حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530061056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173145/1444
رقم الحكم:4530061056
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173145 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530061056 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471173145 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات عامة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على مؤسسة (...) للمقاولات عامة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في تاريخ 1445/01/20هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (80278953)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (أطراف الدعوى: المدعى/(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...) بتاريخ 13/08/1440الصادر من (...)، ويمثله المحامي /(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 25/10/1443. المدعى عليه / (...) (...) الجنسية، سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) الصادر من الجبيل. موضوع الدعوى: سبق وان تعاقدت موكلتي بموجب أمر شراء (مرفق ذلك) بتاريخ 29/05/2022م الموافق 28/10/1443هـ، مع مؤسسة (...) للمقاولات على توريد وتأجير الأدوات والمعدات الاتية: (جهاز تنظيف الاسطح بإطلاق قوة عالية من الرمل او الحصى على السطح، قناع الحماية ومرشح الهواء) وتم توريد المعدات بتاريخ 30/5/2022م، بمبلغ وقدره (14،237) أربعة عشرة الف ريال ومائتين وسبعة وثلاثون ريال، وتم الاتفاق على ان يتم الدفع بعد (15) يوما من تاريخ الفاتورة وقد تم إصدار الفاتورة بتاريخ 25/7/2022م، ولم تستلم موكلتي نظير تأجير المعدات أي شيء الا ان المدعى عليها ماطلت موكلتي ولم تلتزم بالوفاء بسداد المبلغ المستحق حتى حينه ما يقارب مدة (10) عشرة أشهر، وحيث ان ذلك قد أضر بموكلتي كثيرا ولاسيما وان لديها التزامات مالية تترتب على عدم الوفاء بالسداد من قبل المدعى عليها، الاسانيد: عرض السعر. امر شراء. الفواتير لكل ما تقدم بيانه فإننا نطلب الاتي: الطلبات: 1-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلي مبلغ وقدره (14،237) أربعة عشرة ألف ريال ومائتين وسبعة وثلاثون ريال. 2-التعويض عن التأخير عن سداد ثمن التوريد مدة أكثر من عشرة أشهر بمبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال، برغم استلامهم المعدات والعمل بها. 3- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة قدرها (5000) خمسه الاف ريال.)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها الممهور بختمها كما قدم افادة بوصف المعدات ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم فاتورتين الصادرتين من المدعية ممهورة بختمها، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (14،237) أربعة عشرة ألف ريال ومائتين وسبعة وثلاثون ريال والذي يمثل قيمة توريد وتأجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها الممهور بختمها كما قدم افادة بوصف المعدات ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم فاتورتين الصادرتين من المدعية ممهورة بختمها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) (...) الجنسية، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل تجارى رقم (...) لصاحبها/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (14،237) ريال أربعة عشرة ألف ريال ومائتين وسبعة وثلاثون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (1136) ريال ألف ومائة وستة وثلاثون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث