع المدعى عليه بانه لم يتم اخطار المدعى عليها بالاستحقاق والسداد وهذا دفع غير صحيح حيث تم التواصل مع الشركة لعدة مرات وارسال اخطار رسمي للمدعي عليها وقبول المحكمة للنظر في الدعوى شكلا يثبت صحة الإجراءات المتبعة بموجب نظام المحاكم التجارية. الرد على الفقرة (٣): تهربت المدعية من مخالفتها للنظام وذلك بعدم لجوئها للمصالحة ولم تجب على ذلك في ردها ولم تقدم ما يثبته وهو شرط لازم لقبول الدعوى شكلاً وفقاً للمادة عدم اللجوء للمصالحة استناداً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوم). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في المادة (٢٣٧) من النظام المشار لها ونصها: (الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء). ولكون المبلغ المطالبة أقل من مليون ولكون محل الدعوى عقد بيع وتوريد فهي من الدعاوى اليسيرة. ٤-ذكرت المدعى عليها في جوابها أسماء اشخاص لا تربطهم بموكلي المدعى اية علاقة حيث ان العلاقة بين موكلي والمدعي عليها هو المطالبة بالسداد لمبلغ مستحق مقابل شراء بضاعة وليس عقد كما ذكر في إجابة المدعى عليها. الرد على الفقرة (٤): لدينا شاهد اثبات على أن موكلي قد تعامل مع شخصين من جنسيته الأول اسمه (...)و(...) وانهم كانوا ممثلين للمدعية بالاتفاق والتعامل ولم تقدم المدعية ما يثبت تعاقدها مباشرة مع موكلي بموجب عقد او سابق معرفة أو تواصل او لقاء او اتصال هاتفي او مراسلة واتساب فلا يعقل أن تتعاقد شركة وتسلم بضاعة بمبلغ بالآجل دون أي معرفة سابقة أو تواصل او فتح او تقديم ضمانات كما جرى عليه العرف بين التجار وهذا يؤكد أن من تعاقد مع موكلي انهم مندوبين من بني جلدته (...)وكان التعاقد فيما بينهم والاتفاق على شرط ارجاع البضاعة في حال عجز موكلي عن تصريفها. ٥(-لم يكن هناك أي اتفاق بين موكلي والمدعى عليها بإرجاع البضاعة لأنها بضاعة مباعة ومسلمه للمدعى عليها بموجب الفاتورة وبإقرار المدعى عليها في الجواب بوجود البضاعة في مستودعاتها.) الرد على الفقرة (٥): ويوجد ما يثبت هذه الاتفاق وهي محادثات حول البضاعة وآلية تصريفها والاتفاق على تسعريها ومنافذ بيعها وبل أن مندوبين المدعية اشترطوا على موكلي توزيع البضاعة في أسواق محددة من قبلهم وبسعر محدد من قبلهم ولو لم يكن هناك اتفاق على رد البضاعة لما الزموا بهذه الشروط ولما تم الزماه بسعر بيع محدد وهذا يؤكد ان استلام موكلي لتلك البضاعة ليس شراء حراً بل كان مشروطاً بخيار الارجاع في حال عدم بيع البضاعة. الطلبات: شكلاً: نتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم استكمال المدعي للاشتراطات النظامية لقبول الدعوى وذلك بعدم لجوئه للمصالحة لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي يستلزم فيها اللجوء للمصالحة قبل التقدم بدعوى. موضوعاً: رد الدعوى لعدم الاستحقاق وافهام المدعي بأنه له استلام بضاعته اعمالاً للشرط. ووردت مذكرة وكيل المدعي بتاريخ ٦-١٠-١٤٤٤ ذكر فيها: (ردا على ما جاء في إجابة المدعى عليها وتمسكها بالدفع الشكلى فقط فاننا حتى لا نطيل نحيل لما قدمانا من إجابة في المذكرات السابقة ونختصرها بالتالي: إن المدعى عليها لم يكن هناك عقد بينها وبين موكلى وانما الدعوى محصورة بطلب استحقاق مبلغ مالي قيمة بضاعة مشتراه بموجب فاتورة شراء وان نظام المحاكم التجارية جعل اخطار المدعى عليه او المدين واجب وجعل المصالحة فيما يتعلق بين الأطراف في العقود التجارية فقط وأعطى الخيار فيها للمدعى،وقبول الدعوى شكلا من المحكمة والسير فيها دلاله واضحة على صحة الاجراء، وقد سبق وان اقر مالك الشركة المدعى عليها اصالة بصحة الدعوى واستلام البضاعة وعدم سداد المبلغ المستحق ولا يوجد اتفاق او شرط بين موكلي والمدعى عليها على استرجاع البضاعة كما ذكر في إجابة المدعى عليها وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلنا والزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره ٢٨٤٥٥٦ ريال. وعقدت جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١١٢٥٦٦٩) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٤هـ، وأجاب عنه المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (٤٤١١١٣٨٤٧٧) وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم (٤٤١١١٦٥١٠٣) وبتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤هـ وقرر المدعي وكالة أن ي أحصر طلبي في هذه القضة بمطالبة الشركة المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها. أصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة التوريد وقدره (٢٤٧.٤٤٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعون، ولأن مدير الشركة المدعى عليها و وكيله في هذه الدعوى أقرا بالعقد و باستلام الشركة للبضاعة محل التوريد، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ولا يؤثر على هذا الأمر ما دفعت به الشركة المدعى عليها من اشتراط إرجاع البضاعة إذا لم يتم بيعها وتصريفها ولما كان الأصل هو عدم الاشتراط بناء على الدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم) ولم تقدم الشركة المدعى عليها ما يعارض هذا الأصل، لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530030006 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧١٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة توريد المدعي للمدعى عليه منتجات العناية بالشعر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٤٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي.، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا للمدعي(...) سجل مدني رقم (...).، فتقدمت وكيل المدعى عليها بلائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: ندفع بأن البضاعة كانت بشرط الاسترجاع (التصريف) بحيث ان البضاعة التي لا تباع يستردها الموزع (المدعي) ومما يؤكد ذلك أن عين البضاعة لا يزال موجوداً لدى موكلي بالمستودع ومستعد لإعادتها إلا أن المدعية ترفض الاستلام، وقد خالفت المدعية أحكام النظام حيث لم تقم باللجوء إلى المصالحة الأمر الذي لم تلفت له الدائرة في حكمها المستأنف عليه، لم تقدم المدعية ما يثبت التعاقد وذلك لأن الأصل أن التعامل بين موكلي والمدعى عليه كان بالمعرفة على التصريف ولدينا شهادة شهود يحملون جنسية الموزعين الذي يعملون لدى المدعى عليها، ويوجد ما يثبت هذه الاتفاقية وهي محادثات حول البضاعة وآلية تصريفها والاتفاق على تسعريها ومنافذ بيعها، وطلب: شكلا الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة، وفي الموضوع: رد دعوى المدعي، بعدم الاستحقاق وأنه له استلام بضاعته إعمالا للشرط. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٧/١/١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها الطرفان المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، واستمعت دائرة الاستئناف للطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما ورد في ملف القضية، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما ومن محام ؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤/١١/١٤٤٤هـ القاضي [بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٤٤٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالاً للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ] محمولاً على أسبابه وبالله التوفيق.