حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530058818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:39806216/1445
رقم الحكم:4530058818
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39806216 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530058818 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٣٩٨٠٦٢١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها بأن موكله قام بالاتفاق مع المدعى عليها على تسويق مساهمة في (...) وقد انتهت المساهمة ببيعها عن طريق محكمة الخبر وقد جرى صلح بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٩ه على أن مستحقات موكلي تبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال وأن الصلح لا يشمل المساهمة الأخرى البالغة تسعمائة ألف ريال وقد استلم موكلي جزء من المبلغ وتبقي له مبلغ أربعة ملايين ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبعد قيد الدعوى قضية بالرقم المذكور أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها وفقاً لما هو مدون بمحاضر جلساتها؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩هــ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم يتم إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة بسبب وجود خطأ في نظام التبليغ ثم قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحتين قرر بأنها لائحة دعواه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها عن طريق نظام أبشر ثم طلب وكيل المدعي السير في الدعوى وبسؤاله عن بينة طلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٩هــ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ثم قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحة واحدة ذكر بأنه أرفق فيها ما يثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والذي يتمثل في الاتفاق بين موكله والمدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على أصل الاتفاق وطابقته على الصورة وأعادت إليه الأصل ثم ذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال وأنه يحتفظ بحقه في إقامة دعوى مستقلة في مبلغ (٤٨٨،٧٤٥) ريال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٠هـ حضر المدعى أصالةً كما حضر المدعي وكالةً في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين بأن له في ذمة المدعى عليها المبلغ الذي حصر به مطالبة وهو مبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال وأنه لم يستلم هذا المبلغ فحلف بالله قائلاً: أقسم بالله العظيم بأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال وأنني لم استلم المبلغ هكذا حلف، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها القاضي بـ: (بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال ثلاثة وملايين وستمئة وستون ألفاً وسبعة وتسعون ريال) واكتسب هذا الحكم للقطعية بفوات مدة الاعتراض عليه، ثم تقدم الشريك المتضامن في الشركة المدعى عليها (...) بطلب التماس على الحكم المشار إليه، فتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ه للنظر في طلبه حيث تضمن التماسه أن المبلغ بالموعد هو مدير الشركة(...) سجل مدني رقم (...)، وقد توفي في تاريخ ١٣/١٢/١٤٢٦هـ، بموجب شهادة الوفاة رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٧هـ، وأن المبلغ المذكور في الحكم مخالف لما ورد في حسابات الشركة، كما أن المدعي أحال علينا بعض المستحقين وتم سداد مستحقاتهم، ويطلب إجراء المحاسبة وتعيين خبير وبيان ما تم سداده لهؤلاء الأطراف، كما أن هذه الدعوى متعلقة بمساهمات عقارية وهي من اختصاص دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة، كما أن المدعي لم يتطرق إلى تصفية المساهمة ؛ حتى يستحق ما يطالب به ؟ وبالنداء على الاطراف تبين حضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بما نصه: حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه على حكم هذه الدائرة المؤرخ في ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٠هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثة وملايين وستة وستون ألفاً وسبعة وتسعون ريال) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي وحضور (...) بصفته وكيلا عن (...) وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن آخر جلسة عقدت بها بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ، وقضت فيها الدائرة برفض الالتماس، وبسؤال الأطراف عن سبب تحديد موعد للجلسة أجاب وكيل المدعي بأن صدر حكم من المحكمة العليا بنقض الحكم ثم قررت دائرة الاستئناف الثانية إلغاء الحكم وإعادة القضية، فطلبت الدائرة من الأطراف تزويدها بالأحكام الصادرة من دائرة الاستئناف والمحكمة العليا فاستعدوا بذلك وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤاله عن الممثل النظامي للمدعى عليها أجاب بأن المسجل (...)وقد توفي رحمه الله، فسألته الدائرة هل تم تحديث الممثل النظامي فأجاب لا فأفهمته الدائرة بأن عليه تزويد الدائرة بنسخة من عقد التأسيس للتحقق من صفة موكله فاستعد بذلك، وتشير الدائرة بأنه تم من وكيل المدعي تزويد الدائرة بنسخ الأحكام الصادرة في القضية وهي: ١/ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٠هـ، القاضي بـ (بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثة ملايين وستمائة وستون ألفا وسبعة وتسعون ريالاً)، ٢/ حكم بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ، صادر من الدائرة الثالثة عشر يقضي بـ(رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها على حكم هذه الدائرة المؤرخ في ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٠هـ)، ٣/ حكم من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (١٤٨) وتاريخ الصك ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١هـ، يقضي بتأييد رفض الالتماس، ٤/ قرار قبول اعتراض ونقض حكم صادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا برقم (٤٢٢٧٨٤٢) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، يقضي بـ(بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بنقض حكم دائرة الاستئناف الأول بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (١٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها)، ٥/ حكم دائرة الاستئناف الثانية بالصك المؤرخ في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ، القاضي بـ(إلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤١هـ، الصادر في القضية رقم (٣٩٨٠٦٢١٦)، ثانياً إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم، وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم والله الموفق)، ثم أفهمت الدائرة وكيل (...)تقديم ما طلب منه وبيان أوجه معارضته على الحكم وذلك بإيداع مذكرة عبر بريد الدائرة ويستلمها الطرف الآخر خلال ٧ أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم على وكيل المدعي التعقيب خلال مدة مماثلة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى السابق إثباتهما أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون تقديمه فأجاب وكيل الملتمس (...)بما نصه: (إشارة إلى الحكم في القضية رقم ٦٢١٦ لعام ١٤٣٩هـ، فإني أتقدم لكم بالتماس إعادة النظر ضد الحكم الصادر من الدائرة وفقاً للمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الفقرة (و) إذ أن الحكم كان غيابياً فإني أتمنى منكم إعادة النظر في القضية للأسباب التالية أولا: من حيث الشكل أ/ لم نعلم عن القضية شيئاً إلا حينما تم إرسال التبليغ من محكمة التنفيذ علماً أن الحكم صدر بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ، بطلان إجراءات التبليغ كما سيتم بيانه: ذكرت الدائرة أنه في جلسة (١٣ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، حضور وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبليغ مديرها عن طريق أبشر) وفي الأسباب ذكرت الدائرة (وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة ١٣ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، رغم تبليغ مديرها بموعد الجلسة بموجب الإبلاغ عن طريق نظام أبشر) وللمعلومية يا فضيلة القاضي فإن مدير الشركة والشريك فيها قد انتقل إلى رحمة الله قبل أكثر من خمسة عشر سنة في تاريخ ١٢ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، والشركة تم إنهاء سجلها التجاري قبل عشر سنوات ولم يتم تجديده لأن ترك زوجة وأبناءً قصّر في ذلك الوقت، كما أن الدائرة سببت (وحيث إن المدعى عليها لم تحضر الجلسات المحددة ولم تقدم ردها على الدعوى أو ما يثبت سدادها لمبلغ المطالبة رغم تبليغها بالدعوى مما يدل على صحة دعوى المدعي)، فكيف نحضر جلسات لم نبلغ رسميا بها ولم نعلم عنها شيئا مع العلم أن المدعي سبق وأن رفع دعوى في المحكمة العامة وصُرِف النظر عنها وهو يعرف عنواني ويعرف عملي ويعرف منزلي ويعرف رقم هاتفي، فلماذا لم يخبرني ويطالبني بالحضور حتى ولو برسالة حتى تثبت مصداقيته وتبرأ بذلك ذمته والذي يظهر أنه تعمد عدم إبلاغنا حتى تُحكَم له ويكسب القضية دون علمنا والله أعلم، ج/ من حيث الاختصاص فإن المختص بنظر هذه القضايا هي دائرة المساهمات العقارية المتفرعة من المحكمة العامة والتي صدر قرار إنشائها برقم (٢٧٤) وتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٢هـ، ونحن ندفع هنا بعدم الاختصاص، ثانيا: من حيث الموضوع رغم تمسكنا بالدفع الشكلي فإننا نوضح بعض الأمور هنا احتياطاً لدينا هنا إشكالان لابد من التطرق لهما في جلسة قضائية وهما: ١/ الاختلاف على المبلغ المذكور وهذا المبلغ يخالف حساباتنا الرسمية المعتمدة ونطلب إحالتها لمكتب محاسبة قانوني حتى يتم ضبط الحق، ٢/ المدعي أحال علينا بعض المستحقين وقد تم سداد ما لهم وهذه تحتاج أيضا محاسب قانوني كما ذكرنا في الفقرة السابقة وهل تم ضبطها لدى فضيلة القاضي وتوثيقها ومعرفة من هم الأشخاص وكم مبالغهم وكم استلم منها وكم تبقى؟، ٣/ كان الاتفاق على تسويق المساهمة وهذا ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه والسؤال هنا، هل تم تصفية المساهمة حتى يطالب المدعي بمستحقاته؟ لماذا لم تخاطب الدائرة الموقرة دائرة المساهمات العقارية للاستفسار عن المساهمة؟ ولماذا لم تخاطب لجنة المساهمات العقارية للاستفسار عما إذا كان قد تم تصفية المساهمة لماذا لم تخاطب الدائرة المحاسب القانوني المعتمد من وزارة التجارة لتصفية المساهمة للاستفسار عن حال المساهمة؟ كما أن السبب الذي ذكرته الدائرة المبني على الأمر الملكي استعمال الوسائل الإلكترونية لا ينطبق علينا نهائيا، الطلبات: ١/ الموافقة على التماس إعادة النظر وفتح جلسات، ٢/ الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص) ا.ه كما أجاب وكيل المدعي بما نصه: (أولا: التبليغ ورد للشركة وهي شركة تضامنية لها عقد تأسيس وسجل تجاري ولها مفوض وكون المدير المفوض توفي فهذا لا يعد عذرا لاعتبار البلاغ غير نظامي في حق الملتمس لأن النظام ألزم الشركاء بتعديل أي شيء يطرأ على عقد تأسيسها وفقا للمادة (٢٢) من نظام الشركات والتي نصت على ما يلي: (على مدير الشركة أو الشركاء فيها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توثيق عقد تأسيسها - أن يطلبوا شهر هذا العقد بحسب ما نص عليه النظام، وقيد الشركة في السجل التجاري، ويسري ذلك على أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة) فيجب أن لا يكون تفريط الملتمس في تعديل ما طرأ على عقد التأسيس عذرا في قبول عدم تبلغه، ثانيا: ما ذكره المدعى عليه من كون المحكمة غير مختصة وأن الاختصاص ينعقد للجنة المساهمات العقارية فإن دعوى موكلي لا تتعلق بمبلغ دفعه للشركة للمساهمة معها في أي من مخططاتها وإنما هو مبلغ مقابل عمولة تسويق وجلب عملاء مساهمين للشركة فهو من الأعمال التي تختص بها المحكمة التجارية، ثالثا: كل ما ذكره المدعى عليه بخصوص عدم الاستحقاق ساقط حيث إن مدار الالتماس ونقض الحكم إنما كان محددا في موضوع عدم التبليغ بموعد القضية، كما أن الحكم بني على إقرار صادر من الشركة وعلى مطبوعاتها باستحقاق موكلي للمبلغ المدعى به وهو إقرار في حق المدعى عليها لا يجوز الرجوع عنه) ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلًا (...) بموجب وكالة عن وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، والمدونة بياناته بأعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه تعذر تحضير وكيل المدعي في النظام لخلل تقني، وقد تحققت من وكالته وصفته النظامية، كما تشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وبتلاوة ما سبق ضبطه على أطراف الدعوى صادقوا عليه، كما قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. وبناء عليه حكمت الدائرة في القضية بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧١٧٧٥٩) في ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا قبول الالتماس شكلًا، ثانيًا: العدول عن الحكم السابق والصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٠هــ في القضية رقم (٦٢١٦) لعام ١٤٣٩هــ، والحكم مجددًا بما يلي: حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام المدعى عليها: شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣.٦٦٠.٠٩٧) ثلاثة ملايين وستمائة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق) ا.ه ثم عقدت لها الدائرة جلسة أخرى بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكالة رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها عادت إليها من دائرة الاستئناف الثانية وبرفقها الحكم رقم (٤٤٣٠٨٨٥٠٦٩) في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المتضمن ما نصُّه: (أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٧١٧٧٥٩) وتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها) ا.ه وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر القضية بناء على توجيه دائرة الاستئناف، وبسؤال وكيل طالب الالتماس عن وضع الشركة المدعى عليها في الوقت الراهن؟ وعما ورد في اعتراضه على حكم الدائرة من استعداده لإبلاغ وكيل ورثة الشريك الآخر لتحقيق تمثيل جميع المعنيين في الشركة ؟ فأجاب قائلاً: أما عن الشركة فهي متوقفة عن ممارسة النشاط وتوجد قضيتين على الشركة لا تزال قيد النظر لدى دائرة المساهمات العقارية التابعة للمحكمة العامة بالرياض وهي متعلقة بالمساهمات العقارية التابعة للشركة وسيتم إلغاء وشطب السجل التجاري للشركة بعد انتهاء هاتين القضيتين، ولم يصدر حكم قضائي أو قرار من الشركاء بتصفية الشركة حتى تاريخه، وأما عن ورثة الشريك الآخر (...) فيمثلهم ابن الشريك المتوفى بناء على حضوره نيابة عنهم في القضايا المنظورة لدى دائرة المساهمات العقارية وأنا مستعد لإبلاغه بالحضور في الجلسة القادمة هكذا أجاب. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وتبين أن المادة رقم (٧) منه تنص على أن مدة الشركة (٢٠) سنة تبدأ من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، كما تبين أن المادة رقم (١٥) منه تنص على أنه: (تستمر الشركة بين الشريكين إذا تم الحجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه أو إعساره أو انسحب من الشركة، وإذا توفي أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، أو مع ورثته ولو كانوا قصرا) ا.هـ كما جرى من الدائرة الاستعلام عبر النظام عن سجل الشركة المدعى عليها وتبين أن حالته (منتهي) وتاريخ الإنشاء في ٠٤ / ٠٥ / ١٤٢٥هـ، وتاريخ الانتهاء في ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٠هـ، ثم جرى عرض ما ورد في جواب طالب الالتماس عن موضوع الدعوى من كون حقوق المدعي معلقة على تصفية المساهمة وأن المساهمة لم يتم تصفيتها وما ورد في جوابه من إحالة المدعي على الشركة بعض المستحقين والسداد لهم خصماً من حساب المدعي على وكيل الملتمس ضده ؟ فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن ذلك هكذا أجاب. وبسؤال وكيل طالب الالتماس عن بينته على ما ورد في جوابه وعن تفصيل المبالغ التي يدعي خصمها من حساب المدعي بناء على إحالة المدعي على الشركة بعض المستحقين؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن ذلك هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل طالب الالتماس بتقديم بيانات ورثة الشريك الآخر لإدخالهم في القضية وإبلاغهم كما أفهمته بأن عليه إبلاغ وكيل ورثة الشريك الآخر بموعد الجلسة القادمة وفقاً لما استعد به، كما أفهمته بأن عليه تقديم ما استمهل لأجله عبر النظام خلال مدة قدرها (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة مماثلة، كما أفهمت الدائرة وكيل الملتمس ضده بإرفاق نسخة من الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، والذي يستند إليه في دعواه فاستعد بذلك وأضاف قائلاً: لدي شاهد يشهد على صحة هذا الاتفاق وأطلب الإذن في حضوره للجلسة القادمة وسماع شهادته هكذا قرر، فأذنت له الدائرة بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكالة رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركة المدعى عليها كما حضر (...)أصالة عن نفسه ووكيل عن ورثة (...) بموجب الوكالات عن(..) برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) بناء على صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (٩٨) في ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، وبوصف مورثهم شريك متضامن في الشركة المدعى عليها، وقد بعث للدائرة نسخة من صك حصر الورثة وبالاطلاع عليه تبين أنه يتضمن إثبات وفاة (...)في ١٢ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، وانحصار إرثه في زوجته (...) ووالدته (...) وفي أولاده (...) لا وارث له سواهم، وجرى إيداع نسخة منه بملف القضية. وبسؤاله عن وكالته من (...)؟ أجاب قائلاً: هذه جدتي لأبي وقد توفيت رحمها الله وأطلب مهلة لإحضار نسخة من حصر إرثها وتقديم وكالة من ورثتها هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما طلب منهم في محضر الجلسة السابقة أجاب وكيل طالب الالتماس (...)قائلاً: لدي إجابة حاضرة وأطلب رصدها في محضر الجلسة وقد تعذر علي تقديمها عبر النظام هكذا أجاب، ثم بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (نجيب على ما طلبت منا الدائرة في الجلسة الماضية، أولاً: من حيث الشكل: ١/ ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً حيث إنه حسب العقد المقدم من المدعي فإن دوره مسوق عقاري ويطالب بقيمة سعي وهو من الأعمال المدنية التي تختص بها دائرة المساهمات العقارية التابعة للمحكمة العامة حسب التعميم، ٢/ ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لاختصاص دائرة المساهمات العقارية بالدعوى حيث إن الأمر يتعلق بمساهمة عقارية وما زالت منظورة ولم تنته أو تفصل فيها وطلبات المدعي معلقة على تصفية هذه المساهمة فإن المختص بنظر هذه القضايا هو دائرة المساهمات العقارية المتفرعة من المحكمة العامة بالرياض والتي لم تنته من تصفية المساهمة، ثانياً: من الناحية الموضوعية: ١/ المدعي لم يحرر دعواه تحريراً صحيحاً حيث ذكر أصل المطالبة ثمانية ملايين ونصف ثم حدد مطالبته بأربعة ملايين ولم يبين كيف نقص المبلغ ولا كيفية السداد ولم يقدم المستندات التي تثبت كلامه وتناقض المدعي في دعواه موجب لرفض الدعوى. ومن أمثلة التناقض بداية الدعوى بمبلغ ثم عدل مطالبته ومن ثم عاد الى صحيفة الدعوى فلا نعلم حتى الآن كم هي مطالبته، ٢/ المدعي أحال لموكلي مستحقين وتم سدادهم ولم يفصح عنهم منهم: ١/ (...,)، ٢/ (...)، ٣/ (...)٤/ (...)، ٥/ (...)، وأيضاً مساهمة للمدعي مع(...)، ٣/ كان الاتفاق على تسويق المساهمة والمساهمة لم تنتهي مع العلم بأن مستحقاته مرتبطة بتصفية المساهمة، ٤/ وإذا كان يحتفظ بحقه بالمطالبة بالـ (٤٨٨،٠٠٠) ريال، لماذا لم يرفع بها دعوى على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على دعواه الطلبات: رد دعوى المدعي) ا.هـ، وبسؤاله عن أسانيده على ما دفع به من وجود الحوالات وعن تفصيل مبالغها ؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة إضافية للرجوع إلى موكلي بشأن ذلك حيث أن المستندات والمعلومات غير مكتملة لدي هكذا أجاب. فجرى إفهامه بأنها المهلة الأخيرة لتحرير دفعه تحريراً واضحاً وتقديم المستندات الدالة عليه ففهم ذلك. وبعرض هذا الجواب على وكيل المدعي طلب مهلة للرد بعد تحرير المدعى عليها للجواب بشأن الحوالات، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي طلبا على القضية في تاريخ اليوم ومرفق به نسخة من الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، وبعرضه على (...)و (...)أجاب (...)قائلاً: هذه الاتفاقية صحيحة ويقر بها موكلي هكذا أجاب، وأجاب (...)قائلاً: الذي أعلمه أن المدعي له اتفاقية ثم عدِّلت وأطلب مهلة للاطلاع على هذه الاتفاقية وإفادة الدائرة عن صحتها من عدمه وتقديم إجابتي عن موضوع الدعوى هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعي عن شاهده في القضية؟ أجاب قائلاً: الشاهد موجود ومستعد للإدلاء بشهادته في هذه الجلسة هكذا قرر، ثم اتصل برابط الجلسة الشاهد وبسؤاله عن اسمه وعمره ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم ؟ أجاب قائلاً: اسمي (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وأنا من مواليد عام ١٣٨٥هـ، وأمارس العمل الحر ولدي مكتب في الاستشارات الهندسية وأقيم في مدينة الرياض وعلاقتي بأطراف الدعوى أنني صديق للمدعي وللشركاء في الشركة المدعى عليها لأكثر من (٢٠) عاماً كما أن لدي قرابة بعيدة بالمصاهرة مع (...)رحمه الله وليس لدي أي مصلحة مع أحد الأطراف، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلاً: (أشهد بالله العظيم أن الأخوين (...)حضروا لدي في مكتبي بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، على إثر خلاف بينهم في مساهمة عقارية، وتضمن المجلس إثبات استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨،٥٠٠،٠٠٠) ريال، كما حصل اتفاق على (...) مجموعة من المسوقين على (...)وأن يقبل هذه الحوالة ويسدد لهم المبالغ ولا أذكر بالتفصيل أسماءهم أو مبالغهم وبناء عليه تبين أن المتبقي ل(...)من أصل المبلغ بعد خصم مبالغ المسوقين هو مبلغ (٤،١٠٠،٠٠٠) ريال، واتفق الطرفين على مقايضة (...)عن هذا المبلغ بقطع أراضي سكنية وتجارية في مخطط المساهمة وهي مساهمة مخطط (...) في (...) بحيث يخصص ل(...)من القطع السكنية مساحة قدرها (٣،٠٠٠) متر مربع بقيمة (٣٠٠) ريال للمتر المربع وبإجمالي مبلغ قدره (٩٠٠،٠٠٠) ريال، كما يخصص ل(...)من القطع التجارية مساحة قدرها (١٠،١٠٠) متر مربع بقيمة (٣٠٠) ريال للمتر المربع وبإجمالي مبلغ قدره (٣،٢٠٠،٠٠٠) ريال، وتم تحديد مواقع القطع المخصصة ل(...)على المخطط ولدي نسخة منه وفيه تحديد للقطع المخصصة للمدعي، ثم بعد ذلك حصل اجتماع آخر بين الأطراف لدي وأبلغنا (...)أنه تبين له بأن القطع التجارية المخصصة ل(...)على المخطط مباعة على الغير، ثم حصل اتفاق جديد بين الطرفين على استبدال القطع التجارية بقطع سكنية بحيث يكون المخصص للمدعي قطع سكنية فقط) هكذا شهد. ثم جرى من الدائرة عرض الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، على الشاهد وسؤاله عنه؟ فأجاب قائلاً: أشهد على صحة هذا الاتفاق وأنا من قمت بكتابته وتحريره بخط يدي وقمت بالتوقيع عليه كشاهد. وبسؤاله هل اتفاق الطرفين على استبدال القطع التجارية بالقطع السكنية سابق لتاريخ الاتفاق المكتوب أم لاحق له؟ أجاب قائلاً: الذي أذكره أنه لاحق له هكذا أجاب. كما بعث الشاهد أثناء الجلسة وعبر المحادثة الجانبية نسخة من المخطط الذي لديه وفيه تحديد للقطع المخصصة للمدعي وجرى من الدائرة إيداع نسخة منه بملف القضية، ثم طلب (...)سؤال الشاهد هل مبلغ استحقاق المدعي الذي ذكره في شهادته وقدره (٨،٥٠٠،٠٠٠) ريال، يشمل حقوق المساهمين مع المدعي؟ وبسؤال الشاهد عن ذلك أجاب قائلاً: هذا الذي فهمته من الطرفين هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل طالب الالتماس بتقديم إجابته المحررة بشأن ما دفع به من الحوالات المخصومة من حساب المدعي وذلك بذكر أسماء الأشخاص المحالين من المدعي والمبالغ التي استلموها خصماً من حسابه وتقديم المستندات المؤيدة لذلك، كما أفهمت (...)بتقديم إجابته في الدعوى، وأن تكون المهلة المحددة للطرفين تنتهي في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة قدرها (١٠) أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للمدعى عليهم، كما توجه الدائرة أمانة سرها بإضافة بيانات (...)ضمن أطراف الدعوى منضماً إلى المدعى عليها، ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل (...)مذكرة جاء فيها ما نصه: شارة إلى الجلسة السابقة وطلبكم فيها منَا الرد على دعوى المدعي، عليه نفيد فضيلتكم بأننا في سبيل الاستجابة لطلب فضيلتكم قمنا باستعراض كامل ملف القضية في نظام ناجز والاطلاع على دعوى المدعي ومرفقاتها والجلسات الواردة في النظام ولم يتضح لنا حقيقة مطالبة المدعي، حيث ذكر في موضوع الدعوى (قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليهما بتسويق مساهمة في مخطط (...) بموجب عقد اتفاق مبرم بينهم) تقديم المدعي لاتفاق مكتوب واطلاع المحكمة عليه دون بيان مضمونه أو ما يمكّن من الاستدلال عليه، قد سعينا إلى معرفة دعوى المدعي عبر التواصل المتكرر مع ممثل المدعي وطلبنا منه تزويدنا بمطالبته ومستنداتها غير أنه لم يزودنا بشيء حتى نهاية فترة الرد اليوم ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، وكان ما وزدنا به هو عبارة عما اطلعنا عليه في ضبوط الجلسات من دون أي مستندات مؤيدة، ولكون فضيلتكم قد أمهلنا مدة للرد تنتهي بنهاية هذا اليوم، فإنا نأمل من فضيلتكم التكرم بتمكيننا من الاطلاع على دعوى المدعي المحررة وما إذا كانت الوثيقة المقدمة من قبل المدعي -محل استناد مطالبته-، قد ثبت التزام الشركة بها عبر إمضائها من مورثنا كونه مدير الشركة وصاحب الصلاحية المخوّل في ذلك، أم أنه قد تم إمضاؤها من قبل الشريك السيد: (...)منفرداً !؟، حيث تجدر الإشارة إلى أنه بعد وفاة مورثنا -رحمه الله- تم توقيع اتفاق بين وكيل الورثة آنذاك وبين الشريك السيد: (...)يقضي بعدم جواز التصرفات في ذمة الشركة إلا بتوقيعٍ من كلا الطرفين، ونظراً إلى ظهور تصرفات لم تستوف هذا الاجراء المتفق عليه فقد أقيمت دعوى قضائية لدى المحكمة العامة بالرياض من قبل الورثة ضد الشريك السيد: (...)بشأن تلك التصرفات، وقد انتهت تلك القضية بتسوية النزاع بين الأطراف رضائياً عبر اتفاق محرر تضمن تنازل الورثة في إجازة بعض التصرفات -محل النزاع- وقبولهم بتحديد مبالغ محددة فيها، وأن ما تجاوز تلك المبالغ يكون فيها الشريك السيد: (...)وهو المسؤول عنها دون أن يتحمل طرف الورثة من تبعات غير ما ورد في ذلك الاتفاق شيء، ومن ضمن ما جاء في ذلك الاتفاق موافقة الورثة بأن يدفعوا للمدعي (...)ما قدره (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، وأن للمدعي نتيجة اتفاقه مع الشريك السيد: (...)مبلغ وقدره (٣،٠١٢،٧٠٤) ثلاثة ملايين واثنا عشر ألف وسبعمائة وأربعة ريال، وعليه فقد سبق وأن تواصلنا مع المدعي قبل إدخالنا في الدعوى وعرضنا عليه سداد المبلغ الخاص بالورثة، إلا أنه امتنع عن قبول ذلك، وعليه فإن ما يعلمه الورثة أن للمدعي (...)مبلغ وقدره (٣،٠١٢،٧٠٤) ثلاثة ملايين واثنا عشر ألف وسبعمائة وأربعة ريال، والذي نستعد بدفعه له من ذلك المبلغ هو ما قدره (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، عملاً بموجب اتفاق الورثة مع الشريك السيد: (...)ا.ه وفي تاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: اقدم لكم جواب موكلي عما ورد في رد المدعى عليهم وما طلب في الجلسة السابقة وفقا لما يلي: أولا: أن الأراضي التي أوردها الشاهد في شهادته وذكرها المدعى عليهم وتم الاتفاق عليها في المخالصة الموقعة من الشركة تم التصرف فيها من قبل المدعى عليهم وذلك ثابت من واقع الضبط المرفق والخاص بالقضية رقم (٣١٢٠٥٠٤٥) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٣١هـ، والصادر فيها الصك رقم (٣٥٢٨٥٨٢١) وتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ، وقد تضمن الحكم افادة كتابة عدل الخبر برقم (٣٧٩١٥٨٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٣٧هـ، المتضمنة أن القطع مدار البحث تم انتقالها إلى عدة أشخاص، وإذا كان المدعى عليهم يرغبون بإتمام الاتفاق على قطع الأراضي فلا مانع لدى موكلي إذا كان المدعى عليهم سيعرضون قطع مماثله لما تم الاتفاق عليه سابقا ويتم الصلح على إفراغها لملكيته في هذه القضية، ثانيا: ما أجاب به المدعى عليه اصالة ووكالة (...)فان اجابته تضمنت الإقرار بالاتفاق المقدم من موكلي واما ما ذكره من حصول اتفاق خاص بين الشركاء فان موكلي بصفته دائنا للشركة وهي تضامنية لا يلزمه هذه الاتفاقيات بين الشركاء والشركة مسؤولة بالتضامن عن ديونها سواء في أموال الشركة او أموال الشركاء الخاصة كما ينص على ذلك نظام الشركات، ثالثا: يثبت اصل الاتفاق وشهادة الشاهد استحقاق موكلي لمبلغ (٨،٥٠٠،٠٠٠) ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال، يضاف لها ما تبقى من مساهمة موكلي والتي نص عليها في الاتفاق والمتبقي منها مبلغ وقدره (١٩١،٤١٥) مائة وواحد وتسعون الف واربعمائة وخمسة عشر ريال ويقر موكلي باستلام جزء من المبلغ المستحق وقدره (٤،٥٤٢،٥٧٢) ريال، وتفصيل المبلغ المستلم على النحو التالي: مبلغ وقدره (٦٤٥،٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال دفعة، مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، دفعة مقدمة، مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال، حول على حساب موكلي، مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، حول لحساب(...) لصالحي حسب إفادة المدعى عليه (...)وسيقيم موكلي دعوى على(...) بخصوصه، مبلغ وقدره (٢،٣٦٠،٩١٥) مليونين وثلاثمائة وستون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال، حول به موكلي (...)مبلغ وقدره (٩٨١،٦٥٧) تسعمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال، حول به موكلي (...)، وتبقى لموكلي من مبلغ الاتفاق ما مقداره (٤،١٤٨،٨٤٣) أربعة ملايين ومائة وثمانية واربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال، يقصر موكلي دعواه على المطالبة المدعى عليها في هذه القضية بمبلغ وقدره (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثة ملايين وستمائة وستون ألف وسبعة وتسعون ريال، آمل من فضيلتكم الاطلاع والله يحفظكم ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكالة رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركة المدعى عليها كما حضر (...)أصالة عن نفسه وبصفته وكيل عن ورثة (...) بموجب الوكالات عن(...) برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) بناء على صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (٩٨) في ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، وبوصف مورثهم شريك متضامن في الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن إحضار وكالة عن ورثة (...)؟ أجاب قائلاً: تعذر علي ذلك هكذا أجاب. وبسؤاله عن صك حصر إرثها؟ بعث للدائرة نسخة منه وبالاطلاع عليه تبين أنه يتضمن إثبات وفاة (...) في ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤٠هـ، وانحصار إرثه في أبنائها (...) وبناتها (...)لا وارث لها سواهم، وجرى إيداع نسخة منه بملف القضية، وتشير الدائرة إلى تقديم (...)مذكرة عبر النظام بالطلب المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، وتقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام في ١٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، وبسؤال وكيل طالب الالتماس (...)عما طلب منه في الجلسة السابقة من تقديم إجابته المحررة بشأن ما دفع به من الحوالات المخصومة من حساب المدعي وذلك بذكر أسماء الأشخاص المحالين من المدعي والمبالغ التي استلموها خصماً من حسابه وتقديم المستندات المؤيدة لذلك؟ أجاب قائلاً: بعد الرجوع إلى موكلي أفادني بأنه لا يذكر هذه التفاصيل لكون موضوعها قديم إلا أن موكلي يرغب في الصلح مع المدعي بوساطة الشاهد (...) هكذا أجاب. ثم قرر كل من (...) (...)قائلين: إن المبلغ المستحق للمدعي حسب المثبت في أوراق الشركة هو مبلغ (٣،٠١٢،٠٠٠) ريال، فقط والمدعي يطالب بمبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ريال، وقد توسط الشاهد (...) بين الأطراف قبل هذه الجلسة للصلح على مبلغ (٣،٣١٢،٠٠٠) ريال، وتكون تسوية نهائية بشأن هذه المديونية ونحن موافقون على هذه التسوية على أن يكون توزيع المبلغ كما يلي: ١/ مبلغ (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، يتحمله ورثة الشريك (...)، ٢/ مبلغ (٧٤٢،١٥١) مليون واثنان وأربعون ألف ومائة وواحد وخمسون ريالاً يتحمله الشريك (...)هكذا قرروا. وبعد جمع هذه المبالغ الموزعة بينهم تبين أن مجموعها هو مبلغ (٣،٠١٢،٠٠٠) ريال وليس مبلغ التسوية المذكورة. وبسؤالهم هل هذه المبالغ الموزعة بينهم قد أضيف إليها المبلغ الزائد في التسوية المذكورة وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال؟ أجابوا قائلين: لم يضف إليها المبلغ الزائد هكذا أجابوا. ثم قرر وكيل طالب الالتماس (...)قائلاً: لا مانع لدى موكلي من قسمة تحمل المبلغ الزائد في التسوية مناصفة بين موكلي وبين ورثة الشريك (...)بحيث يتحمل موكلي منه مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، زيادة على المبلغ الأصلي الذي يتحمله ليصبح المجموع مبلغ (٨٩٢،١٥١) ريال، هكذا قرر، وبعرضه على (...)أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرجوع إلى الورثة بشأن توزيع تحمل المبلغ الزائد في التسوية هكذا أجاب. وبعرض موضوع الصلح على وكيل المدعي أجاب قائلاً: موكلي لا مانع لديه من الصلح على المبلغ الذي ذكره المدعى عليهم وقدره (٣،٣١٢،٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف واثنا عشر ألف ريال، على أن يثبت الصلح في ضبط القضية بعد تسليم شيك مصدق باسم موكلي للوسيط (...) ولا يستلمه موكلي إلا بعد إثبات الصلح وصدور صك منهي للنزاع هكذا أجاب. وبعرض ذلك على كل من (...)و (...)أجابوا قائلين: نطلب مهلة لعرض ذلك على موكلينا وإفادة الدائرة في الجلسة القادمة هكذا أجابوا. وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة لموعد قريب لاستكمال مساعي الصلح بين الأطراف، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل طالب الالتماس (...)بموجب الوكالة رقم (...) بوصف موكله شريك متضامن في الشركة المدعى عليها كما حضر (...)أصالة عن نفسه وبصفته وكيل عن ورثة (...) بموجب الوكالات عن(...) برقم (...) و(...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) وعن (...)برقم (...) بناء على صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (٩٨) في ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، وبوصف مورثهم شريك متضامن في الشركة المدعى عليها، وبسؤال الطرفين عن ما انتهت إليه مساعي الصلح بينهم ؟ أجابوا جميعاً قائلين: لقد حصل بيننا صلح ينهي الخلاف في هذه القضية وذلك بالاتفاق على تسوية المديونية محل المطالبة بمبلغ (٣،١٦٢،٠٠٠) ريال، على أن يكون توزيع المبلغ كما يلي: ١/ مبلغ (٢،٢٦٩،٨٤٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً يتحمله ورثة الشريك (...)ويلتزم الورثة بسداده خلال يومين تبدأ اعتباراً من تاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، وبعد سداد الورثة للمبلغ المذكور في الميعاد المحدد تبرأ ذمتهم من هذه المطالبة ولا يتم الرجوع عليهم ولا على نصيبهم في الشركة بأي مطالبة إضافية في خصوص هذه المديونية، ٢/ مبلغ (٨٩٢،١٥١) ثمانمائة واثنان وتسعون الفا ومائة وواحد وخمسون ريالا يتحمله الشريك (...)ويلتزم بسداده خلال ستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، وبعد سداده للمبلغ المذكور في الميعاد المحدد تبرأ ذمته من هذه المطالبة ولا يتم الرجوع عليه ولا على الشركة بأي مطالبة إضافية في خصوص هذه المديونية، وتودع مبالغ التسوية المذكورة أعلاه في الحساب البنكي للمدعي في مصرف (...) برقم (...) وفي حال تخلف ورثة الشريك (...)عن التزامهم بالسداد فللمدعي الحق في تقديم طلب تنفيذ ضدهم لسداد مبلغ التسوية المذكور أو تقديم طلب بفسخ هذا الصلح في حقهم والرجوع عليهم بالمطالبة الأصلية بمبلغ (٣،٦٦٠،٠٩٧) ثلاثة ملايين وستمائة وستون الفا وسبع وتسعون ريالا، وفي حال تخلف الشريك (...)عن التزامه بالسداد فللمدعي الحق في تقديم طلب تنفيذ ضده لسداد مبلغ التسوية المذكور وتقديم طلب تنفيذ ضد الشركة في نصيب (...)من الشركة دون نصيب ورثة الشريك (...)هكذا قرروا، كما قرر (...)أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه قائلاً: إنني وموكلي نلتزم بتحمل مبلغ التسوية في نصيبنا من تركة مورثنا (...)دون نصيب الوريثة (...)من التركة هكذا قرر. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولما كان أطراف القضية قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهم صلحاً على النحو المثبت في وقائع الحكم، ولأن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ا.ه وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام وانعقد من جائزي التصرف بموجب الوكالات المودعة بملف القضية، وحيث طلب أطراف النزاع إثباته بينهم وإمضاءه والحكم بموجبه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف وإلزامهم به، كما أُفهم الأطراف بعدم خضوع هذا الحكم للاعتراض بطريق الاستئناف بعد اعتماد المحضر بناء على المادة رقم (٧٠-٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وأنه مكتسب للنهائية بمجرد صدوره؛ وبالله التوفيق.