حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530053122
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471076612/1445
رقم الحكم:4530053122
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076612 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530053122 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471076612 لعام 1445هـ المدعي: شركة التجارة العالمية المتقدمة للتجارة المدعى عليه: مؤسسة حاتم عبداللطيف البلوشي للمقاولات المعمارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٤) المؤرخ في 27 / 10 / 1442 ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦١٢١٤٤) على شيك رقم (٠٠٠٠٣٥) وتاريخ 3 / 8 / 1442 ه وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لا يوجد بين المدعية وبين المدعى عليها تعامل وانما شركة أخرى (شركة الهزاز الدولية) وتم تسليم هذا الشيك قبل فتح الحسابات البنكية الخاصة بشركة الهزاز الدولية وتبقى هذا الشيك لدى المدعية ولم تقم بإعادته.)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقوع الضرر على المدعية وإيقاف الحسابات وتعثر اعمالها مع عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة الشيك) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 16 / 11 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (442572489) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (445478782) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى لم يصل الدائرة جواب وتبين أن وكيل المدعية قد خرج من الجلسة ثم حضر بعد ذلك وأجاب بأن لديه تحرير للدعوى وأرفقه عبر محادثة الجلسة ونصه تتلخص وقائع هذه الدعوى بقيام المدعى عليها مؤسسة حاتم عبداللطيف البلوشي للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) بتقديم طلب تنفيذ ضد موكلتي شركة التجارة العالمية المتقدمة للتجارة سجل تجاري رقم (...) والمقيد لدى دائرة التنفيذ السابعة والثلاثون بالرياض برقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٦١٢١٤٤ وذلك بموجب شيك رقم 000035 وتاريخ 03/08/1442هـ بمبلغ وقدره 150000 مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وصدر ضد موكلتي قرار 34 بتاريخ 27/10/1442هـ إلا أن موكلتي ليس لها صفة بهذا التنفيذ بتاتاً وسوف يتم توضيح ذلك لفضيلتكم على النحو الآتي: اولاً: عدم وجود تعامل بين موكلتي والمدعى عليها يجيز طلب التنفيذ محل الدعوى. لا يوجد بين موكلتي والمدعى عليها أي تعامل فعلي وحقيقة الأمر ان موكلتي تمتلك شركة اخرى وهي شركة الهزاز الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وقد تم التعامل مع المدعى عليها باسم شركة الهزاز وليس باسم موكلتي ولأن شركة الهزاز لم يتم فتح حساباتها البنكية وقت الاتفاق مع المدعى عليها فتم تسليمهم شيك ثم تم تحويل قيمته عبر حوالات بنكية من موكلتي إلا أنه فور فتح حسابات لشركة الهزاز تم سداد المبلغ كاملاً ولثقتنا بالمدعى عليها لم يتم الاستفسار عن الشيك لاسيما وأنه وبعد سداد مبلغ الشيك كاملاً تم الاتفاق على تعاملات عديده مع المدعى عليها، إلا أنه وبعد حصول خلاف بين شركة الهزاز والمدعى عليها قامت بتقديم طلب التنفيذ على موكلتي لإلحاق الضرر بها فحسب بالرغم من سداد مبلغه كاملاً. ثانياً: إلحاق الضرر بموكلتي مع عدم استحقاق المدعى عليها لطلب التنفيذ. تقدمت المدعى عليها بطلب التنفيذ محل الدعوى وهي على علم تام بعدم استحقاقها لمبلغ الشيك ونتج عن ذلك تضرر موكلتي مما تسبب لها بإيقاف حساباتها البنكية وتعثر اعمالها التجارية. لذلك ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي: وقف طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٦١٢١٤٤ والمقيد لدى الدائرة السابعة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق تحريرا لجوابه عبر محادثة الجلسة ونصه: الثابت من صحيفة الدعوى هو طلب المدعية وقف تنفيذ شيك بشكل مستعجل , وحيث نصت المادة (36) من نظام المحاكم التجارية على الدعاوى المستعجلة وليس منها وقف التنفيذ , ولما حددته لائحة النظام في المادة (108) على اقتصار نظر المحكمة بمدى توافر شروط الطلب المستعجل , كما أنها – على القول بأنها مستعجلة – مفتقرة لجميع شروط الاستعجال ؛ فلا يوجد خطر حقيقي يراد المحافظة عليه أو يخشى عليه من عدم التدارك ؛ فإيقاف الخدمات – كما أسسها محامي المدعية لشرط الاستعجال – لا يؤثر على التعامل مع الشركة وهو إجراء نظامي وفق المادة (46) من نظام التنفيذ , فلا يكون إجراء المنظم ضرر يخشى عليه من الفوات. والمدعية لا تطلب الإيقاف – حسب صحيفة دعواها - بشكل وقتي؛ بل على الدوام، مخالفة بذلك شرط الاجراء الوقتي. ويغلب على منازعة المدعية (الموضوعية ببطلان الورقة التجارية)؛ وهذا يمس أصل الحق، والدعاوى المستعجلة لا تتناول الحقوق والالتزامات الموضوعية. ولا جدية في طلب المدعية فالتنفيذ من تاريخ 27-10-1442هـ ولم تحرك ساكنا في أي نزاع موضوعي طوال هذه السنوات، ولا تكافئ المدعية على جريمة، فالشيك محل الدعوى قد حرره الساحب مديرها العام – المنفرد بالإدارة – خداعاً من غير رصيد، وتم تقديمه من قبل المستفيد للمسحوب عليه بنك الإنماء خلال أقل من شهر؛ وهمش عليه بالاعتراض بالرفض. وعليه أطلب من فضيلتكم: عدم قبول الدعوى. فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب طلب وقف التنفيذ تحديدا فأجاب بأن السبب هو أن مبلغ الشيك تم الوفاء به وسداده من قبل موكلي عن شركة الهزاز وكلا الشركتين تابعة له على ما هو موضح في تحرير الدعوى. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٤) المؤرخ في 27 / 10 / 1442 ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦١٢١٤٤) على شيك بقيمة مئة وخمسين ألف ريال سعودي بدعوى سداد قيمة الشيك، وحيث أجاب المدعى عليه عن الدعوى بعدم تحقق ركني الاستعجال والجدية فيها حيث إن طلب التنفيذ مقدم ضد المدعي منذ عام 1442 هـ. وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظره، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها؛ إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولول لم يدفع به الخصوم لتعلقها بالنظام العام، استنادا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن المدعي يبرر طلبه وقف التنفيذ ببراءة ذمته من مبلغ الشيك لأنه تم سداد المبلغ المطلوب فيه من خلال حوالة بنكية، ولاستمرار التعامل التجاري بين الطرفين ووجود الثقة لم يطلب استعادة الشيك، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت في فقرتها الثالثة للمادة الثالثة على أنه: إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ ؛ وبناء عليه ترى الدائرة هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530053122 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4471076612 لعام 1445هـ المدعي: شركة التجارة العالمية المتقدمة للتجارة المدعى عليه: مؤسسة حاتم عبداللطيف البلوشي للمقاولات المعمارية الوقائع: بما أن الوقائع أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٤) المؤرخ في 27 / 10 / 1442ه على شيك قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك لعدم وجود تعامل بين المدعية وبين المدعى عليها، وإنما شركة أخرى (شركة الهزاز الدولية). وقد سألت الدائرة الابتدائية وكيل المدعي عن سبب طلب وقف التنفيذ تحديدًا فأجاب بأن السبب هو أن مبلغ الشيك تم الوفاء به وسداده من قبل موكلي عن شركة الهزاز وكلا الشركتين تابعة له. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ بناء على أن المدعي يبرر طلبه وقف التنفيذ ببراءة ذمته من مبلغ الشيك لأنه تم سداد المبلغ المطلوب فيه من خلال حوالة بنكية، ولاستمرار التعامل التجاري بين الطرفين ووجود الثقة لم يطلب استعادة الشيك، واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت في فقرتها الثالثة للمادة الثالثة على أنه: إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ . ثم تقدم وكيل المدعية باستئنافه الماثل، والمتضمن: (سببت الدائرة حكمها بأن موكلتي دفعت بسداد قيمة الشيك، وهذا التسبيب يجانب الصحة والصواب حيث تطرقنا في دعوانا إلى أن الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إثبات عدم وجود تعامل بين موكلتي والمستأنف ضدها وأن سبب تحرير الشيك كان لوجود تعامل مع شركة أخرى مملوكة لموكلتي (شركة الهزاز الدولية المحدودة)، وقد تبين أن موكلتي لم تتعامل مع المستأنف ضدها في معاملة تجارية تستلزم صدور أي نوع من أنواع الشيكات أو السندات وينتهي معه بذلك إلى أن تقديمهم للشيك أمام محكمة التنفيذ مع علمهم بعدم وجود تعاملات مع موكلتي ذلك للإضرار بها وما ذكرنا من عدم استحقاق المستأنف ضدها للشيك هو على سبيل التسبيب والاستدلال وليس على سبيل الطلب حيث ذكر في معرض دعواه ابتداءً وفق ما ورد في صك الحكم، وقد ذكرت المستأنف ضدها أن تحرير الشيك من قبل موكلتي كان خداعاً من غير رصيد علماً أن الشيك تمت كتابته باسم موكلتي نظراً لعدم قدرتها من تحريره باسم الشركة الأخرى المملوكة لها (شركة الهزاز الدولية المحدودة) وذلك بعلم وموافقة المستأنف ضدها لذا فإن تقديم الشيك أمام محكمة التنفيذ هو باطل في صفته وليس إلا للإضرار بموكلتي)، وانتهى إلى طلب نقض الحكم والحكم بوقف التنفيذ وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم 16/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وقررت الدائرة صلاحية البت في القضية. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من وكيل المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم الدائرة الابتدائية، وما ذكره وكيل المستأنف في قوله: (أن الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إثبات عدم وجود تعامل بين موكلتي والمستأنف ضدها وأن سبب تحرير الشيك كان لوجود تعامل مع شركة أخرى مملوكة لموكلتي (شركة الهزاز الدولية المحدودة)، فإن ما ذكره لا يغير من أن سبب وقف التنفيذ هو الوفاء بقيمته، وقد أكد وكيل المستأنف في لائحته: بأنه ذكر ذلك على سبيل التسبيب والاستدلال وليس على سبيل الطلب، عليه يتبين أن سبب وقف التنفيذ هو الوفاء بقيمته، وذلك من اختصاص قاضي التنفيذ، كما هو مذكور في أسباب حكم الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430967813 وتاريخ 1444/11/16هـ، القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.