حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530048510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471119139/1444
رقم الحكم:4530048510
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471119139 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048510 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471119139 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/08/30هـ الموافق 2023/03/22م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جوالات، بثمن إجمالي قدره (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (15) خمسة عشر يوم، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، (..) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/30هـ الموافق 2023/03/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تعميد توريد أجهزة، المتضمن بيع المدعية للمدعى عليها جوالات عدد (3) بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، مذيل بختم المدعى عليها. 2- فاتورة استلام البضاعة محررة على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/15هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية أصالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة عقد التوريد المبرم بين الطرفين وفاتورة البيع بقيمة مبلغ المطالبة، والمذيل بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث