حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530018023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470999971/1444
رقم الحكم:4530018023
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999971 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530018023 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470999971 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، تقدم المدعي وكالة – المثبتة بياناته بملف القضية- بلائحة الدعوى الآتي نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مركز (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (طريق (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٣١/٠٤/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء أطلب إبطالها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه تنازل المدعية عن حصتها للشريك (...) الصادر في تاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٩هـ بسبب عدم وجود وكالة تخول الوكيل حق التنازل وعدم صحة تنازل المدعى عليه لنفسه.، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 25/ 10/ 1444هـ حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليه:(...): بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصاله: (...) وتشير الدائرة أن المدعي قدم مذكرة تحرير الدعوى بتاريخ 19/ 10/ 1444هـ تضمنت ما نصه: أولاً: لقد سبق اتفاق المدعية (موكلتي) مع المدعى عليه /(...)، والمدعى عليه /(...) على تأسيس شركة مجمع (...) الطبي برأس مال (500.000) خمسمائة ألف ريال، على ان تمتلك المدعية (٢٥%) والمدعى عليه /(...) (25%)، وعلى أن يمتلك المدعى عليه / (...) (50%) من حصص الشركة، وقد جرى تأسيس الشركة بتاريخ 20/10/1427هـ وقيدها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة بتاريخ 1/1/1428هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. ثانياً: بتاريخ 29/6/1431هـ صدر قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس دون علم موكلتي بهذا الأمر حيث تم نقل ملكية المدعية (موكلتي) وقدره 25% إلى نصيب المدعى عليه / (...) عن طريق التنازل. ثالثاً: من خلال متابعة موكلتي لأعمال الشركة عن طريق المدعى عليه/ (...) بصفته زوجها سابقاً ومدى وجود أرباح من عدمه كان يطمئنها بأن الشركة في بداياتها وتحتاج إلى إعادة تدوير الأرباح لإتمام اعمالها والصرف على أعمالها دون توزيع أرباح. رابعاً: بالنظر إلى قرار الشركاء محل النزاع يتضح تنازل المدعية عن نصيبها للمدعى عليه/ (...) وأن من قام بالتنازل شخص يدعى /(...) والمدعية لا تعرف هذا الشخص ولم يسبق لها إصدار وكالة له. الطلبات: أطلب إبطال قرار الشركاء محل النزاع والمتضمن نقل حصة موكلتي للمدعى عليه / (...) عن طريق التنازل. ا.هـ، كما قدم المدعى عليه (...) مذكرة جوابه ودفعه بتاريخ 24/ 10/ 1444هـ تضمنت ما نصه: أولاً: الدفوع الشكلية: 1- عدم تحرير الدعوى: استندت المدعية في دعواها، بادعاءات عدم وجود وكالة صادرة لها للشخص الذي ذكرته، دون تقديم المستندات الدالة على إثبات ذلك في ظل أنها تتعلق بمستندات صادرة من جهات رسمية لها حجيتها، وحيث أن نقص تفصيلات ذلك يقطع اتصال ادعاء المدعية بطلبات دعواها، ويمنع موكلي من الرد وتفنيد ادعاءات المدعية؛ مما يعني عدم تحرير الدعوى بشكل سليم ونظامي استناداً لأحكام المادة (السادسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية. 2-رفع الدعوى على غير ذي صفة: مع تأكيد تمسك موكلنا بدفوعه الشكلية المذكورة سابقاً (1)، وحيث أن علاقة موكلي المدعى عليه بالشركة محل ادعاء المدعية (شركة مركز (...) )، انتهت منذ أكثر من (12) عاماً، وذلك بالتخارج منها والتنازل عن كامل حصته فيها، وتوثيق ذلك واعتماده نظاماً لدى جهة التأسيس، مما يعني عدم وجود أدنى علاقة (شراكة) سواء بالشركة ولا بالمدعية منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى امام الدائرة الموقرة، أي انعدام صفة المدعى عليه ومصلحته بالدعوى، وندفع به استناداً للمادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية. 3- عدم جواز سماع الدعوى لفوات المدة المقررة لها نظاماً: مع تأكيد تمسك موكلي المدعى عليه بالدفوع الشكلية المسطرة بهذه المذكرة، وحيث أن الشركة محل ادعاء المدعية (شركة مركز (...) - شركة ذات مسؤولية محدودة)، صدر لها السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/01/1428ه، تم تأسيسها بموجب أحكام نظام الشركات السابق الصادر بالمرسوم رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ وتعديلاته، فإن موكلي يدفع برد الدعوى لانقضاء المدة النظامية للاعتراض على قرارات الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة استناداً للمادة (178) من نظام الشركات السابق، ونصها (1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشـركاء.2- لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة)، حيث تقدمت المدعية بطلب بطلان أمام الدائرة الموقرة، لقرار الشركاء الصادر في تاريخ 29/06/1432ه، أي بعد مرور أكثر من (12) عاماً على تاريخ صدور القرار، يعد غير مقبول جديراً برفضه، مع التوضيح لفضيلتكم بأن المدعية ليست ذي صفة في الشركة حالياً، لطلب تقديم هذا الابطال؛ بل أن نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، وتاريخ 01/12/1443ه، قلص مدة للاعتراض على قرارات الشركاء لتصبح، (90) يوماً فقط، حسب المادة (170) منه، حيث نصت:(2-لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.). مما سبق، يتضح لفضيلتكم، أن ما أصاب دعوى المدعية من عوار وقصور شكلي، ومرور ما يزيد عن (12) عاماً على الوقائع موضوع الادعاء، لا يجوز-نظاماً-الاعتراض عليها بأي شكل من الاشكال؛ يؤكد بشكل قاطع كيدية دعوى المدعية، وان الغرض منها فقط الإضرار بسمعة موكلي ومركزه المالي والاجتماعي والنيل منه دون أدنى وجود لأي سند- شرعي أو نظامي-يعزز هذا التوجه؛ وهذا مرفوض نظاماً استناداً للمادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (2-إذا ظهر للمحكمة ان الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز.) ثانياً: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم 1-أصلياً، عدم قبول الدعوى شكلاً، والحكم في كيدية الدعوى. 2-أحتياطياً، رد دعوى المدعية. مع احتفاظ موكلنا بتقديم أي طلبات أو دفوع أو مذكرات في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وبخاصة ما يتعلق بالدفوع الموضوعية في حال إذا وجهت الدائرة الموقرة بذلك.، وبهذه الجلسة قدم المدعى عليه وكالة عن (...) مذكرة رده الآتي نصها: (سبق للمدعية إقامة دعوى قبل شهرين بالرقم (4470797429) ونظرت لدى الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض وحكم فيها بعدم القبول لوجود دعوى أخرى منظورة في نفس الموضوع لدى المحكمة العامة، ونؤكد مجدداً على عدم تحرير الدعوى فلم تقدم المدعية الوكالة محل النزاع والتي تستند إليها في دعواها واكتفت بقرار الشركاء وتجدر الإشارة لفضيلتكم أن المدعية قد قامت ببيع كامل حصصها إلى الشريك (...) المدعى عليه بموجب وكالة صادرة عنها وتخارجت من الشركة بشكل كامل منذ تاريخ 17/10/1431هـ (أكثر من ثلاثة عشر عام) وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه (...) أثناء فترة الشراكة وحتى بعد تخارجها من الشركة واستمر زواجهم إلى وقت قريب (انفصلت عنه مؤخراً)، وهو مايؤكد لفضيلتكم أن الدعوى غير صحيحة يكذبها ظاهر الحال فأين المدعية طوال مدة ثلاثة عشر عاما وما هو سبب سكوتها طوال هذه المدة. الأمر الذي يثبت عدم صحة الدعوى وكيديتها وعليه، أطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى.) ثم طلب مهلة لاستكمال اصدار وتقديم وكالاته عن بقية أطراف الدعوى من موكيله، كما طلب المدعي مهلة لتقديم رده فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. وبتاريخ 08/ 11/ 1444هـ قدم المدعي وكالة مذكرة رده الآتي نصها: أولاً: ما تمت الإشارة اليه من عدم تحرير الدعوى فغير صحيح وموكلتي تنفي علاقتها بالشخص الذي قام بالتنازل وكالة حيث لم يصدر منها أي وكالة له حيث بالرجوع لكتابة العدل لمعرفة الوكالات الصادرة منها سابقاً للمدعى عليه/ (...) وما تفرع منها من وكالات اتضح قيام المدعى عليه/(...) بصفته وكيلاً للمدعية في ذلك الوقت بإصدار وكالة للمواطن/ (...) برقم (...) وتاريخ 24/11/1428هـ (مرفق رقم 1) وبالنظر إلى نص الوكالة لم يتضح منحه صلاحية التنازل عن الحصص. ثانياً: ما أشار إليه المدعى عليه وكالة بأن موكله ليس له صفة فهذا مردود عليه بأن قرار الشركاء محل دعوى الإلغاء متعلق به حيث إن قرار الشركاء قد جلب مصلحة له في غير محلها. ولا يحول خروجه من الشركة في عدم الرجوع عليه ومطالبته. ثالثاً: ما تمت الإشارة إليه من المطالبة بعدم سماع الدعوى لفوات المدة المقررة نظاماً فيمكن الرد على ذلك بأن المدعية لم تكن تعلم بقرار الشركاء محل النزاع إطلاقاً إلا قبل عدة أشهر حيث أنها حسنة النية بزوجها (المدعى عليه) حيث تقدمت لوزارة التجارة بالرياض بطلب الحصول على عقد التأسيس للمطالبة بأرباحها فاتضح صدور قرار للشركاء متضمناً تنازلها عن حصتها كما تقدمت بطلب معرفة المستند النظامي الذي تم بموجبه نقل الحصص قُيد الطلب برقم (30631) وتاريخ 22/6/1444هـ وتمت الإفادة من قبل وزارة التجارة بأن جميع الضبوط التي تمت قبل عام 1433هـ تم نقلها لأرشيف وزارة العدل، وبعد مراجعة وزارة العدل (وكالة التوثيق) تمت الإفادة بتعذر الحصول على ذلك إلا بموجب خطاب رسمي من احد الجهات الرسمية. ومما يدل على ذلك أيضاً أنه لو كان مقصودها من وكالتها للمدعى عليه/ (...) هو التنازل عن الحصص لعلمت بذلك في وقت التنازل ولأنشات وكالة مباشرة فيها حق التنازل لمن قام بالتنازل/ (...) رابعاً: عند النظر في عقد التنازل الذي تم بين المدعية والمدعى عليه /(...)- على فرضية صحته- نجد أن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء الذي تم فيه التنازل عن حصص المدعية للمدعى عليه / (...) (عن الطرفين) تم عن طريق قيام المدعى عليه/ (...) بتوكيل (...) بموجب وكالته عن المدعية مما يجعل المدعى عليه/ (...) قد وكل شخصاً للتوقيع بالتنازل عن حصص المدعية لمصلحة نفسه حيلة منه للخروج من المحظور الشرعي وهو تولي طرفي العقد وهذا محل شبة وسوء نية لكونه المتنازل والمتنازل له وهذا غير سائغ لما هو مقرر فقهاً من عدم تولي الوكيل البيع لنفسه فكيف إذا كان الامر تنازلاً بدون مقابل مما يعود على عقد التنازل بالبطلان وقرار الشركاء المؤرخ في 29/6/1431هـ بالإلغاء. وقد جاء في قرارات محكمة التمييز رقم (1807/ش/ب) وتاريخ 26/11/1416هـ الوكيل والناظر لا يبيع ولا يؤجر لنفسه . وبالتالي فإن عقد التنازل باطل في نفسه ومبطل لما بني عليه. الطلبات: 1- إبطال عقد التنازل لما تم إيراده من أسباب. 2- إبطال قرار الشركاء محل النزاع والمتضمن نقل حصة المدعية للمدعى عليه / (...) عن طريق التنازل. ا.هـ وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/ 11/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إليهم أعلاهــ والمثبتة بياناتهم سلفا، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصية بموجب الوكالة رقم (...) ووكيلا عن المذكور (...) بصفته مدير الشركة في شركة مركز (...) سجل تجارى رقم (...) بتاريخ 1428/01/09 هـ الصادر من الرياض، وبصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تحرير دفعه بشأن الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة أجاب قائلا: إن المدعية أقامت دعواها ابتداء لدى المحكمة العامة ثم قدمتها لدى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية فأصدرت حكمها بعدم السماع لسريان النظر بذات الدعوى لدى المحكمة العامة ثم أصدرت المحكمة العامة حكمها بعدم الاختصاص، وبعرضه على المدعي وكالة قرر صحة ذلك، وبسؤاله عن صكوك الأحكام طلب مهلة لتقديمها، ثم جرى عرض رد المدعي المقدم بتاريخ 08/ 11/ 1444هـ على المدعى عليهم فأجاب المدعى عليه وكالة (...) قائلا: إن الوكالة المرفقة من قبل المدعية ليس لها محل في الدعوى حيث أنها خاصة بشركة أخرى اسمها مركز العاصمة للمعدات الطبية وليس الشركة محل الدعوى شركة (...) كما أن اسم والوكيل المذكور الذي مثل المدعية في توقيع عقد التأسيس المدقق من وزارة التجارة والموثق من فضيلة كاتب العدل بوزارة التجارة السيد (...) لم يرد اسمه في هذه الوكالة المرفقة في هذه الوكالة، ثم أجاب المدعى عليه وكالة (...) قائلا: نؤكد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لمضي المدة وسكوت المدعية، كما أن الوكالة المقدمة من وكيل المدعية هي وكالة (خاصة) ومتضمنة مراجعة الجهات المختصة للقيام بشطب السجل التجاري الخاص (بمركز (...) للمعدات الطبية)، وهو ما يؤكد عدم تقديم المدعي البينة على صحة دعواه، وعدم تقديم الوكالة المذكورة، كما أقر وكيل المدعية بوجود أكثر من وكالة صادرة من المدعية باسم (...) ما يستوجب صرف النظر عن الدعوى لعدم صحتها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: إن المذكور(...) ليس وكيلا عن موكلتي حيث تحققت موكلتي من جميع الوكالات الصادرة منها ل(...) ولم تجد أنه أوكل(...) الا بالوكالة المذكورة، وقد تقدمت بطلب لوزارة التجارة للاطلاع على الضبط والتحقق من صفته بالنيابة عن موكلتي فأشعروني بأن جميع الضبوط السابقة لعام 1433هـ نقلت لوزارة العدل، لذا أطلب مخاطبة وزارة العدل للتحقق من المستند النظامي في نقل الملكية، عليه وعند هذا الموضع قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 1444هـ حضر المشار إليهم أعلاهــ والمثبتة بياناتهم سلفا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فذكر بأنه يطلب توجيه السؤال التالي لوكيل المدعى عليها هل قام المدعى عليه (...) بصفته وكيلا عن المدعية بتوكيل (...) للقيام بالتوقيع على عقد التنازل وعلى قرار الشركاء نيابة عن المدعية ام لا؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة ما نصه: سبق وان طلبنا صورة الوكالة حتى يتم الجواب عليها. ولا يعقل أن فضيلة كاتب العدل في وزارة التجارة قام بتوثيق دون التحقق من الوكالة كما أن وزارة التجارة دققت العقد وتعديله دون تحقق من الوكالة. الثابت أن (...) معين من المدعية وليس من موكلي كما أن القرار مضىى عليه المدة النظامية للاعتراض دون اعتراض من المدعية والان وبعد 12 سنة تدعي عدم التوكيل. صاحب الفضيلة من اليسر استخراج جميع الوكالات القديمة والحديثة عبر ناجز المدعية وكل ما عليها الدخول على ناجز واستخراج جميع الوكالات هذا وقد وجه وكيل المدعى عليه سؤال للمدعية وطلب من الدائرة رصد ذلك وقام بسؤال وكيل المدعية بما نصه: هل وكلت المدعية (...) ام لا؟ فأجاب وكيل المدعية بقوله: هي لم توكل (...) فيما عقب وكيل المدعى عليه بقوله:ارفق لفضيلتكم صورة وكالة صادرة من المدعية مباشر بصفتها اصالة عن نفسها وبصفتها شريكة في عدة شركات منها الشركة محل الدعوى وهذه الوكالة مباشرة منها للسيد (...) وذلك للتنازل عن حصصها في عدة شركات منها الشركة محل الدعوى وشراء الحصص في مؤسسة (...) للمقاولات مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية وكذبها على القضاء وكيدية دعواها علما بان هذه الوكالة صادرة قبل نقل الحصص حسب التاريخ الوارد في دعوى المدعية والمدعية تستحق احالتها لنيابة العامة نظراً لتشكيكها في صاحب الفضيلة كاتب العدل وكذلك وزارة التجارة فيما عقب وكيل المدعية بقوله: من الاطلاع على الوكالة يتضح انها بتاريخ 1431/7/4 وقرار الشركاء محرر بتاريخ 1431/6/29هـ فيما عقب وكيل المدعى عليه بقوله: هذا لا يحفي حقيقة عدم صحة دعوى المدعية في دعواها، فالأصل ان يتم الاتفاق من ثم يتم اصدار الوكالات التي تعد إجازة لما تم الاتفاق عليه علما بأن تاريخ تدقيق والحضور التوقيع كان في 10/10/1431 اما كاتب العدل حسب ما يظهر في تعديل عقد التأسيس وختم فضيلته. أي بعد اصدار الوكالة بأشهر هذا وقد قدم وكيل المدعى عليهم - (...) وشركة مركز (...) - مذكرة جاء فيها: جرى العمل لدى وزارة التجارة أن يكون تاريخ تقديم قرار الشركاء بتاريخ مختلف عن تاريخ التوثيق حيث يسبقه الدراسه من قبل الإدارة المعنية قبل توثيقه واعتماده فالوكالة المقدمة من وكيل (...) صادرة بتاريخ 4 - 7 - 1431 والقرار قدم للدراسة بتاريخ 29 - 6 - 1431 وجرى توثيقه لدى كاتب العدل حسب ما هو واضح في ضبط القرار بتاريخ 17 - 10 - 1431 - مما يثبت أن الوكالة المذكورة هي التي تم استخدامها في توثيق القرار وهي صادرة من المدعية قاصدة بها التوكيل في بيع الحصص المملوكة لها على (...) وعالمة بالإجراءات اللاحقة لذلك مما تعديل عقد التأسيس وقرار الشركاء بخروجها من الشركة واستكمال الإجراءات النظامية لذلك وسكوتها طوال المدة الماضية مما يثبت لفضيلتكم كيدية الدعوى وعدم صحتها شكلاً وموضوعاً وقرر الأطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. ثم قدم وكيل (...) عبر طلب إيداع المذكرات مرفق شرحه بما نصه: ارفق لفضيلتكم الوكالة الصادرة من (...) إلى (...) بالتنازل عن الحصص في شركة (...) -محل الدعوى- مما يؤكد كيدية وكذب دعوى المدعية. وبالاطلاع على المرفق تبين أنه قدم صورة من الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (50224) في 04/ 07/ 1431هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: حضرت (...) أصالة عن نفسها. وبصفتها شريكة في مركز (...) الطبي بموجب السجل التجاري رقم (...). قررت بقولها إنني أقمت (...) و (...) مجتمعين أو منفردين وكيلين ينوبان عني في بيع كامل حصصي في الشركات المذكورة أعلاه والتنازل بكل ما لها وعليها إلى المدعو (...) .ا.هـ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إليهم أعلاهـ، وبسؤال المدعي وكالة عما لديه من إضافة قرر اكتفاءه بما سبق، كما قرر بقية الأطراف اكتفاءهم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة الدعوى إبطال قرار الشركاء محل النزاع والمتضمن نقل حصتها في شركة مركز (...) الطبي للمدعى عليه (...) عن طريق التنازل، مدعية أن من قام بالتنازل شخص يدعى (...) وأنها لا تعرفه ولم يسبق لها إصدار وكالة له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استنادا على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه وكالة عن (...) أنكر صحة دعوى المدعية وقدم صورة من الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (50224) في 04/ 07/ 1431هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: حضرت (...) أصالة عن نفسها وبصفتها شريكة في مركز (...) الطبي بموجب السجل التجاري رقم (...) قررت بقولها إنني أقمت (...) و (...) مجتمعين أو منفردين وكيلين ينوبان عني في بيع كامل حصصي في الشركات المذكورة أعلاه والتنازل بكل ما لها وعليها إلى المدعو (...).ا.هـ، وبما أن المدعية لم تحتج بإنكار الوكالة المشار لها مما يقتضي عدم صح دعواها، عليه فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.