حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431079184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470222347/1444
رقم الحكم:4431079184
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470222347 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431079184 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٠٤.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد غذائية ومنتجات أخرى. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٩/ ٣/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٦,٨٠٤ ريال قيمة المتبقي من توريد مواد غذائية المدعى عليها لم تقم بسداده، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من الفواتير ثم طلب مهلة لإيداع بينات موكلته في تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بإيداعها خلال ١٠ أيام فأستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١/ ٤/١٤٤٤ جاء فيها: إشارة إلى طلب فضيلتكم المدون بضبط الجلسة الماضية والمتضمن إرفاق البينات على الدعوى فإننا نفيد كم بأن بينة موكلتي في هذه الدعوى هي الفواتير فقط وهي مجموعة فواتير أكثر من مبلغ المطالبة (٣٦.٠٠٠) ولكننا نحصر الدعوى في المطالبة بهذا المبلغ فقط المدون في صحيفة الدعوى وطلبات القضية. ، وفي جلسة ١٩/ ٥/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصاله ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الجواب على الدعوى فطلب مهلة لتقديم الجواب خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك،، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ١/ ٧/١٤٤٤ جاء فيها: فقد تم التعامل مع مؤسسة (...) وذلك بشراء منتجات المؤسسة من زيت الزيتون والعسل بطريقة السداد بالآجل، وقد حصل خلاف على المبالغ المتبقية نظرا لأن بعض الفواتير لم تحرر، وقد حصل صلح في مكتب المدعي/ (...) وبحضور ابنه والسيد/ (...) وكان الاتفاق بسداد مبلغ ٢٥٠٠٠٠ مائتان وخمسون ألف على دفعات كل دفعة ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألفا، وقد حرر فيها شيكات على بنك (...)، وانتهت المشكلة وبعد هذه الاتفاقية والصلح أصبح الشراء من المؤسسة نقداً.. وبذلك تكون الدعوى هذه غير صحيحة خاصة وأن الفواتير المقدمة حررت من طرف واحد ولا يوجد على الفاتورة ما يفيد من قبل مندوبنا بتوقيع بالاستلام. وفي جلسة ٢/ ٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الجواب فذكر بأنه سبق وأن تصالح مع المدعي بخصوص مبلغ المطالبة وذلك بسداد مبلغ ٢٥٠ ألف ريال، فسالته الدائرة عما يفيد ذلك فذكر بأنه تم شفهيا وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه بعد الرجوع لموكله ذكر بأنه لم يتم أي صلح مع المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يقبل بيمين المدعي على نفي الصلح فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة كما أفهمته بتقديم مذكرة ختامية تشمل جميع بينات ومستندات الدعوى خلال ١٥ يوم ويقدم المدعى عليه الرد خلال ١٥ يوما التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢٩/ ٨/١٤٤٤ وبسؤاله المدعى عليه عن الفواتير المقدمة هل هي صحيحة ذكر بأنها صحيحة لكن تم الصلح مع المدعي على سدادها مع غيرها وذلك بسداد جميع المستحقات للمدعي، فذكر وكيل المدعي بأن هذه الفواتير لم تتم تسويتها في الصلح، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على دخول هذه الفواتير في الصلح ذكر بأنه ليس لديه بينة، فأفهمه الدائرة بأن له يمين المدعي على نفي الصلح، فقرر بأنه يقبل بها ويطلبها، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة وأن الدائرة توجه له اليمين النافية لدخول الفواتير المرفقة بالقضية بالصلح المتفق عليه بين الطرفين، وأن عدم حضوره يعد نكولا عن أداء اليمين، فاستعد بإحضار موكله، وعليه قررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٣/١١/ ١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعرض ما سبق ضبطه على الطرفين صادقا عليه بسؤال المدعي وكالة عن الإجراء الموجه إلى موكله في الجلسة السابقة من الحضور لأداء اليمين ذكر ان موكله خارج المملكة وطلب تحديد موعد آخر في نهاية ذي الحجة واستعد بحضر موكله واستكماله للإجراء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم(...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة (...) ثم وجهت له الدائرة اليمين فأداها على الصيغة التالية: أقسم بالله العظيم بأن لم أتنازل عن هذا المبلغ المطالب به بناء على الصلح الذي تم مع المدعى عليه وأن هذا المبلغ خارج الصلح وأنه باقٍ ومستحق على المدعى عليه ، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة.وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦٨٠٤ريال) قيمة بيع منتجات غذائية. وقدم بينة على دعواه فواتير لمحل المطالبة.ولما كان المدعى عليه لا ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولكن يدفع بأنه سبق تسوية هذه المطالبة بالصلح الذي شمل التعامل بين الطرفين، ولم يقدم بينة على ذلك، ولما كان المدعي ينكر وجود اتفاق على تسوية هذا المبلغ صلحًا مع المدعى عليه، ويذكر بأن الصلح الذي تم مع المدعى عليه خارج موضوع الدعوى، ولما كانت دعوى المدعى عليه بتسوية مبلغ المطالبة في الصلح مفتقرة إلى بينة، ولقوله عليه السلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وحيث نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات على ما يلي: ١-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، وحيث أدى المدعي البينة على نفي دعوى المدعى عليه، ولما كان الثابت إقرار المدعى عليه باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٦٨٠٤) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربع ريالات. والله الموفق.