حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530042253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032525/1445
رقم الحكم:4530042253
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032525 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530042253 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570032525 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عقد بيع سجاد وموكيت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد منه (٧١،٠٨٤.٧٠) واحد وسبعون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٥م، ودفعة قدرها (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/١٢/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٢٢م، ودفعة قدرها (٢٨،٩١٥.٣٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٥م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة العميل على الرصيد والمديونية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٨،٩١٥.٣٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثون هللة، هذه دعواي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٨،٩١٥.٣٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثون هللة، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 13/01/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب بذات مبلغ المطالبة والمصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها وخطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وبالاطلاع على خطاب مطابقة الرصيد تبين أنه على مطبوعات شركة (...) وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلا: أن اسم موكلتي تغير وهي بذات رقم السجل التجاري هكذا أجاب فجرى طلب المستخرج منه وأضافه عبر النظام وجرى الاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وثلاثون هللة (128.915.30) قيمة المتبقي من بيع سجاد وموكيت للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة على مطبوعات شركة (...) والمشار لتفصيل ذلك في وقائع هذه الدعوى والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم كشف حساب بذات مبلغ المطالبة على مطبوعات بيضاء وقد تضمن اسم العميل بأنه مركز (...) للمفروشات والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وثلاثون هللة (128.915.30)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث