حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530026895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471115060/1444
رقم الحكم:4530026895
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115060 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530026895 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم4471115060 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ 1439/02/23هـ على أن تقوم موكلته بتوريد مياه مختلفة الأحجام للمدعى عليها واستلمت كامل المبيع وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (66,000) ستة وستون ألف ريال لم تقم بسدادها، وأن المدعى عليها حررت شيك لموكلته بمبلغ المطالبة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (66,000) ستة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد بيع على مطبوعات المدعية بتاريخ 2017/11/12م، والمبرم مع المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- محرر رسمي عبارة عن شيك رقم (057) بتاريخ 2021/09/30م على مطبوعات مصرف (...) والصادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ وقدره (66,000) ستة وستون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/08هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعدها حسب التبليغ المقيد الظاهر في سجل مهام التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، جاء نصها ما يلي: (أولا: الوقائع: -1-حيث إن موكلتي قد اتفقت مع المؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم(...) بتاريخ 23/ 02/ 1439هـ الموافق 12/ 11/ 2017م، على أن تقوم موكلتي بتوريد مياه مختلفة الأحجام للمدعى عليها وكان تاريخ ابتداء التعامل 23/ 02/ 1439هـ الموافق 12/ 11/ 2017م. 2-حيث إن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع وتبقى في ذمتها مبلغ وقدرة (66,000) ستة وستون ألف ريال سعودي وقد حل أجل هذا الثمن وذلك بتاريخ 23/ 02/ 1443هـ الموافق 30/ 09/ 2021م. 3-نصت المادة (105) من نظام الأوراق التجارية على أنه (للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمة...) وحيث إن المؤسسة المدعى عليها قد حررت شيك لموكلتي بمبلغ وقدره (66,000) ستة وستون ألف ريال وذلك قيمة توريد موكلتي للمدعى عليها مياه مختلفة الأحجام. ثانيا: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (66,000) ستة وستون ألف ريال.)، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم: الأسباب: لما كان ممثل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (66,000) ستة وستون ألف ريال، وحيث قدم بينته المعتبرة، وهي حجة في مقام الإثبات؛ وذلك استنادا لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (66,000) ستة وستون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث