حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530045726

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439083741/1444
رقم الحكم:4530045726
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083741 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530045726 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٧٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مساهمة عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي ضمنها ما نصه: اتفقت موكلتي مع الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٠ على توريد خزانات المياه الأرضية طبقا لعرض السعر المقدم من المدعى عليها رقم (٢٠٠٦١٦١٨) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩ واتفقا في هذا العقد على أن فترة الضمان هي خمسون عاما طبقا للبند التاسع (الضمان) والتي نص فيه على الاتي: ستكون فترة الضمان خمسين (٥٠) سنة من تاريخ الفاتورة إلا أن موكلتي تفاجأت بأن الشركة المدعى عليها قدمت ضمان مؤرخ في ٧/٢/٢٠٢١ تفيد فيه بأن فترة الضمان هي (١٢) شهر ضد عيوب الصناعة أنقصت المدة وأيضا قصرت الضمان على عيوب التصنيع رغم أن العقد لم يحدد عيوب الصناعة فقط في الضمان بل الضمان شامل ولا يقتصر على شيء معين تحديدا وهذا أمر مخالف مخالفة صريحة وخرق للاتفاقية الموقعة معها والتي نصت صراحة دون لبس أو غموض أن مدة الضمان هي خمسون عاما وختم لائحته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بأن تعدل خطاب الضمان إلى خمسين عاما طبقا للعقد المبرم معها مع الزامها بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبسؤاله هل الخزانات محل الدعوى فيها عيوب؟ أجاب بأن الخزانات سليمة وليس فيها شيء، وعليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة لاطلاعها على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى، والمنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر وإعادة القضية للدائرة، وأفاد وكيل المدعية بوجود بوادر للصلح، وطلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية أنه لم يتم الصلح مع المدعى عليها لوجود اختلاف في بنود الضمان، وطلب الطرفان مهلة إضافية للصلح، فأُجيبا لطلبهما، وجرى إفهام وكيل المدعى عليها أنه في حال عدم الصلح عليه تقديم جوابه على الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، وملخصها: تفيد بوجود تسعيرة صادرة من المدعى عليها برقم: (٢٠٠٦١٦١٨) وتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م، وهي تخلوا من أي ضمان، وعلى ضوئها قامت المدعية بإصدار خطاب رقم: (EH-PROC-LOI-٠٠٠١) تاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، بالموافقة على التسعيرة، وانعقد العقد والخطاب رقم: (EHC-EG-PO٠٠٠٨٨) التي تطلق عليه المدعية اسم عقد هو خطاب مستحدث بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، وليس عقد كما تدعي إنما هو عن إجراء داخلي لدى المدعية غير موقع وغير مختوم من المدعى عليها، ولا يوجد ما يثبت موافقة المدعى عليها، وكل ما قدمه وكيل المدعية هو كلام مرسل غير مدعم بالمستندات والأدلة، بالإضافة إلى أن كل ما قدم هو من صنع يد المدعية، ولا يوجد اعتماد أو موافقة من المدعى عليها. وعليه تطلب رد الدعوى. تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ ٢٧/٨/١٤٤٤هـ، ونصها: أولاً: إدعاء وكيل المدعية وجود اتفاق بين موكلته و المدعى عليها على تقديم ضمان مدته خمسون عاماً: نجيب على ذلك: غير صحيح ما ادعى به وكيل المدعية جملةً وتفصيلاً وموكلتي تتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقة أنه توجد هناك تسعيره صادره من المدعى عليها برقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م وهذه التسعيره تخلو من أي ضمان على ضوئها قامت المدعية بإصدار خطاب رقم EH-PROC-LOI-٠٠٠١ بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م بالموافقة على التسعيرة التي تخلو من أي ضمان وهنا انعقد العقد وهذا الخطاب رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨التي تطلق عليه المدعية اسم عقد هو خطاب مصطنع ومستحدث بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م من قبل المدعية وليس عقد كما تدعي وانما عباره عن اجراء داخلي لدى المدعية غير موقع وغير مختوم من المدعى عليها، ولا يوجد ما يثبت موافقة المدعى عليها، وكل ما قدمه وكيل المدعية هو كلام مرسل غير مدعم بالمستندات والأدلة والقرائن اضافةً إلى ان كل ما قدم هو من صنع يد المدعية ولا يوجد اعتماد أو موافقة موكلتي مما يوجب استبعاد ورد هذه الدعوى. ثانياً: تحديد مدة الضمان حسب الأعراف التجارية والأنظمة أن الشركة المصنعة هي من تحدد فترة الضمان الخاصة بمنتجاتها وليس العملاء من غير المنطق ان يقوم كل عميل بتحديد مدة الضمان المصنعي الذي يرغب به لكونه لا يعلم خفايا تصنيع هذه المواد لذلك الجهة الوحيدة التي يحق لها ان تحدد مدة الضمان هي الشركة المصنعة للمنتج. ، ثم تقدّم وكيل المدعية بمذكرة في تاريخ ٤/٩/١٤٤٤هـ ونصها: نوجز ردنا على جواب المدعى عليها بالتالي: أولًا: غير صحيح ما أوردته المدعى عليها من أن أمر الشراء بالرقم ((EHC-EG-PO٠٠٠٨٨هو عقد مصطنع ومستحدث من قبل موكلتي، بل إن المدعى عليها قامت بالتوريد لموكلتي بناء عليه وقدمت لموكلتي ضمانا استنادا على أمر الشراء الذي قامت بإنكاره أمام مقام الدائرة الموقرة، فلا مناص لها من التهرب من التزاماتها التعاقدية بعد أن أقرت بها ووافقت عليها. (مرفق خطاب الضمان). ثانيًا: ذكرت المدعى عليها أن أمر الشراء المشار إليه أعلاه هو عبارة عن إجراء داخلي لدى موكلتي وأن المدعى عليها لم توقع ولم توافق عليه، فلماذا قامت بتقديم ضمان لموكلتي وقامت بالإشارة فيه إلى ذات أمر الشراء الذي قامت بإنكاره؟ ولماذا قامت بالتوريد لموكلتي والإشارة لهذا الخطاب في مراسلتها مع موكلتي؟ وهنا يتضح لمقام الدائرة أن المدعى عليها تحاول إطالة أمد القضية والتهرب من التزاماتها التعاقدية مع موكلتي. ثالثًا: المدعى عليها ملزمة بتقديم ضمان مدته خمسون عامَا حسب الاتفاق بينها وبين موكلتي وبموجب أمر الشراء رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ والذي بموجبه قامت المدعى عليها بالتوريد لموكلتي. ونرفق لفضيلتكم ما يثبت صحة دعوانا وهي عبارة عن: ١- أمر الشراء بالرقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ موضحا فيه عرض السعر الذي استندت عليه المدعى عليها وموضحا فيه أيضا الخطاب الذي استندت عليها المدعى عليها. ٢- خطاب الضمان المقدم من المدعى عليها لموكلتي والمستند على أمر الشراء الذي انكرته المدعى عليها بالرقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ ٣- خطاب الضمان المقدم من المدعى عليها لموكلتي والذي يفيد بأن مدة الضمان خمسون عاما. وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولًا. إلزام المدعى عليها بتقديم خطاب ضمان مدته خمسون عاما حسب الاتفاق بين الطرفين. ثانيًا. احتفاظ موكلتنا بحق الرجوع على المدعى عليها للمطالبة بأي مبالغ وتعويضات مالية. ، ثم تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ ١٣/٩/١٤٤٤هـ، ونصها: الرد وفقاً لما يلي: - أولاً: ادعاء وكيل المدعي بأن أمر الشراء المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م هو عقد ملزم للأطراف نجيب على ذلك: ١- أن الخطاب المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م غير الموقع وغير المختوم من قبل موكلتي قد صدر بتاريخ لاحق على التعاقد بين المدعية والمدعى عليها وغير ملزم لموكتي كون ان العقد انعقد حسب الآتي: - المدعى عليها أصدرت تسعيرة رقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م وهذه التسعيرة تخلو من أي ضمان وهذا يعتبر ايجاب (مستند رقم ١). - المدعية أصدرت خطاب موافقة على الايجاب المذكورة أعلاه بموجب خطابها رقم EH-PROC-LOI-٠٠٠١ تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م التي تخلو من أي ضمان وهذا يعتبر قبول (مستند رقم ٢). - المدعى عليها أصدرت تأكيد طلب الشراء بموجب خطابها رقم ١٢١٠٤٣١٥ تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م والتي تخلو من أي ضمان (مستند رقم ٣). حسب ما ذ كر أعلاه هذا يثبت عكس ما ادعى به وكيل المدعية ان التوريد قام على أساس خطاب رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م. ٢- ادعاء وكيل المدعية ان التوريد قام على أساس الخطاب المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م غير صحيح حسب آلية التعاقد المذكورة في البند أولاً فقرة (١) والذي يؤكد ذلك ان شهادة ضمان المنتج الذي يستند عليه وكيل المدعية قد أشارت إلى طلب تأكيد الشراء رقم ١٢١٠٤٣١٥تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م الصادرة بموجب خطاب الموافقة رقم EH-PROC-LOI-٠٠٠١ تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م الصادر من قبل المدعية بالموافقة على تسعيره المدعى عليها رقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م والذي يخلو من أي ضمان حيث ان الخطاب المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م خاص بالمدعية وغير مختوم وغير موقع عليه من قبل المدعى عليها والذي يؤكد ذلك انه صادر بتاريخ لاحق على آلية التعاقد المذكورة أعلاه بين المدعية والمدعى عليها، وحيث انه تم ذكر مدة الضمان المصنعية الصحيحة في شهادة الضمان المرفقة من قبل وكيل المدعية والتي لا يحق للعميل المفاوضة فيها كونها ليست من صلاحيات العملاء اختيار فترات الضمان المصنعية الذي يرغبون به لكونهم يجهلون خفايا تصنيع هذه المواد ثانياً: ادعاء وكيل المدعية ان هناك خطاب ضمان مقدم من المدعى عليها للمدعية والذي يفيد بأن مدة الضمان خمسون عاما. نجيب على ذلك: يبدو ان وكيل المدعية بدا يتخبط في دعواه حيث انه تقدم بخطاب الضمان يدعي انه لمدة ٥٠ عام ومقدم لموكلته بينما ان الحقيقة ان هذا الخطاب مؤرخ في ١٧/٠٦/٢٠١٢م صادر بتاريخ سابق مما يعني ان اللاحق يجب ما قبله حيث ان التسعيرة صدرت من المدعى عليها للمدعية والتي كانت بموجب تسعيرة رقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م التي تخلو من أي مدة ضمان وعلى اثرها قامت بالموافقة عليها المدعية بموجب الخطاب رقم PROC-LOI-٠٠٠١ تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م وانعقد العقد بين الطرفين إضافة لو فرضنا جدلاً ان هذ الخطاب صادر من قبلنا فأنه موجه إلى وزارة الإسكان وليس للمدعية حسب ما ادعى به وكيل المدعية من تلاعب وافتراء على موكلتي مما يعني ان هذا الخطاب ليس له علاقة او صفة في هذه الدعوى الماثلة امام فضيلتكم. ثالثاً: في الطلبات للأسباب المذكورة فإننا نأمل من عدالة الدائرة رد الدعوى. ، ثم تقدّم وكيل المدعية مذكرة تمسك بما سبق تقديمه، وفي الجلسة المنعقدة في ٤/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها وكالة رقم (...) ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بتقدّيم خطاب ضمان مدته خمسين عاماً للبضاعة الموردة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بإنكار الاتفاق على مدة الضمان الواردة في دعوى المدعية، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، فالعلاقة التعاقدية بين الطرفين قد تمت بموجب عرض السعر المقدّم من المدعى عليها وخطاب الترسية الصادر من المدعية، ولم يتضمن كلا الخطابين الإشارة إلى مدة الضمان، وإنما كان النص على مدة الضمان في أمر الشراء الصادر من المدعية، وحيث إنّ أمر الشراء صدر بعد التقاء الإرادتين بموجب عرض السعر وخطاب الترسية، وبالتالي فلا بد من موافقة الطرفين على أي اتفاق يتم بينهما بعد ذلك، وحيث لم يثبت للدائرة موافقة المدعى عليها على شرط الضمان، وفيما يخص الخطاب الصادر من المدعى عليها على أنّ مدة الضمان خمسين عاما، فإنه لم يثبت للدائرة كون هذا الخطاب متعلق بالبضاعة المتعاقد عليها بين الطرفين، ولجميع ما سبق فإنّ الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530045726 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٧٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مساهمة عامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بتقديم خطاب ضمان مدته خمسين عاماً للبضاعة الموردة، المتمثلة بتوريد خزانات مياه أرضية طبقاً لعرض السعر المقدم من المدعى عليها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/١١/١٩هـ والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على الحكم، وسبب اعتراضه بما يلي: القصور في التسبيب فيما يتعلق بانعقاد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، و موافقة المستأنف ضدها على المسائل الفرعية ومنها الضمان والتي تم إرجاؤها وقت انعقاد العقد، وأيضاً الخطاب المرسل من المستأنف ضدها إلى المستأنفة أثناء مرحلة التفاوض على أن مدة الضمان خمسين عاماً وإن لم يثبت للدائرة كون هذا الخطاب متعلق بالبضاعة المتعاقد عليها بين الطرفين، إلا أنه إثبات للدائرة بأن المستأنف ضدها تقدم ضمانات لعملائها لمدة خمسين عاما، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض رقم (٤٤٣٠٩٣٥٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، وإلزام المدعى عليها بتقديم ضمان للمنتجات الموردة مدته (٥٠ عاماً) تأسيساً على ما تم توضيحه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ، بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١١/١٩هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث