حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530018251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167303/1445
رقم الحكم:4530018251
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167303 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530018251 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471167303 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- شيول والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: شيول ٩٦٦ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. ٢- شيول والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: شيول٩٨٠ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٠,٨٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ٣- كساره والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: كساره بريمه موبايل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦.٠٠) ستة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١١٣,٦١٧.١٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١١٣,٦١٧.١٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤هـ سدد منه (٣٨,١٩٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٧٥,٤٢٧.١٣) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م حتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٥,٤٢٧.١٣) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 06/ 01/ 1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) المدونة بياناته في ضبط الجلسة بصفته وكيلاً عن المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم79287156، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وأضاف بمزيد بينة تتمثل في وجود خطابات تثبت حق موكلتي، وأرسل على بريد الدائرة نسخة من مستنداته المقدمة مع مرفقات صحيفة الدعوى إضافة إلى خطابين-، وقبل انتهاء الجلسة وقفل باب المرافعة، حضر (...) المدونة بياناته في ضبط الجلسة بصفته وكيلاً عن المدعى عليها، وأجاب عن الدعوى قائلاً: المبلغ صحيح، وأنا متواصل مع المدعي لسداد مبلغ المطالبة على دفعات، هكذا قرر، وتعذر الصلح بين الطرفين، وطلب وكيل المدعية الحكم بكامل مبلغ المطالبة، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (75,427.13) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً و ثلاثة عشر هللة؛ لقاء تأجير المدعية معدات ثقيلة موصوفة في الوقائع لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد مبرم بين طرفي الدعوى ومصدق من غرفة (...)، وأصل خطاب صادر على مطبوعات المدعية بالمطالبة بمستحقاتها ومذيل بختمها، كما قدم أصل خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن الإفادة بوجود مستحقات المدعية لديها، ومذيل بختمها، كما قدم فواتير صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، ولم تنكر هذه المستندات، ولم يدفع أو ينازع فيها، وبما أن الخطاب الصادر على مطبوعات المدعى عليها يفيد بوجود مستحقات للمدعية، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الفواتير وكشف الحساب لم ينازع فيها أو يدفع بشيء فيها، واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (31) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75,427.13) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً و ثلاثة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.