حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630240629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571309151/1446
رقم الحكم:4630240629
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571309151 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630240629 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571309151 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ 1439/05/1هـ الموافق 2018/01/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد ( ) (عبارة عن وصف مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/05/1هـ الموافق 2018/01/18م بثمن إجمالي قدره (5,602,714.42) خمسة ملايين وست مئة واثنان ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله سدد منه (503,709.00) خمس مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/1هـ الموافق 2022/08/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (56,562.42) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ 13/11/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) ورقم وكالتها (...) ووكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المحررة في تبادل المذكرات وقررت بأنها أخطأت في المبلغ الإجمالي الوارد في اللائحة وقرر وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم عن الدعوى شيئاً وقرر بأنه لم يتوكل إلا قبل قليل وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وبيان المبلغ الإجمالي للتعامل والمسدد والمتبقي خلال أسبوعين من هذا اليومين" وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعية تقدم بمذكرة رقم(...) وتاريخ 12/11/1445 عبر النظام تضمنت" أولاً: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه أستلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (56,562.42) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله، والثابتة بموجب فواتير مؤرخة بتاريخ31/05/2022 م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثانياً: لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفو بالعقود) ، واستناداً إلى المادة رقم التاسعة والعشرون فقرة رقم (1) من نظام الإثبات تنص على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ثالثاً: حيث أن موكلتي حاولت مع المدعى عليها بكافة الحلول الودية ولم تلتزم يالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي أضطرت موكلتي للجوء به إلى القضاء. الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره(56,562.42) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله"، وفي جلسة 17/01/1446هـ حضرت وكيلة المدعية (...) وتبين عدم حضور المدعى ممثل المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم (...) وتشير الدائرة إلى المدعى عليه لم تودع المذكرة كما أن المدعية لم تودع المذكرة في الوقت المحدد كما أودعت مذكرة في 02/01/1446 تعديلاً على المبلغ المتبقي وأرفق مستندات على ذلك وعلى المدعى عليها إيداع مذكرة خلال أسبوع تتضمن الإجابة على مذكرة المدعية وعلى ما طلب في الجلسة الماضية"، وفي جلسة هذا اليوم: حضرت/ (...) ، وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (...)، ثم قرر وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة، بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (30) يوماً، وفي حالة مضي المدة ولم يتم الاعتراض فسوف يصبح هذا الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بـ(56,562.42) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال واثنان وأربعون هلله؛ وذلك مقابل توريد بضاعة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها الفواتير المرفقة بملف الدعوى، الممهورة بختم المدعى عليها، كما أن المدعى عليها لم تقدم جواباً موضوعياً على الدعوى، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تقرر إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة(...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (56,562.42) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال واثنان وأربعون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.