حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471092691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092691/1444
رقم الحكم:4471092691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092691 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471092691 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٦٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع أسوار مسبقة الصنع، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٠٤,٩٢٢.٢٤) مليون وثلاثمائة وأربعة ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال و أربعة وعشرون هللة، و سُدد منها مبلغ قدره (٨١٧,٧٠٨.١٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال و تسعة عشر هللة، والمتبقي (٤٨٧,٢١٤.٠٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال و خمسة هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٧,٢١٤.٠٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال و خمسة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية جدولة مديونية ٢٠٢١/٠٤/١٥م ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن تطعن موكلته في صحة قيمة المديونية القائمة لحساب المدعية على موكلته بمبلغ وقدره (٤٨٧,٢١٤.٠٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال و خمسة هللة، ريال كما جاء في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، و قيمة المديونية القائمة لحساب المدعية هي مبلغ وقدره فقط (٤٣٠,٣٢٦.٦٦) أربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسته وعشرون ريالا وستة وستون هللة ريال وفقا لمطابقة الرصيد الصادرة عن المدعية نفسها والموقعة بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٣م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى ثم حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٠,٣٢٦.٦٦) أربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسته وعشرون ريالا وستة وستون هللة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بإستحقاق المدعية بهذا المبلغ في ذمة موكلته؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣٠,٣٢٦.٦٦) أربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسته وعشرون ريالا وستة وستون هللة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بإستحقاق المدعية لهذا المبلغ في ذمة موكلته، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٣٠.٣٢٦.٦٦) اربعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريالا وستة وستون هلله، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث