حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530054342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118838/1444
رقم الحكم:4530054342
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118838 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530054342 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٨٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) لأنظمه مكافحه الحريق المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى محررة بما يلي: (بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ وبموجب العقد المرفق تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها لتوريد وتسليم واجهة كابلات الألياف الضوئية لمرافق مخيم (...) - (...) السعودية، بقيمة إجمالية للعقد (١١٣,٦٤٠,٠٠٠) ريال نرفق لفضيلتكم صورة من العقد، وقامت موكلتي التزاماً منها ببنود الاتفاقية بتسليم المدعى عليها دفعة مقدمة من السعر الأساسي للعقد بمبلغ وقدره (٦٥,٣٤٣,٠٠) ريال بموجب سند تحويل المبلغ الصادر من بنك (...) نرفق لفضيلتكم صورة من سند التحويل (مرفق٢) وحسب اتفاقية العقد أن التوريد سوف يتم خلال ٦ الى ٧ اسابيع من تاريخ التوقيع على اتفاقية العقد ولكن لم تلتزم المدعى عليها بالوفاء بالتزامها لتوريد وتسليم المواد المتفق عليها حتى تاريخه، وترتب على عدم التزام المدعى عليها بتوريد المواد محل العقد مديونية بذمتها والبالغ مقدارها (٦٥,٣٤٣,٠٠) ريال لم يتم سدادها وذلك برغم مطالبة موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى , الأمر الذي أوجب رفع هذه الدعوى ونطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥.٣٤٣) ريال المدفوع مقدما للمدعى عليها، هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المرفقة عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بطلبه الصلح بمبلغ المطالبة على ثلاث دفعات هكذا اجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرجوع إلى موكته كما طلب وكيل المدعى عليها امهاله لتقديم جوابه مفصلا عن الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وفي جلسة ١٤٤٥/١/١٦هـ حضر وكيل المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب من وكيل المدعية الصلح على تقسيط المبلغ فاستمهل وكيل المدعية للرجوع إلى موكلته وبعد عدة دقائق أفاد وكيل المدعية بأن موكلته ترفض الصلح وتطلب الحكم بالمبلغ الوارد في صحيفة الدعوى وقدره (٦٥,٣٤٣) ريالاً، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها ثبت تخويله من مدير الشركة بحق الإقرار واكتفى الطرفان وعليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م، كما قدم كشف حساب على بنك سامبا بمبلغ الحوالة. وحيث إن وكيل المدعى عليها الحاضر في جلسة الحكم قد أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهو مخول له بحق الإقرار عن موكلته في وكالته المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليته الشرعية والنظامية وإرادته المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦٥,٣٤٣) ريال، وبالله التوفيق.