حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470888009/1445
رقم الحكم:4431055261
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470888009 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055261 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470888009 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (949,710.70) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريال سعودي وسبعون هللة، وذلك مقابل توريد فاكهه "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 20/ 9/1444 وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يثملها رغم تبلغها موعد هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة( 90 )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، فأفهمته الدائرة بأنها لم ترى فيما قدم بينة موصلة لدعواه، فطلب يمين المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين في الجلسة القادم، وفي جلسة اليوم 23/12/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بقيمة عقد توريد بين تاجرين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (949710.70ريال) مقابل توريد المدعية للمدعى عليها فواكه بحسب العقد المبرم بين الطرفين. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك قررت الدائرة السير في الدعوى والفصل فيها حضوريًا، وباطلاع الدائرة على ما قدمت المدعية من بينات لدعواها تبين عدم إثباتها لما تطالب به المدعية وعليه وطلبت المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وحيث نصت المادة (3) من نظام الإثبات على ما يلي:"1-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."،ونصت الفقرة (1) من المادة (97) من ذات النظام على ما نصه:" إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه." كما نصت المادة (98) من ذات النظام على ما نصه: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." وحيث أبلغ المدعى عليها بأداء اليمين فنكل عن أدائها، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (949710.70) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات وسبعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث