حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530011649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471081256/1445
رقم الحكم:4530011649
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471081256 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530011649 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨١٢٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: إنه بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٣١هـ الموافق ١٨/٠٨/٢٠١٠م تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات الاتصالات والانترنت) بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٥٤٠.٣٧) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي شركة (...) ((...)) مع المدعي عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) على قيام موكلتي بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات وذلك بموجب عقد واستمارة خطوط بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٠م واستمرت الخدمات مستخدمة من قبل المدعى عليها بنظام الفوترة الشهرية حتى وصلت قيمة الخدمات التي تم استهلاكها مبلغ وقدره١٩٠،٥٤٠.٣٧مائة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة مما اضطرنا أسفين للجوء أمام عدالتكم.)، و ختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٥٤٠.٣٧) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد واستمارة خطوط وفاتورة كما اضاف قائلا بأن المدعى عليه هو صاحب المؤسسة وأشار لسجل التجاري ثم ذكر بأن لديه لائحة تفصيلية للدعوى وطلب مهلة لإرفاقها وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ وقد ذكر وكيل المدعية بأن بينته على الدعوى أيضا الفاتورة وعند رجوع الدائرة لخانه المرفقات لم تجدها فأبرزها عن طريق شاشة التيمز واستعد لإرفاقها في ملف القضية، ثم قرر الاكتفاء وذكر بأنه يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٩٠,٥٤٠.٣٧) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال و سبعة وثلاثون هلله بالإضافة إلى أتعاب التقاضي حسب تقدير الدائرة هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٩٠,٥٤٠.٣٧) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال و سبعة وثلاثون هلله بالإضافة إلى أتعاب التقاضي حسب تقدير الدائرة، وقدم في سبيل إثبات الدعوى صورة من العقد المبرم بين الطرفين واستمارة خطوط وفاتورة، ولم يقدم المدعى عليه للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليه كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليه لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بطلبها الأصلي استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ وبما أن وكيل المدعية قد طالب بأتعاب التقاضي، وبما أن أتعاب التقاضي عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أنّ المدعى عليه قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم سداد مبلغ المطالبة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩٠,٥٤٠.٣٧) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال و سبعة وثلاثون هلله بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٩٥٢٧) تسعة ألف و خمسمائة و سبعة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.