حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530052788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530052788

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005257لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530052788 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٢٥٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى برقم (٤٤٩٠١٥٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ ضد المدعى عليها للمطالبة بـ(مبلغ مالي مقابل توريد بضاعة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك الموضحة بياناته أدناه، وأن موكله قد تضرر بسبب هذه القضية حيث أن المدعى عليها تسببت في تحميل موكله أعباء وأتعاب الترافع في القضية السابقة رغم علمها اليقين بحق موكله بذمتها وقد احوجت موكله للمطالبة عبر الجهات القضائية، خصوصاً أن الدعاوي التجارية الزمت بتقديمها عن طريق محامي مرخص وهذا به عبء مالي على المدعي، كما أن المدعى عليها ماطلت بالجواب فـي الجلسات القضائية ففي الجلسة الأولى حضر شريك بالشركة ولم تقبل المحكمة حضوره مع افهامه بإحضار وكالة عن مدير الشركة وفي الجلسة الثانية حضر الوكيل واستمهل للرد مع العلم بان الدعوى كانت مرصودة بموقع ناجز كما أنه سبق حضور جلسة صلح ولدى المدعى عليها علم بالدعوى ولم يحضر أحد في الجلسة الثالثة وأصدرت الدائرة حكمها بالزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وهذا يبين سوء نية المدعى عليها بإداء الحق، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٧٠٠) أربعون ألفًا وسبع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤هـ على مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون والمبرم بين مكتب (...) للمحاماة ومؤسسة (...) للتجارة وممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (...) للتجارة. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٤٢٦٢١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ في القضية رقم (٤٤٩٠١٥٠٩٧) الصادر من الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بالدمام. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن العلاقة مع المدعية من سنة ٢٠٢٠م وهي توريد خضار للمطعم وكانت مجموع المعاملات تزيد عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال حتى نهاية ٢٠٢١م ولم تتأخر موكلته في دفع المستحقات اثناء التعامل، وبعد نهاية ٢٠٢١م توقفت المدعية عن التوريد -مرفق كشف الحساب- وكانت المبالغ تزيد عن المبلغ المطالب فيه وتم دفع جزء كبير من المبلغ وبسبب الظروف المالية السيئة لموكلته طلبت موكلته من المدعية مهلة للسداد ولم يتم انكار حقهم في ذلك، وتم تحويل اخر دفعه لهم في تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م وهو مبلغ وقدره (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال وذلك لإثبات حسن النية في الدفع، وبناء على ذلك فإن المتبقي للمدعية (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال ولم تنكر موكلته حق المدعية في ذلك وتم اعطائهم مطابقة رصيد من قبل موكلته لحفظ حقوقهم. كما انهم يتعاملون مع المدعية في شركة أخرى تابعة لهم وهي شركة (...) التجارية وكان لهم أيضاً مبلغ وقدره (٢٧,٧٠٤.٥٩) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة ريالات وتسعة وخمسون هللة، وبسبب الظروف المالية السيئة التي تمر بها الشركتين بعد أزمة كرونا وضعف في المبيعات مما تسبب في تأخير الدفع للموردين وتم ابلاغهم بإعطائهم مهلة للسداد وان حقوقهم محفوظه، إلا أن موكلته تفاجئت بعد ذلك في رفع دعوى عن طريق تراضي على الشركتين وتم الصلح من موكلته واعطائهم المبلغ وقدرة (٢٧,٧٠٤) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة ريالات على دفعتين، وطلبوا مهلة لدفع المبلغ الآخر وهو (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال وتم الرفض ورفع الدعوى ولم تنكر موكلته حقهم ولم يتم الاستئناف وتم تثبيت الحكم. وقد قامت موكلته بالاتصال بهم لإعطائهم مهلة وأن التنفيذ سيسبب ضرر كبير لسوء أوضاع موكلته ولم يتم الرد على الاتصالات من قبلهم، وتم تسديد المبلغ كامل وهو (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال للمحكمة مما تسبب في ضرر كبير لموكلته وتأخير رواتب الموظفين واستقالتهم من الشركة وتوقف النشاط عدة أيام بسبب تأخر الدفع لبعض الموردين وما زلت موكلته تعاني من تاريخ دفع قيمة الحكم السابق. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وملخصها أنه حضر طرفي الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتها في سبيل تحصيلها لحقها في القضية المقامة من موكلها ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة، والمكتسب القطعية بصدور حكم هذه الدائرة (التجارية العاشرة) برقم (٤٤٩٠١٥٠٩٧) وتاريخ ٩/١/١٤٤٤هـ والذي حكم لصالح موكلته فيه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم الابتدائي استناداً على ما ورد في المادة: (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منها، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، حيث أن المدعى عليها أقرت بالدعوى ولم تنازع في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة كما أن الدعوى يسيرة وفيها مصادقة على الرصيد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (٥%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم : (...)، مبلغا قدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث