حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630196307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571302829/1445
رقم الحكم:4630196307
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571302829 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630196307 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٢٨٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركه (...) (شركة مساهمة سعودية) المدعى عليه : معرض (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية أحيلت لها من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة, وبإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى ما سبق تقديمه لدى المحكمة العامة ونصه: أن المدعى عليها هو أحد المشتركين في خدمة تم وذلك بموجب نموذج الاشتراك الموقع (مرفق رقم ١). وكذلك هو أحد المشتركين في خدمة نقل الملكية ضمن خدمات تم (مرفق رقم ٢) ويتم احتساب تكلفة خدمة نقل الملكية وفق الأسعار المعتمدة في الموقع الإلكتروني للخدمة حسب عدد العمليات المنفذة من قبل المشترك وذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة رقم (١) من البند ثالثاً من نموذج الاشتراك في خدمة نقل الملكية ضمن خدمات تم . ثانياً: قام المدعى عليه بالاستفادة من الخدمة وتنفيذ عمليات نقل ملكية المركبات وقامت موكلتي بإصدار أربع فواتير للمدعى عليه بشأن المبالغ المستحقة (مرفق رقم ٣) بإجمالي قدره: (١,٠٤٩,١٤٥) مليون وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي ولم يتم سدادها حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وذلك وفق التفصيل التالي: - الفاتورة الأولى رقم: (٢٠٢٢٠٠٠٠٠٦٤٢٥١٠) بتاريخ: ٤/ ٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره: (١.٠١٦.٧٥٠) ريال سعودي - الفاتورة الثانية رقم: (٢٠٢٢٠٠٠٠١٤٢١٦٤٧) بتاريخ: ٢/ ٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره: (٢٣.٤٦٠) ريال سعودي - الفاتورة الثالثة رقم: (٢٠٢٢٠٠٠٠٢٣٣٦٢٠٢) بتاريخ: ٦/ ١٠ /٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره: (٦.٦٧٠) ريال سعودي - الفاتورة الرابعة رقم: (٢٠٢٣٠٠٠٠٠١٠٢٩١٣) بتاريخ: ٦/ ١/ ٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره: (٢٣٠٠) ريال سعودي ثالثاً: المدعى عليه ماطل في سداد مستحقات موكلتي مع أنه أقر إقراراً قضائياً بصحة أعداد العمليات الواردة في الفاتورة الأولى وذلك بموجب حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٥٣٩٠٥٠) القاضي برفض دعوى المعرض وصحة مبالغ العمليات المنفذة من قبل المدعى عليه. عليه، واستنادا على شروط وأحكام نموذج الاشتراك وحيث إن المدعى عليه قام بإجراء هذه العمليات، وحيث إن المدعى عليه تأخر في سداد هذه الفواتير المستحقة ولم يلتزم بالعقود والنماذج الموقعة ولقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وحيث إن شرعنا الحنيف أمر بأداء الحقوق وقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (المسلمونَ على شروطِهم)، وبناء على القاعدة الفقهية الكلية الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم لذا فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- سداد مبالغ الفواتير الصادرة والمستحقة في ذمة المدعى عليه بالتفصيل المشار لها أعلاه، وبإجمالي مبلغاً قدره: مليون وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريـ(١,٠٤٩,١٤٥)ـال, وتحمل كافة التكاليف القضائية المترتبة وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها عبارة عن الفواتير المقدمة بالإضافة إلى صك الحكم وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ثم تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمّنت: (صحيح ما جاء في دعوى المدعية من اشتراك موكلتي لديهم في خدمة (تم)، ولا تنكر موكلتي حق المدعية في تحصيل رسوم الخدمة في عمليات نقل ملكية المركبات، وغير صحيح ما جاء في دعوى المدعية من المبالغ التي تطالب فيها وخاصةً تلك المبالغ التي رصدت في فترة ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م، حيث إنه في تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢م قامت المدعية بتغيير أسعار خدمة نقل ملكية المركبات تدريجيًا من (٧٥) ريال غير شامل الضريبة إلى (٢٣٠) ريال شامل الضريبة وذلك في كل من المدن التالية: خميس مشيط، أبها، حفر الباطن، ولم تكن محافظة العقيق من ضمن المدن التي شملها هذا التغيير (مرفق١)، ومن ثم في تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م قامت المدعية بتطبيق تغيير أسعار خدمة نقل ملكية المركبات تدريجيًا من (٧٥) ريال غير شامل الضريبة إلى (٢٣٠) ريال شامل الضريبة وذلك في كل من المدن التالية: حائل، الطائف، مكة المكرمة، ولم تكن محافظة العقيق من ضمن المدن التي شملها هذا التغيير (مرفق٢)، وفي تاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م أخطرت المدعية موكلتي عبر السيرفر الخاص بها بتطبيق تغيير الأسعار لتصبح سعر الخدمة (٢٣٠) ريال شامل الضريبة في محافظة العقيق (مرفق٣)، وعليه فإن سعر الخدمة قبل تاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م بحسب إخطارهم كان مبلغ وقدره (٧٥) ريال سعودي غير شامل الضريبة. وبعد ذلك تفاجأت موكلتي بالفاتورة المرفقة في هذه القضية حيث إن المدعية قد احتسبت جميع عمليات الخدمة في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م بسعر (٢٣٠) ريال شامل الضريبة، وليس مثلما أفادوا بتطبيق هذه الأسعار تدريجيًا مثلما هو موضّح في الاشعار المرفق، وفي الفاتورة المرفقة من قبلهم أيضًا يتضّح بوجود جزء من العمليات على التسعيرة القديمة وهي الصحيحة في تلك الفترة. وعليه، فإن موكلتي لا تنكر أن للمدعية حق في استلامها لرسوم الخدمة، ولكن تطلب من المدعية بتصحيح مبلغ الفاتورة الصادرة في فترة ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م)، ثم تقدّم وكيل المدعية بمذكرة تضمّنت: (إلحاقاً للدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة، و إشارة إلى طلبكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٦ه، بطلب التوضيح حول الفرق في مبلغ المطالبة المقدم في لائحة الدعوى بإجمالي قدره (١,٠٤٩,١٤٥) مليون وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، والمبلغ المذكور ضمن الحكم المؤيد لمطالبة موكلتي في هذه الدعوى (حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠٥٣٩٠٥٠) القاضي برفض دعوى المعرض وصحة مبالغ العمليات المنفذة من قبل المدعى عليه) بإجمالي وقدره (١,٠١٦,٧١٥) مليون وستة عشر ألفاً وسبعمئة وخمسون ريال سعودي، حيث نفيدكم بأن أساس المبلغ المذكور ضمن الحكم المشار له أعلاه هو للفاتورة الأولى رقم (٢٠٢٢٠٠٠٠٠٦٤٢٥١٠) ولعدد (٤٤٢٨) عملية مبايعة منفذة وفق التسعيرة الجديدة للعملية بمبلغ (٢٣٠) ريال سعودي (منها عدد ١٢ عملية مبايعة منفذة وفق التسعيرة السابقة بمبلغ (٨٦.٢٠) ريال سعودي) باعتبار ثبوت علم المدعى عليه بتاريخ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارا من تاريخ ١٦/١/٢٠٢٢م، واما المطالبة العامة في دعوانا هذه فهي لمجموع مبلغ الفاتورة الأولى مضاف له عدد (١٤١) عملية منفذة بمبلغ وقدره (٣٢.٤٣٠) ريال سعودي لعدد ثلاثة فواتير صادرة، وبناء عليه يكون المجموع العام لمطالبة موكلتي الثابتة في ذمة المدعى عليها (والمثبتة ضمن هذه الدعوى والفواتير المرفقة) بإجمالي قدره مليون وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريـ(١,٠٤٩,١٤٥)ـال ولعدد (٤٠٥٦٩) عملية منفذة وذلك وفق الجدول التفصيلي الملحق بهذه المذكرة)، وبجلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة / عادل صالح ناصر الشعلان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٥١١٧٦٩) كما حضر وكيل المدعى عليها/ فارس عادل صالح الغامدي (...) بموجب الوكالة رقم (٤٦١١٥٠١٠٩) وبإعادة سماع الدعوى على وكيل المدعى عليه قرر بأن التعامل صحيح إلا أن موكلته تعترض على الفاتورة الأولى والتي صدرت ما بين تاريخ ١/١/٢٠٢٢م حتى ٢٠/٣/٢٠٢٢م فإن المدعية احتسبت على التسعيرة الجديدة (٢٣٠) ريال وأما الثلاثة الفواتير التي بعدها فموكلته تقرر بصحتها، وبمواجهته بالحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض والتي أقامها موكله ضد المدعية والتي يطالب فيها بعدم صحة احتساب السعر الجديد (٢٣٠) ريال بالفاتورة رقم (٠٠٠٢٧٧٧٥٢١٧٨١٧٨) والتي انتهت فيها الدائرة إلى رفض دعواه تأسيسا إلى وجود شرط في الاتفاقية بين الطرفين عدم الإخطار بتغيير الأسعار وأن استخدام المدعى عليها للمنصة بعد تغيير الأسعار قرينة تثبت قناعته بهذه الأسعار وموافقته عليها فقرر بأن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض تناول أحقية المدعية بتغيير الأسعار ولكن لم يتناول متى قامت المدعية بتغيير الأسعار، وقرر الطرفان الاكتفاء. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: مليون وتسعة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون ريـ(١.٠٤٩.١٤٥)ـال، قيمة اشتراك المدعى عليها في خدمة نقل الملكية بمنصة تم المقدمة من قبل المدعية، وقدّمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية وكذلك وعدد (٤) فواتير، وحيث إن المدعى عليها أقرّت بوجود العلاقة التعاقدية، وأقرّت بصحة ثلاثة فواتير واعترضت على الفاتورة الأولى التي صدرت ما بين تاريخ ١/١/٢٠٢٢م حتى ٢٠/٣/٢٠٢٢م ودفعت بأن المدعية احتسبتها على التسعيرة الجديدة وقدرها (٢٣٠) ريال للعملية الواحدة ، وأن المفترض أن تقوم بحسبتها على التسعيرة السابقة وقدرها (٧٥) للعملية الواحدة, وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله عز وجل: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع , واستناداً على المادة (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر, وقاصرة عليه , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. ولا ينال من حكم الدائرة دفع المدعى عليها وكالة من احتساب المدعية على التسعير الجديدة للفاتورة الأولى وأنه يعترض على قيمتها؛ فبعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠٥٣٩٠٥٠) والتي أقامها المدعى عليها ضد المدعية يطالب فيها بتعديل الفاتورة الأولى من احتساب العملية الواحدة من (٢٣٠) ريال إلى (٧٥) ريال, وإلغاء ما زاد عن ذلك, وحيث انتهى حكم المحكمة برفض دعواه تأسيساً على موافقة المدعى عليها على الشروط والأحكام في الاشتراك بهذه الخدمة والتي من ضمنها أنها تخضع الأسعار للتعديل والتغيير دون إشعار كغيرها من الخدمات ... ويعتبر استخدام الخدمة بعد تغيير الأسعار إقرار المشترك بقبول الأسعار الجديدة, وأن استخدام المدعى عليها لهذه الخدمة عن طريق المنصة بعد التغيير يعتبر قرينة على قناعته بهذا السعر وموافقته عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب معرض (...) للسيارات الرقم الوطني الموحد (...) بأن يدفع للمدعية/شركه (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون ريـ(١.٠٤٩.١٤٥) ـال لما هو موضح بالأسباب وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.