حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630241159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670239573/1446
رقم الحكم:4630241159
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670239573 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630241159 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٩٥٧٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (فواكه) بعدد (١٥٠٠)، وبعدد (١٥٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٤٩) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد حتى تاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢١ م متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها ٢-مستخرج من السجل التجاري لمؤسسة (...) المملوكة للمدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة لنظر الدعوى وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بيناته أجاب مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٤٩) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا إلى المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن وكيل المدعي قدم بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة تضمنت ختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلب وكيل المدعي لأتعاب المحاماة، ولمّا كان هذا الطلب يعتبر من دعاوى التعويض، وبما أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ومن ثَمَّ يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية تبيّن لها أن وكيل المدعية لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيّناته عن غرم موكله لأتعاب المحاماة؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريةً بالرفض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، ويعد هذا الحكم نهائيًا غير قابل للاعتراض استنادًا للمادة ٧٨/١ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. ثانيًا: رفض مطالبة المدعي لأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث