حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530011819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470891248/1444
رقم الحكم:4530011819
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891248 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530011819 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470891248 لعام 1444ه المدعي: شركة مجمع البندر للحلويات والـمأكولات ذ.م.م المدعى عليه: العلامات التجارية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (2/9/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بكل الاحترام والتقدير ونيابةً عن الـمدعية شركة مجمع البندر للحلويات والـمأكولات ذ.م.م.، نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى طعناً في قرار الـمدعى عليها، إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للـملكية الفكرية، رفض التظلم من قرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (بيت حبيبه) بحروف عربية مزخرفة بشكل مميـز ونقط الحرف العربي (التاء) بنقطتين فوق بعض في كلـمة (بيت) ونقط الحرف العربي (الياء) نقطتين فوق بعض في كلـمة (حبيبه) وداخل إطار مربع وباللون الأسود رقم رقم 377458 بالفئة 30 بإسم الـمدعية، وذلك بدعوى تطابقها في العنصر اللفظي البارز الـمتمثّل في (حبيبه) مع العلامات التجارية الأسبق في التسجيل (حبيبه حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده Habibah) الـمسجلة برقم (...) والعلامة (حلويات الحاج محمود واولاده حبيبة) الـمسجلة برقم (...) والعلامة (حبيبه حلويات الحاج محمود حبيبه وأولاده Habibah Alhaj Mahmoud Habibah & Sons Co) الـمسجلة برقم (...) والعلامة التجارية (أبناء حبيبه Habiba Sons) رقم (...) باسم شركة الحاج محمود حبيبة وأولاده (Al-Haj Mahmoud Habibah & Sons Co) وأن من شأن تسجيل علامة موكلتنا أن يولد إنطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية الـمسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وذلك إستناداً إلى نص الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم إبلاغنا بقرار الرفض بتاريخ 04/07/1444ه، الـموافق 26/01/2023م، عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ60 يوماً، وذلك على النحو التالي: أولاً: إن الـمدعية شركة مجمع البندر للحلويات والـمأكولات ذ.م.م.، هي شركة أردنية فرعية وتابعة لشركة الحاج محمود حبيبه وأولاده، والشركاء في الشركة الـمدعية يمثلون فعلياً أولاد الحاج محمود حبيبه وهم: 1) بندر هشام محمود حبيبه 2) عدلة هشام محمود حبيبه 3) محمد هشام محمود حبيبه 4) وليد هشام محمود حبيبه 5) يزيد هشام محمود حبيبه مرفق صورة من شهادة تسجيل السجل التجاري للشركة الـمدعية ثانياً: إنطلاقاً من العلاقة الـمميـزة والوثيقة بين الـمدعية وشركة الحاج محمود حبيبه وأولاده فقد أكدت شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده موافقتها وعدم ممانعتها على قيام الـمدعية شركة مجمع البندر للحلويات والـمأكولات ذ.م.م. بتسجيل العلامة التجارية بالفئتين 30 و43 في جميع الدول، مع طلب موجه لـمن يهمه الأمر بضرورة الـموافقة على طلبات تسجيل العلامة الـمذكورة بالفئتين الـمحددتين. مرفق صورة خطاب عدم الممانعة ثالثاً: تلاحظون فضيلتكم أن خطاب الـموافقة (عدم الـممانعة) الـموثق والـمصدق نظاماً في الأردن حتـى السفارة السعودية في عمان قد تم توقيعه بواسطة السيد هشام محمود حبيبه والد كل من بندر وعدلة ومحمد ووليد ويزيد الشركاء في الشركة الـمدعية مما يثبت إتحاد مصدر الـمنتجات وضمان جودتها وإنتفاء الخلط واللبس لدى الجمهور وبالتالي نفي الضرر. رابعاً: بنـى القرار محل الدعوى على أحكام الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتـي تقرأ: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن إستعمال العلامة الـمطلوب تسجيلها أن يولد إنطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة الـمسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. للتأكد من إنطباق شروط وأحكام الـمادة أعلاه لابد من الإجابة على الأسئلة التالية: 1- هل يمكن إعتبار أبناء وبنات الحاج محمود حبيبه والذين يمثلون الشركة الـمدعية ضمن ”الآخرين بالنسبة لشركة الحاج محمود حبيبه وأولاده ؟ 2- هل يوجد خلط ولبس بخصوص مصدر منتجات العلامة (بيت حبيبه) والعلامات سبب الرفض (حبيبه) و(أولاد الحاج محمود حبيبه) ؟ 3- في ظل موافقة مالكة العلامات التجارية سبب الرفض شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده على تسجيل العلامة محل الدعوى بإسم الـمدعية بالفئة 30، وهل يمكن القول أن في هذا التسجيل إضرار بمصالح شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده ؟ ونجيب على الأسئلة أعلاه بأن الشركتين تمثلان أصلاً واحداً وعائلة واحدة هي عائلة شركة الحاج محمود حبيبه التي توارثت عبر الأجيال الـمختلفة عمل وتجارة الحلويات والـمأكولات الشرقية منطلقة من عمان بالـمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي فمصدر الـمنتجات واحد ولا إنطباق لكلمة (الآخرين) هنا، وبالتالي وفي ظل إتحاد مصدر السلع وضمان نفس الجودة فلا يوجد خشية بوقوع الجمهور في الخلط واللبس حول مصدر الـمنتجات، كما لا يمكن لشركة الحاج محمود حبيبه وأولاده أن توافق على إجراء يضر بمصالحها الخاصة، ولا يتصور أن تطلب من إدارة العلامات التجارية أو ممن يهمه الأمر قبول الطلب محل الدعوى إذا كان في هذا القبول والتسجيل ما يضر بمصالحها. وعليه فلا إنطباق لنص الـمادة 3/11 التـي إستند عليها القرار محل الدعوى. خامساً في ظل إتحاد مصدر السلع وإنتفاء وقوع الجمهور في الخلط واللبس حول مصدر الـمنتجات وعدم ممانعة مالكة العلامة سبب الرفض من تسجيل العلامة محل الدعوى، يتضح أنه لا يوجد طرف مضرور من تسجيل العلامة محل الدعوى، وبالـمقابل فإن من شأن تأييد قرار الرفض محل الدعوى أن يلحق الضرر بالـمدعية بحرمانها من حماية حقوقها وبجمهور الـمستهلكين بحرمانه من تلقي منتجات الـمدعية تحت العلامة محل الدعوى بل ويضر القرار بشركة الحاج محمود حبيبه وأولاده نفسها التي أوكلت إلى الـمدعية مهمة إستعمال وتسجيل العلامة بالفئتين 30 و43 بالسعودية وبقية الدول. عليه نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر في القرار محل الدعوى بإلغائه وقبول طلب تسجيل العلامة دفعاً للضرر وجلباً للمصلحة. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن ما نصه: أولًا: الوقائع/ 1- تقدمت المدعية إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة التجارية بالفئة (30) وقيدت برقم الطلب (377458). 2- بتاريخ 30/04/1444ه صدر قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة؛ لتشابهها مع العلامة التجارية المسجلة بالرقم (...) والعلامة التجارية المسجلة بالرقم (...) والعلامة التجارية المسجلة بالرقم (...) والعلامة التجارية المسجلة بالرقم (...) جميعها على الفئة (30). 3- بتاريخ 26/06/1444ه اعترضت المدعية على قرار إدارة العلامات بالرفض أمام اللجنة المختصة، وقد أصدرت لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية قرارها بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة محل الدعوى. ثانيًا: الدفوع/ من الناحيـــة الشكليــــة: أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ 04/07/1444ه، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعيـة: 1- أفيد فضيلتكم أن قرار اللجنة قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة محل الاعتراض لتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض من خلال المعيار اللفظي والجرس الصوتي، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه 2- فيما يتعلق بما أثارته المدعية بأن العلامة محل الاعتراض تختلف عن العلامة التجارية سبب الرفض من حيث المشاهدة البصرية، وحيث أن التشابه بين العلامتين من ناحية المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهدة البصرية، فإن التطابق والتشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع على علامة المدعية والعلامة سبب الرفض، وبالتالي فإن الدفع بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند إلى مستند نظـــــامي. 3- بالإضافة الى ما سبق فإن الفئة المراد تسجيل علامة المدعية فيها (30) هي ذات الفئة المسجلة فيها العلامات سبب الرفض، وعليه فإن تسجيلها سيولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامة سبب الرفض الأمر الذي من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأخيرة، الأمر الذي يثبت معه صحة وسلامة قرار لجنة النظر في التظلمات على العلامات التجارية بتأييد رفض تسجيل علامة المدعية وتوافقه مع صحيح النظام واللائحة. 4- أما ما أورده وكيل المدعية في صحيفة دعواه حول وجود خطاب عدم ممانعة لتسجيل علامة موكلته صادر عن الشركة المالكة للعلامة سبب الرفض، فنُفيد فضيلتكم أن عدم ممانعة مالكة العلامة سبب الرفض لا يقوم سبباً للسماح بتسجيل علامة المدعية إذ أن غاية المنّظم من منع تسجيل العلامات المتشابهة هو وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس وهو المتحقق في هذه الحالة. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية برفض الاعتراض وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية استناداً لنظام العلامات التجارية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية واللجنة برفض تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنها تكون حرية بالرفض. فقدم وكيل المدعية مذكرة نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بكل الإحتـرام والتقدير ونيابةً عن الـمدعية، نتقدم لفضيلتكم بهذه الـمذكرة جواباً على ما تقدم به ممثل الـمدعى عليها، الهيئة السعودية للـملكية الفكرية، وذلك على النحو التالي: أولاً: أغفل ممثل الـمدعى عليها الرد على ما أثرناه من علاقة بين الـمدعية وشركة الحاج محمود حبيبة وأولاده، مالكة العلامات التجارية سند الرفض، حيث إن الـمدعية مملوكة لأبناء الحاج محمود حبيبة (بندر، عدلة، محمد، وليد، زيد)، وبالتالي فإن إتحاد مصدر الـمنتجات تحت علامة الـمدعية وتحت العلامات سبب الرفض يضمن نفس الجودة ويمنع اللبس والخلط، وبالتالي ينفي إنطباق الـمادة 3/11 من القانون التـي لا تنطبق إلاَّ إذا كان هنالك لبس أو خلط لدى الـمستهلك حول مصدر الـمنتجات أو الخدمات، وكذلك إلاَّ إذا كان هنالك طرف مضرور هو صاحب العلامة الـمسجلة ”من قبل الآخرين.... إذا كان من شأن إستعمال العلامة الـمطلوب تسجيلها أن يولد إنطباعا ً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. ثانيا:ً بإفتراض أن شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده مالكة العلامات سبب الرفض تدخل ضمن نطاق (الآخرين) الواردة بالـمادة 3/11 سند القرار، فقد أعلنت الشركة الـمذكورة موافقتها وقبولها بتسجيل العلامة محل الدعوى بإسم الـمدعية وأن ليس في ذلك ضرر يلحق بها لأنهما يمثلان نفس الكيان والـمجموعة الصناعية، بل وطالبت إدارة العلامات التجارية بتسجيل العلامة محل الدعوى بإسم الـمدعية، وليس هنالك شخص أقدر من الشركة الـمذكورة على حماية مصالحها وتقدير مكامن الخطورة في السماح بتسجيل علامة جهة أخرى. إن الشركة مالكة العلامة سبب الرفض شركة تجارية ذات خبرة والأولوية بالنسبة لها هي تحقيق الأرباح دون أية مخاطر بوقوع اللبس والخلط لدى الجمهور حول مصدر الـمنتجات أو الخدمات، وتأكيد موافقتها على تسجيل العلامة محل الدعوى يثبت عدم وجود أي ضرر من تسجيل العلامة. ثالثاً: في الفقرة (2) من رده، ذكر ممثل الـمدعى عليها، أننا أثرنا إختلاف العلامة محل الدعوى عن العلامات سبب الرفض في محاولة إثباته العكس، والحقيقة أن هذه النقطة من وحي الخيال، فلم نورد في لائحة الدعوى أية حجج بخصوص إختلاف العلامات، بل دفعنا بعدم إنطباق الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على إتحاد مصدر الـمنتجات وعدم وجود لطرف آخر متضرر من تسجيل وإستعمال علامة الـمدعية. رابعاً: يصر ممثل الـمدعى عليها على رفض خطاب عدم الـممانعة الـموقع من شركة الحاج محمود حبيبة بحجة أن الهدف من رفض التسجيل هو حماية جمهور الـمستهلكين من الخلط واللبس، ونرد على ذلك بأن إنتفاء وقوع الخلط واللبس هو ذاته منطلق مالكة العلامات سبب الرفض في تحرير خطاب عدم الـممانعة، إذ تعود الشركة الـمدعية لنفس شركة أبناء محمود الحاج حبيبة وأولاده، وبالتالي فإن مصدر الـمنتجات يبقى واحداً ولا ضرر على الـمستهلكين من تسجيل وإستعمال العلامة محل الدعوى. خامساً: في ظل الـملكية الـمشتركة للـمدعية والشركة صاحبة الحق الأسبق بالإضافة إلى موافقتها على تسجيل العلامة محل الدعوى وعدم وجود خلط لدى جمهور الـمستهلكين، فإن الإصرار على رفض تسجيل العلامة محل الدعوى يصبح مجرد تعنت أكثر منه تطبيق لـمفهوم وأحكام الـمادة 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول الخليجي. سادساً: إن الإصرار على القرار محل الدعوى لا يجلب مصلحة لأي طرف من الأطراف، فهو يضر بالـمدعية والشركة صاحبة العلامات سند الرفض وبجمهور الـمستهلكين، مما يستوجب إلغاء القرار والتوجيه بقبول وتسجيل العلامة محل الدعوى. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا الرد شكلاً لتقديمه خلال الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إلغاء قرار الـمدعى عليها، إدارة العلامات التجارية، القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة 30 بإسم الـمدعية شركة مجمع البندر للحلويات والـمأكولات ذ.م.م.، والإيعاز لـمن يلزم بتكملة إجراءات تسجيلها. وبعد دراسة القضية وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار اللجنة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (4/7/1444هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية ابتداء من تاريخ (5/9/1444هـ)، وتقدمت المدعية أمام هذه المحكمة بتاريخ (2/9/1444هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ للتشابه بين العلامة محل التظلم (بيت حبيبه) والعلامة سبب الرفض (حبيبه) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، وبما أنه وبالمقارنة بين العلامتين تبين للدائرة وجود تطابق بين العلامتين في العنصر الجوهري (حبيبه) وذلك في اللفظ والجرس الصوتي والشكل، وحيث نصت المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.... ، وبما أن تسجيل علامة المدعية يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة، ويسبب لبساً لدى جمهور المستهلكين، وأخذ الإذن من مالك العلامة وإن كان يسقط حق مالك العلامة إلا أنه لا يسقط حق المستهلكين في تسجيل علامة مشابهة لعلامة أخرى تسبب اللبس عليهم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة قرار اللجنة. ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعية من أن شركة مجمع البندر للحلويات والـمأكولات ذ.م.م.، هي شركة أردنية فرعية وتابعة لشركة الحاج محمود حبيبه وأولاده، والشركاء في الشركة الـمدعية يمثلون فعلياً أولاد الحاج محمود حبيبه وهم: 1) بندر هشام محمود حبيبه 2) عدلة هشام محمود حبيبه 3) محمد هشام محمود حبيبه 4) وليد هشام محمود حبيبه 5) يزيد هشام محمود حبيبه فلم يظهر للدائرة أن الشركة المدعية فرع لشركة الحاج محمود حبيبه وأولاده، بل هي شركة مستقلة بكيان خاص، كما أن الثابت للدائرة أن الشركاء في شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده هم (تهاني محمود حبيبه، هاني محمود حبيبه، هشام محمود حبيبه) وأن الشركاء في الشركة المدعية هم أولاد أحد الشركاء في شركة الحاج محمود حبيبه، وليسوا هم ذات الشركاء، وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.