حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530020444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470981019/1444
رقم الحكم:4530020444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981019 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020444 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470981019 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب لأعمال التكييف ومجاري الهواء لمشروع محطات (...)، وذلك بموجب أمر الشراء رقم (ABPO-00104) و المؤرخ في 2022/05/26م، وأمر الشراء رقم ( ABPO-00105) و المؤرخ في 2022/06/16م لذات المشروع. وبناء على أمري الشراء المذكوران صدرت فواتير بإجمالي ( 191,036.85) مائة وواحد وتسعون ألفا وستة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره ( 66,853) ستة وستون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (124,173.85) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (124,173.85) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة (10%). وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن صدور فاتورة بإجمالي (140,405.8)مائة وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال وخمسة وثمانية هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (49,142) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال، فتبقى مبلغ قدره (91,263.8) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال وثمانية هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. برقم ( ABPO-00104) وتاريخ 2022/05/26م. 2- أمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن صدور فاتورة بإجمالي قدره (50,631.05)خمسون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريال وخمس هللات، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (17,721) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون فقط ريال، فتبقى مبلغ قدره (32,910.05) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرة و خمسة هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، برقم ( ABPO-00105)، وتاريخ 2022/07/16م. 3- رسائل إلكترونية عدد (4)، المتضمنة مخاطبة طرفي الدعوى لسداد المبالغ المتعثرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1445/01/06هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(124.173.85) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالا و خمسة وثمانون هللة والتي تمثل (توريد وتركيب لأعمال التكييف ومجاري هواء)، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه وتركيبها ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12.418) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على أمري الشراء الصادرة من المدعى عليه وعلى الفواتير المحررة من موكلته بناء على أوامر الشراء وعلى الإيميلات التي تمت بين الطرفين، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن أمر الشراء والإيميل محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب أو ينكر الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي للطلب . نص الحكم: -حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليه/مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (124.173.85) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالا و خمسة وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (12.418) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال كأتعاب للمحاماة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث