حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530202478
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470262047/1444
رقم الحكم:4530202478
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262047 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530202478 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470262047 لعام 1444 هـ المدعي: شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة خليج سلوى للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد و تنفيذ الاعمال المدنية وأعمال الديكور الداخلي و التشطيبات و الأعمال الالكتروميكانيكية، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,١٤٢,٦٢٢.٠٠) ثمانية ملايين ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٤٨٩,٨١١.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفة تأخير)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م حتى ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، وطريقة حساب التعويض (خمسة الاف ريال عن كل يوم تأخير بعد أقصى ١٠% من قيمة الأعمال) وقدره (٧٠٨,٠٥٤.٠٠) سبع مئة وثمانية ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تأخر في تنفيذ المشروع). ٢- استحالةتنفيذ العقد من قبل المقاول. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استلام مبالغ زيادة عن المبالغ المستحقة ولم يتم تنفيذ مقابل لها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ الأعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تم استلام المبالغ وعدم تنفيذ الأعمال) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠١٢,٥٩٣.٠٠) مليونان واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (التأخير في تسليم الأعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، مما تسبب بـ(تكبد المدعي لتكاليف إيجار الموقع وعدم جاهزيته بسبب تأخر المقاول)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر المقاول أدى إلى تكبد تكاليف الإيجار بلا مردود على المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (التأخير في تسليم الأعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، مما تسبب بـ(فوات ربح المدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخر في تسليم الاعمال وعدم افتتاح المشروع و صالة العرض مما أدى إلى فوات مبيعات المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (٨,١٩٢,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين ومائة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي) وختمت وكيلة المدعية الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٨,٠٥٤.٠٠) سبع مئة وثمانية ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وفسخ فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٩٥٤,٥٩٣.٠٠) عشرة ملايين وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 21/4/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى طلبت مهلة لتحريرها وعليه أفهمتها الدائرة بضرورة أيدعها في الموقع الإلكتروني مرفق معها كافة البينات مع بيان الطلبات بشكل مفصل، على أن تودع في الموقع الإلكتروني خلال 7 أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد عليها خلال مدة مماثلة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بسؤال للمدعية هل الأعمال متوقفة في الموقع فأجابت المدعية وكالة بأن الأعمال متوقفة، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة لحين إيداع المذكرات، وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة حررت فيها دعوى موكلتها جاء نصها كالتالي (تم التعاقد بين كلاً من شركة توزيع و تسويق السيارات المحدودة ( المدعي ) و بين مؤسسة خليج سلوى للمقاولات العامة ( المدعى عليه ) بتاريخ 13 يونيو 2021م ( مُلحق1 )، وذلك بغرض توريد و تنفيذ أعمال الديكور الداخلي و التشطيبات و الأعمال الإلكرتوميكانيكة لمبنى معرض و مركز صيانة السيارات القائم بمكة المُكرمة ( المشروع )؛ المكون من صالة عرض)دور أرضي وميزانين(وورشة صيانة مستقلة وذلك طبقاً للمواصفات و المخططات و الشروط و الأحكام المُتفق عليها بين الطرفين عمل يد بالمواد / تسليم مفتاح ، وذلك خلال (7) سبعة أشهر ميلادية بمبلغ وقدره (7,080,541.00) سبعة ملايين وثمانون ألفاً وخمسمائة وواحد و أربعون ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المُضافة. خلال الأشهر الأولى من توقيع العقد لم يلتزم المدعى عليه بتوفير العدد الكافي من الأيدي العاملة لإنهاء المشروع خلال المدة المتفق عليها، حيث أن أعداد العمال تراوحت في متوسطها من 11 إلى 25 عاملاً ؛ وهو ما لا يتناسب مع حجم وكمية الأعمال بالمشروع، كما أن قلة موارد الطاقم الفني و التنفيذي و تأخر تقديم المخططات التنفيذية و المواد للاعتماد ساهم في تأخر المشروع. وبناءً عليه، تمت مخاطبة المدعى عليه عدة مرات لحثه على زيادة عدد العمال ليتم إنجاز الأعمال في خلال المدة الزمنية المُتفق عليها ( مُلحق2 ). بسبب التأخر الملحوظ في سير العمل وبعد تعثر المدعى عليه في تنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً للخطة الزمنية، صَرف المدعي (3) ثلاث دفعات مالية لدعم المدعى عليه و تسيير العمل في المشروع ( مُلحق3 ).؛ولكن عوضاً عن استكمال المشروع تعطل المشروع من قبل المدعى عليه بشكل أكبر. بتاريخ 15 فبراير 2022م تم إعداد تقرير هندسي عن الموقف التنفيذي و المالي لأعمال المدعى عليه من قبل الاستشاري الهندسي المُعين في العقد من قبل الطرفين مكتب الركن للاستشارات الهندسية كاستشاري وخبير معتمد (مرفق4 ) ؛ والذي لخص الموقف التنفيذي و المالي على الوجه التالي: أ. الموقف التنفيذي 1. تاريخ بداية المشروع 8 يوليو 2021م. 2. مدة المشروع بموجب العقد (7) سبعة أشهر، على أن يتم تسليم صالة العرض خلال (4) أربعة أشهر. 3. تاريخ التسليم الابتدائي طبقاً للعقد 7 فبراير 2022م. 4. تاريخ أول توقف للمشروع طبقاً لتعليمات البلدية المُختصة وذلك نظراً لعدم صدور رخصة البناء بتاريخ 23 ديسمبر 2021م لمدة (86) ستة وثمانون يوماً. 5. تاريخ التوقف الثاني طبقاً لتعليمات البلدية المُختصة بتاريخ 28 مارس 2022م لمدة (4) أربعة أيام. 6. مدة التجهيز الموصى بها لاستئناف العمل بعد التوقف أعلاه هي (14) أربعة عشر يوماً. 7. إجمالي التمديد الموصى به نتيجة فترات التوقف و التجهيز (86) ستة وثمانون يوماً. 8. تاريخ تسليم المشروع بعد التمديد الموصى به طبقاً للعقد بتاريخ 5 مايو 2022م. 9. مدة تأخير المقاول في تسليم أعمال العقد حتى تاريخ إشعار إنهاء التعاقد بتاريخ 5 أكتوبر 2022م هي (153) مائة وثلاثة وخمسون يوماً. 10. نسبة الأعمال المنجزة بالمشروع حتى تاريخ إشعار إنهاء التعاقد المُرسل في 5 أكتوبر 2022م هي 42%. 11. آخر يوم عمل تواجد فيه المدعى عليه في الموقع بتاريخ 30/06/2022م. 12. تم التعاقد مع مقاول آخر لاستكمال العمل في المعرض، وبَدأ عمله في مطلع شهر نوفمبر الحالي. ب. الموقف المالي 1. القيمة التعاقدية للمشروع شاملاً ضريبة القيمة المضافة (8,142,622) ثمانية مليون ومائة واثنين وأربعون ألفاً و ستمائة و اثنين و عشرون ريال سعودي. 2. إجمالي قيمة الأعمال المُنفذة من قبل المدعى عليه (3,489,811) ثلاثة مليون وأربعمائة وتسعة و ثمانون ألفاً و ثمانمائة و احدى عشر ريال سعودي. 3. إجمالي قيمة المبالغ المدفوعة للمدعى عليه طبقاً لبيان الصرف والتي تشمل الدفعة المُقدمة، دفعات تسيير الأعمال وعدد (6) ستة مستخلصات هي (5,502,404) خمسة مليون و خمسمائة و اثنين ألفاً و أربعمائة و أربعة ريال سعودي. 4. المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن قيمة ما تم تنفيذه بقيمة (2,012,593) مليونان واثنا عشر ألفاً و خمسمائة و تسعون ريالاً. 5. قيمة غرامة التأخير المستحقة على المدعى عليه لمدة (153) يوماً بقيمة (708,054) سبعمائة وثمانية آلاف وأربعة وخمسون ريال سعودي. الأسانيد: 1. عقد موقع بين الطرفين. 2. مراسلات بين الطرفين 3. مستخلصات الأعمال المنجزة. 4. تقرير الخبير. 5. فواتير وسندات الدفع. الطلبات: عليه، وبناء على ما تقدم من أسباب؛ ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المُسلمون على شروطهم)، نأمل من فضيلتكم ما يلي: 1. اعتماد التقرير الهندسي النهائي لحصر الأعمال والمركز المالي للمشروع كما تم الاتفاق بين الأطراف. 2. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (11,662,647) احدى عشر مليوناً وستمائة واثنان ستون ألفاً و ستمائة وسبعة و أربعون ريال سعودي على التفصيل التالي: أ. المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن قيمة ما تم تنفيذه بقيمة (2,012,593) مليونان واثنا عشر ألفاً و خمسمائة و تسعون ريالاً. ب. قيمة الإيجار المُستحقة من التاريخ المفترض للتسليم 5/5/2022م وحتى تاريخ إنهاء التعاقد مع المدعى عليه. بما يعادل (9) تسعة أشهر بمبلغ وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي. ت. غرامة التأخير لمدة (153) مائة وخمسة وثلاثون يوماً بقيمة (708,054) سبعمائة وثمانية آلاف وأربعة وخمسون ريال سعودي. ث. تعويض عن الربح الفائت المتوقع بقيمة (8,192,000) ثمانية مليون ومائة واثنين وتسعون ألف ريال سعودي، والتي تم حسابها على مدى (9) تسعة أشهر التأخير مضروبة في متوسط بيع السيارات الشهري مضروبة في متوسط قيمة السيارات ؛ ثم يتم ضرب المبلغ الناتج في معدل الربح المتوقع، كما يلي: (9*53*85,000.00 = 40,545,000.00 ريال سعودي) (40,545,000.00 * 20.2% = 8,190,090 ريال سعودي) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (الرد على ما ورد بلائحة المدعية والمقدمة بنظام ناجز بتاريخ 26/4/1444هـــــ بخصوص الموقف التنفيذي: 1- فيما يتعلق بتاريخ بداية المشروع والمدة المذكورة بالعقد وتاريخ التسليم الابتدائي طبقاً للعقد فصحيح. 2- أما بخصوص تاريخ أول توقف فغير صحيح بل كان أول توقف بتاريخ 24/8/2021 وكان ذلك بسبب عدم وجود رخصة بلدية للمشروع وكان التوقف بسبب البلدية ونزولها للموقع وتسليم إشعار بالتوقف عن العمل لحين صدور رخصة بلدية واستمر هذا التوقف لمدة 80 يوم بدأت بتاريخ 24/8/2021 وانتهت بتاريخ 11/11/2021 وكانت الاعمال بسيطة فكانت بعض أعمال تمديد الكهرباء والورشة فقط بناءً على طلب من المالك لعدم وجود الرخصة؛ ونظراً لتقديم المالك تعهد بتحمل المسؤولية تم استئناف الأعمال ولكن جاءت البلدية وأوقفت المشروع بتاريخ 23/12/2021 طبقاً لما ذكرته المدعية. (مرفق إشعار البلدية وخطاب التعهد من المالك) 3- مدة العمل الموصى بها والمذكورة بلائحة المدعية كانت بشرط الحصول على رخصة بلدية حتى يتم العمل طبقاً للنظام ولا يتضرر أحد وهذا لم يحدث ولم تصدر الرخصة حتى تاريخه واستأنفت المدعى عليها العمل مع تحمل المخاطر. 4- إجمالي مدة التمديدات المطلوبة للأعمال التي ذكرتها المدعية غير صحيحة فالصحيح طبقاً لأوامر التغيير المعتمدة ومنها ما تم تقديمه للاستشاري والمالك مدة زمنية قدرها (221يوم) وكذلك فوارق مدة المستخلصات طبقاً للعقد وأيضاً بعد احتساب مدد التوقف بسبب عدم صدور رخصة بلدية ويعتبر هذا تقصير من المالك(المدعية)مدة زمنية وقدرها(212يوم) أيضاَ وبالتالي يكون إجمالي مدد التمديد (433يوم) (مرفق كشف فترات التوقف بسبب البلدية وما يفيد تأخر المستخلصات وكذلك كشف أوامر التغيير) 5- بخصوص ما ذكرته المدعية من أن مدة التأخير كانت حتى تاريخ 5/10/2022 فغير صحيح فقد قامت المدعية بإشعار المدعى عليها بضرورة توقف العمل وتسليم الموقع لشركة حراسة وطلبت موافقة المدعى عليها على هذا الطلب حتى يتم الانتهاء من حل مشاكل حسابات الموردين وأوامر التغيير ومدد التمديدات المطلوبة وبالفعل تم قبول طلب المدعية وتم تسليم الموقع بما يحتويه من معدات وتوريدات وأعمال تخص المدعى عليها لصالح شركة الحراسة التي عينتها المدعية وكان ذلك بتاريخ 28/7/2022(مرفق الخطاب والايميلات المؤكدة لذلك) 6- أما ما ذكرته المدعية من نسبة إنجاز المشروع فغير صحيح فطبقاً لما هو منفذ على الواقع والنظر في أن طبيعة العقد يتم احتساب قيمته مبلغ مقطوع وغير قائم على التمتير فتعتبر نسبة إنجاز المشروع الحقيقة طبقاً للتنسيب هي نسبة 68% من إجمالي الأعمال المطلوبة. 7- أما تاريخ أخر يوم عمل المذكور بلائحة المدعية فغير صحيح والصحيح هو 18/7/2022 وهو الدوام الذي كان بعد عيد الأضحى وسبب التوقف رغبة المدعية في استلام الموقع وقد دارت محادثات بين الأطراف حتى تم الانتهاء إلى تسليم الموقع لشركة الحراسة المعينة من جانب المدعية كما سبق ذكره. 8- أقرت المدعية بوجود مقاول آخر حالياً يستكمل الأعمال وهذا يعتبر إقرار باستلام واستخدام كامل التوريدات والمعدات والسقالات الخاصة بالمدعى عليها والتي كانت موجودة بالموقع ورفضت المدعية حصرها سوياً مع المدعى عليها وبالتالي فالمدعية قامت بفسخ العقد المحرر بينها وبين المدعى عليها بإرادتها المنفردة دون الرجوع للمدعى عليها أو تسوية كافة الاستحقاقات المتعلقة بالمدعى عليها أو المتعاقدين مع المدعى عليها طبقاً لما هو متفق عليه بالعقد المحرر بين الطرفين. بخصوص الموقف المالي: 1- ما ذكرته المدعية من إجمالي قيمة العقد فصحيح طبقاً لما هو مذكور بالعقد المحرر بين الطرفين. 2- أما بخصوص قيمة الأعمال المنفذة وقيمتها فغير صحيح فالأعمال المنفذة كما سبق ذكره تعادل 68% من الأعمال المتفق عليها وليس 42% كما ذكرت المدعية وبالتالي فقيمة الأعمال المنفذة أعلى بكثير مما ذكرته المدعية. 3- أما بخصوص المبالغ الزائدة المصروفة وغرامات التأخير فغير صحيح فالمدعية هي من فسخت العقد وهي من تلتزم بتعويض المقاول عن كافة أضرار التأخير طبقاً لما هو منصوص عليه بالعقد كما تلتزم المدعية بتسوية كافة الالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع والمحررة من جانب المدعى عليها. لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا نلتمس من فضيلتكم: أولاً: بصفة مستعجلة وقف الأعمال بالموقع لحين حصر الأعمال والتوريدات بالموقع. ثانياً: صرف النظر عن الدعوى لثبوت الفسخ من جانب المدعية وسحب المشروع بدون مسوغ شرعي أو نظامي. ثالثاً: إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (6,763,815) قيمة العقد واستحقاقات التأخير في المشروع بسبب المدعية. رابعاً: إلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (2,700,233) قيمة تسوية مستحقات مقاولين الباطن مع المدعى عليها من عقود وحقوق ناتجة عن التأخير بسبب المدعية. خامساً: إلزام المدعية بسداد قيمة أتعاب المحاماة. وتفضلوا بقبول وافر التحايا)، وفي جلسة 12/5/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تعامله مع مكتب الركن الذي يعد طرف محكم حسب العقد فأجاب إن المدة التي طلبها الخبير تعد قصيرة مما تعذر معه تسليم المستندات وأن هناك خلاف بين الخبير والمدعى عليه في تنفيذ الاعمال داخل المشروع لكونه مشرف مقيم كما أن العقد اجاز للأطراف اللجوء للقضاء حال تعذر الصلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل ما أرفقته في المذكرة هو ما تستند عليه فأجاب بنعم وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجاب بأن المدد لتنفيذ المشروع كافية، كما أن المدعى عليه قام برفع دعوى عليكم يطلب اللجوء إلى التحكيم وليس التحكيم الهندسي المشار إليه في العقد وقد رفضت الدعوى، ثم استمهلت لتقديم مذكرة تفصيلية وعليه طلبت الدائرة من أطراف تقديم نسخة من الحكم المشار إليه في الموقع الإلكتروني، كما تم إمهال المدعية وكالة لتقديم مذكرة على أن تودع خلال خمسة أيام، ثم يقوم وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة خلال مدة مماثلة، ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها ما نصه (أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلًا عن المدعية شركة توزيع و تسويق السيارات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة برقم: (424096754) الصادرة بتاريخ 26/12/1442هـ، بهذه المذكرة الجوابية تعقيباً على ما جاء في مذكرة رد المدعى عليها بتاريخ 10/05/1444هـ فيما يخص القضية رقم: (4470262047) و المُقامة من قبل شركة توزيع و تسويق السيارات المحدودة ضد مؤسسة خليج سلوى للمقاولات، وذلك حسبما هو آتٍ: أولاً: فكما تمت الإشارة في صحيفة الدعوى المُقدمة من قبلنا، تاريخ التوقف الأول من قبل البلدية كان بتاريخ 23 ديسمبر 2021م لمدة (86) ستة وثمانون يوماً وليس تاريخ 24 أغسطس 2021م كما تزعم المدعى عليها. حيث أن البلدية زارت الموقع بتاريخ 24 أغسطس 2021م ولكن الأعمال لم تتوقف بهذا التاريخ؛ بل تم تعميد أعمال إضافية، وصرف عدد (4) أربع دفعات توريد و مستخلصات خلال هذه الفترة، و تقديم جدول زمني من قبل المدعى عليها بتاريخ 09 سبتمبر 2021م، كما تم استلام عدد من الخطابات من المدعى عليها خلال هذه الفترة والتي تُشير إلى استمرار العمل و عدم توقفه خلال تلك الفترة. مما يؤكد عدم صحة مزاعم المدعى عليها ( مرفق1 ). ثانياً: إشارة إلى طريقة حساب إجمالي التمديدات المطلوبة للأعمال، فنتمسك بما تم ذكره في صحيفة الدعوى المُقدمة من قبلنا. كما نرفق لفضيلتكم خطاب المدعى عليها رقم: SG0101/sjs/22 والذي يشير إلى طريقة حساب مدد التوقف بالمشروع حتى تاريخ الخطاب 3 مارس 2022م والذي أشارت فيه المدعى عليها لكون مدد التوقف التي تمت بالمشروع هي (73) ثلاثة وسبعون يوماً ؛ وهو غير صحيح حيث أن فترة كانت (68) ستة وثمانون يوماً تضاف إلى مدة نهاية العقد ( مرفق2 ).ثالثاً: فيما يخص مدة التأخير، فإن المدعى عليها قد استمرت في المماطلة بخصوص إجراءات حصر الأعمال وحاولت تغيير حساب أعمال الحصر المتعارف عليها ورفضت الحضور بوجود الاستشاري. رابعاً: فيما يخص نسب الإنجاز، فنتمسك ما ذُكر في صحيفة الدعوى، حيث أن الجهة المعتمدة لحساب نسبة الإنجاز هي الاستشاري المُعين من قبل الطرفين في العقد، كما أن المدعى عليها قامت باعتماد وإصدار الفواتير لكل المستخلصات المقدمة والمطابقة لتقرير الاستشاري. خامساً: إشارة إلى ادعاء المدعى عليها بكون آخر يوم عمل هو بتاريخ 18 يوليو 2022م، فذلك غير صحيح. حيث أن آخر يوم عمل بالموقع للمدعى عليها كان بتاريخ 30 يونيو 2022م، ولكن عمال المدعى عليها حضروا للموقع المشروع للمطالبة بمستحقاتهم المادية و للقيان بأعمال تخريبية ( مرفق3 ). سادساً: بخصوص استكمال الأعمال من قبل مقاول آخر، فقد تمت مطالبة المدعى عليها مراراً و تكراراً لحضور أعمال الحصر قبل و بعد مطالبته بتفعيل بند التحكيم، ولكنها استمرت في المماطلة وعدم الرد على الاستشاري المحكم. سابعاً: فيما يخص قيمة الأعمال المُنفذة، فإن المدعى عليها لا تحتسب قيمة الإنجاز بالتمتير حسب جدول الكميات، كما أنها تقوم بتوريد واحتساب المواد دون أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة في جدول الكميات ودون اعتماد من الاستشاري أو المالك، على سبيل المثال لا الحصر: لون ألمنيوم الواجهة، أبواب الحديد، إكسسوارات الأبواب، شبكة الحريق، الأبواب الزجاجية، تركيب بلاط وكراسي دورات المياه بشكل خاطئ ومخالف للتصميم المعتمد، استخدام أسلاك كهربائية مباشرة للإنارة دون لوحات... وغيرها. ثامناً: إشارة إلى طلبات المدعى عليها بالتعويضات والأضرار، فهي غير مستحقة لأي منها. حيث أن فسخ العقد جاء نتيجة لعدم التزام المدعى عليها بمواعيد تسليم الأعمال وإستمرار توريده لمواد لم يتم اعتمادها من قبل المالك أو الاستشاري.) ثم ختمت مذكرتها بالطلبات بالتي أشارت لها في مذكرتها السابقة والتي حررت فيها دعوى موكلتها، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة أخرى جاء فيها ما نصه (1- بخصوص تاريخ أول توقف فغير صحيح بل كان أول توقف بتاريخ 24/8/2021 وكان ذلك بسبب عدم وجود رخصة بلدية (مرفق اشعار البلدية)للمشروع وكان التوقف بسبب البلدية ونزولها للموقع وتسليم إشعار بالتوقف عن العمل لحين صدور رخصة بلدية واستمر هذا التوقف لمدة 80 يوم بدأت بتاريخ 24/8/2021 وانتهت بتاريخ 11/11/2021(بعد الخطاب المرسل من مكتب الركن باستئناف العمل في المنطقة الامامية على مسئولية المالك(شركة هافال)(مرفق الخطاب)وسبق ذلك خطابات من مؤسسة خليج سلوى للمقاولات تذكير بسرعة استخراج الرخصة وان العمل في المنطقة الامامية بالذات متوقف بناءا على تعليمات المهندس عبد العزيز الزهراني لحين اصدار الرخصة(مرفق الخطابات)وكما ذكرنا سابقا كانت الاعمال بسيطة جدا نظراً لإشعار البلدية وكانت داخل الأبواب المغلقة فكانت بعض أعمال تمديد الكهرباء والورشة فقط ؛ونظراً لتقديم المالك تعهد بتحمل المسؤولية تم استئناف الأعمال بصورة مبسطة وليس طبقاً لما هو متفق عليه نظراً لتعثر العمل وإنهاء المطلوب داخل الأبواب ودون ملاحظة البلدية وكان ذلك بعلم ومعرفة المالك(المدعية)ولكن جاءت البلدية وأوقفت المشروع بتاريخ 23/12/2021طبقاً لما ذكرته المدعية. 2- بخصوص طريقة حساب المدد الزمنية نفيد أن ما ذكر من قبل المدعية غير صحيح وأن المؤسسة تستحق كامل المدد الزمنية التي تسببت بها المدعية من عدم اصدار رخصة البلدية أو تأخير في صرف المستحقات المالية (المستخلصات والدفعات)، وفيما يتعلق بالخطاب المرسل بتاريخ 3/3/2022 م من المؤسسة فكان رد على المكتب الاستشاري لتصحيح بعض الأخطاء حسب مخرجات الاجتماع الذي تم بمدينة الرياض في مقر مكتب الركن وبحضور المهندس عبد العزيز الزهراني ممثل المالك وتم فيه التجاوز عن مدد تأخير المستخلصات ومدة التوقف الأولى وتعهد ممثل المالك بدفع ما هو مستحق خلال 3 أيام بشرط تقليص مدد التوقف مما حدا بنا لقبول تقليص مدد التوقف طبقاً لما هو مذكور بالخطاب من أجل الصرف خلال (3أيام) وذلك لم يتم بل تأخر السداد قرابة (21يوم) مما يضاف معه هذه المدة إلى مدد التمديد المطلوبة طبقاً للعقد ولا يعتد بالمدد المذكورة بالخطاب نظراً لتقاعس المدعية عن تنفيذ التزامها بالسداد خلال (3أيام). 3- فيما تدعي المدعية أن المؤسسة استمرت في المماطلة بخصوص إجراءات حصر الاعمال وحاولت تغيير حساب اعمال الحصر المتعارف عليها ورفضت الحضور بوجود الاستشاري) نفيد أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن هناك مراسلات من قبل المؤسسة لوضع قواعد الحصر وتنسيب الأعمال والتي هي جزء من التسوية الفورية الواجب ان تتم بالتزامن مع حصر الاعمال وذلك لم يتم، وبالرغم من ذلك فقد حضر ممثل مؤسسة خليج سلوى للمقاولات للموقع بناءا على اتفاق مع مهندس مكتب الركن والذي لم يحضر للموقع بحجة أن الموعد غير مؤكد بالرغم من أن الموعد مذكور بموجب خطاب موجه من مكتب الاستشاري (مرفق محادثة واتس اب) 4- بخصوص قيمة الأعمال المنفذة فالصحيح أن كافة المستخلصات والفواتير المعتمدة من الاستشاري والمالك منفذة وذلك لأن صرف المستخلص لاحق لتنفيذ الأعمال وليس العكس وذلك طبقاً للبند g من الفقرة (11) من العقد المحرر بين الطرفين. وبالتالي فكامل الاعمال المدرجة في المستخلصات تم تنفيذها فعليا وان وكان هناك خلاف مع مكتب الركن في طريقة احتساب النسب حيث ان العقد بالمقطوعية ويجب ان تحتسب الكميات بالتنسيب وليس بالتمتير كما ذكرت المدعية وهذا هو المتعارف عليه في المقاولات بخصوص العقود المقطوعة وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، بالإضافة الى ان تقرير الاستشاري غير متطابق مع المستخلصات المعتمدة والمصروفة مسبقا فهناك مبالغ كبيرة قد تم تخفيضها في التقرير وهذا يثبت عدم حيادية مكتب الركن للاستشارات الهندسية. ولذلك قامت مؤسسة خليج سلوى للمقاولات برفع دعوى في المحكمة بطلب تعيين محكم محايد، وحيث ان المدعية هي من استبقت برفع دعوى عاجلة لأعمال الحصر والخروج على قدر الاعمال المنجزة وتم رد الدعوى بتاريخ 11/9/2022 م وفي اليوم التالي قام مكتب الركن بارسال خطاب تفعيل التحكيم مما يثبت معه عدم وجود مماطلة أو تأخير من جانب موكلي. 5- وبخصوص أخر يوم عمل في المشروع فهو كما أسلفنا ذكره في اللائحة السابقة وذلك مثبت من خلال مجموعة الواتس اب الخاصة بالمشروع (مرفق صور من تقارير الاستشاري)، أما ما ذكر من حضور عمال المؤسسة للمطالبة بمستحقاتهم والقيام بأعمال تخريبية فهذا غير صحيح نظراً لعدم استلام موكلي مستحقاته فكيف يقوم بتخريب الأعمال المطلوب استلام قيمتها ومستخلصاتها. لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا نلتمس من فضيلتكم: القضاء بالطلبات السابق ذكرها باللائحة الجوابية المقدمة سلفاً.) وفي جلسة 3/6/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل قمتم باستلام مبلغ 5.502.404 ريال من المدعية فأجاب انه يطلب مهله للتحقق من ذلك، ثم سألته الدائرة هل الدفعات المستلمة كانت بناء على مستخلصات فطلب مهله للإجابة على هذه الجزئية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل صرف المبالغ المسلمة كانت بناء على مستخلصات فأجابت بانه بعض منها مستخلصات والبعض الاخر اعمال إضافية وطلبت مهله لا رفاقها عليه افهمت الدائرة الأطراف بتقديم ما لديهم خلال سبعة أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة 19/6/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة عبر الموقع الإلكتروني مرفق معها جدول بالكميات والمستخلصات بينما وكيل المدعى عليها لم يتقدم بالمذكرة عبر الموقع الإلكتروني وذكر في أثناء هذه الجلسة بأنه تعذر عليه تقديمها عبر الموقع... وعليه قام بإرفاقها عبر البريد الإلكتروني للدائرة وذكر بأنه قام بإرسالها يوم أمس، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على المذكرة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أنه في حال لديه طلبات عاجلة فإن عليه تقديمها عبر الموقع الإلكتروني، وفي جلسة 4/7/1444هـ أشارت الدائرة بأنها اطلعت على المذكرة المرفقة عبر البريد الالكتروني عن طريق المدعى عليه وتبين للدائرة ان المستخلصات المطلوبة غير مرفقة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل قمتم باستلام مبلغ 5.502.404 ريال من المدعية ؟ فأجاب بنعم، ثم سألته الدائرة هل كان سدادها عن طريق ستة مستخلصات فأجاب بنعم، وذكرة بأنها موجودة لدى موكله و طلب مهله لإرفاقها عبر النظام وامهلته الدائرة لذلك على ان ترفق خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي جلسة 9/7/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوى وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة تضمنت خمسة مستخلصات وبسؤاله عن عدم قيامه برفع المستخلص السادس أجاب أن هناك خطأ في ارفاقه و طلبت منه الدائرة ارفاقه مرة أخرى عبر البريد الالكتروني الخاص بالدائرة ثم وجه وكيل المدعى عليها سؤالاً الى وكيلة المدعية ذكر فيه ان المدعية أنهت اعمال صالة بتاريخ 2022/06/30 و مع أن المشروع ينتهي بتاريخ 2022/08/31 بناء على خطاب المدعية المرفق مع تقرير الاستشاري المؤرخ بتاريخ 2022/10/05 وذكر بأنه يسأل المدعية عن المستند التي بنت عليه المدعية إنهاء الاعمال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اجابت بأنها تطلب مهله و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ثم تقدمت المدعية وكالة بمذكرة جاء فيها ما نصه (إجابةً على سؤال المدعى عليها في الجلسة الفائتة، فنود التأكيد على أن آخر يوم لتواجد المدعى عليها في الموقع كان بتاريخ 30-6-2022l،وتم استلام مفاتيح المشروع من المدعى عليها بتاريخ 28-7-2022م كما هو موضح في اقراراهم عبر البريد الالكتروني في المرفقات) وفي جلسة 15/8/1444هـ أشارت الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قد تقدم بنسخة من المستخلص رقم 6 ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل الاعمال التي قامت بها المدعى عليه تمثلها المستخلصات المقدمة فأجاب بان المستخلصات تمثل جزء من الاعمال و ان هناك أوامر تغير و هناك اعمال إضافية غير مضمنه في المستخلصات ثم سالت الدائرة هل صدر بشأنها مستخلصات و أجاب انها رفعت الى الاستشاري وحتى الان لم تصدر نتيجة عنها ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (رداً على إجابة المدعية في القضية رقم 4470262047 المنظورة لديكم المرفوعة في تاريخ 28/7/1444ه أوجز الرد في عدة نقاط: عدم ملاقاة الإجابة لسؤالنا فسؤالنا ما هو المستند الذي بنت عليه المدعية تاريخ انهاء اعمال الصالة في 30/6/2022م وتاريخ انهاء المشروع بالكامل في 31/8/2022م الذي ورد لنا مرفق مع الاشعار النهائي وعلى مطبوعات مكتب الركن الاستشاري. نجيب فضيلتكم أن هذا التاريخ بني على ملحق عقد وقع من قبل موكلي في تاريخ 22/ 06/2022م وتم في مقر المدعية في جدة، ولم يسلم منه نسخه واحتفظت المدعية بكلا النسختين وقد ذكرته المدعية في مذكرة تاريخ 6/4/1444ه.تم العمل بموجب هذا الملحق من قبل موكلتي ولم يتم العمل به من قبل المدعية وكان المكتب الاستشاري يتابع بنود هذا الملحق مع موكلتي وأيضاً ممثل المدعية، فلذلك بنا المكتب الاستشاري تاريخ انتهاء الاعمال بناءً عليه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتسليم ملحق العقد للمحكمة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلبت مهله للرد، ثم افهمت الدائرة الأطراف إلى أن القضية تحتاج إلى ندب خبرة هندسية لدراسة القضية و ابدى الأطراف رغبتهما بذلك وعدم الممانعة كما ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها مستعدة إلى سداد الاتعاب وعليه فإن الدائرة تقرر مخاطبة منصة خبرة لتقديم العروض وندب الخبير، وقد وقع الاختيار على مكتب الرؤية المتكاملة للاستشارات الهندسية، ثم أصدر الخبير المنتدب في هذه القضية تقريره النهائي والذي جاء يتلخص أن المدعى عليها لم تكمل جميع الأعمال المطلوبة وبلغ إجمالي الأعمال المنجزة (65.5%) بمبلغ وقدره (4.632.479) ريال، وأضاف الخبير أن قيمة المبالغ المسلمة للمدعى عليه هي (5.502.390) ريال، كما ان هناك أمر تغيير معتمد للمدعى عليه يبلغ (343.589) ريال، وأيضا هناك أوامر تغيير لم تعتمد للمدعى عليه تبلغ (771.252) ريال وتوجد فروقات أسعار بسبب إيقاف الأعمال من البلدية للمدعى عليه تبلغ قيمتها (202.145) ريال وبالتالي تستحق المدعى عليها مبلغ (447.076) ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، كما تضمن التقرير أن توجيه المقاول بالعمل في الموقع مع عدم وجود رخصة بلدية مخالف للاشتراطات البلدية للمباني التجارية، وعدم وجود طاقم هندسي متكامل لإدارة حجم التخصصات المختلفة أدى إلى تأخر استلام الأعمال أو رفضها بحجة عدم مناسبتها، وتضمن التقرير كذلك أنه قد تم استحداث أوامر تغيير وهذا يدل على عدم فهم الاستشاري لنطاق العمل بشكل واضح ووصل عددها إلى (24) أمر تغيير وتم اعتماد واحد فقط والبقية رفعت إلى الاستشاري ولم يتم الرد عليها من قبله، وذكر الخبير أنه اطلع على أوامر التغيير الغير معتمدة واتضح أنه تم إنجازها وتم حسابها ضمن أتعاب المدعى عليه، ثم تقدم بعد ذلك وكيل المدعى عليها بمذكرة طلب فيها رد الدعوى وإلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره 477.369 ريال (أربعمائة وسبعة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً) قيمة فترة التوقف والأعمال المنجزة من المدعى عليها وأوامر التغيير. وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (6,286,446) قيمة ما تبقى من قيمة العقد واستحقاقات التأخير في المشروع بسبب المدعية بعد حسم المبلغ السابق والمقدر من الخبير كتعويض عن أوامر التغيير والأعمال المنفذة والتي لم تسددها المدعية. وإلزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (2,700,233) قيمة تسوية مستحقات مقاولين الباطن مع المدعى عليها من عقود وحقوق ناتجة عن التأخير بسبب المدعية. و إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة وقدرها 200.000 ريال، وفي جلسة 30/12/1444هـ ذكر وكيل المدعية أن لديه ملاحظات على التقرير النهائي لكون الخبير قد اغفلها و قد افهمت الدائرة وكيل المدعية لإيداع ما لديه عبر النظام بعد هذه الجلسة مباشرة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على ملاحظات وكيل المدعية والتي تضمنت إنً تكليف فضيلة القاضي للخبير تضمن القيام بالحصر والتقييم للأعمال المنفذة وبناء على العرف الهندسي يجب على الخبير عمل حصر هندسي لكل بند تم تنفيذه ثم تقييم جودة التنفيذ وتقييم القيمة المالية للبند المنفذ، علما بأن بنود الأعمال بمقايسة المشروع تبلغ (329) وكل بند من هذه البنود له مواصفات وقيمة معينة، وهو مالم يتم توضيحه من قبل الخبير، كما لم يتم إرفاق ما يفيد توثيقه لهذه البنود، وتقييم الخبير وهو تقييم مبهم فقط لرأس كل قسم من أقسام المقايسة بعدد (11) قسم بدون أي تفاصيل وتقييم للبنود داخل كل قسم وبدون توضيح أصل هذا التقييم والحصر الذي بني على أساسه هذ التقييم، وذكر بأن الخبير قام بزيارة واحدة فقط لموقع المشروع لا تقل عن (90) دقيقة وخلال هذه الزيارة أشار الخبير أنه قام برصد نسبة الإنجاز والجودة لبنود الأعمال المنفذة بالمشروع، وهذا أمر غير مقبول عرفا حيث يتطلب انجاز هذا العمل لجنة متخصصة مكونة من مهندسين مختصين لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام كاملة لفحص كل بند وما يمكن فيه من بنود مخفية ومعلقة ومدفونة، وأضاف وكيل المدعية أن الخبير ذكر في الفقرة (4.1) بوجود بعض الملاحظات من الدفاع المدني على أعمال المقاول وهذا غير صحيح فالمقاول لم يقم باعتماد مخطط أعمال مكافحة وانذار الحريق من مكتب سلامة معتمد ولم يقم بتسليم أعمال خاصة بهذه الأنظمة لمكتب سلامة معتمد أو لإدارة الدفاع المدني،.كما أن المقاول لم يقمً بتوريد مضخات الحريق والمحابس الرئيسية والفرعية للنظام ولم يقم بعمل الخطوط الرئيسية لربط المعرض مع غرفة المضخات ولم يقم بأي اختبار لشبكة الحريق بالمعرض، كما أن الاستشاري لم يستلم أي أعمال تخص أعمال الحريق، وأضاف المدعي وكالة بأن المقاول لم يقم بتنفيذ أي أعمال بالورشة ودور الميزانين الملحق بالورشة والموقع العام الخلفي ما عدا أعمال التأسيس والقواعد المسلحة لأعمال الانشاءات المعدنية وأعمال الخزان الأرضي بالموقع العام فقط لا غير، وأضاف وكيل المدعية بأن الخبير ذكر بأنه اعتمد على السعر المجمل للبند الرئيسي ويخصم منه قيمة الإصلاح أو اكمال أعمال البند وقد تم ذلك عن طريق الزيارة الميدانية وتقارير الإنجاز حسب كل مستخلص وإفادة الأطراف، وهنا الخبير يفيد بأن التقدير تم حسب الإنجاز بالمستخلصات وكان آخر مستخلص تم اعتماده وصرفه هو مستخلص رقم (6) والذي يفيد أن نسبة الإنجاز (38.77%) ولا يتصور أن الخبير قدر نسبة الإنجاز التي ذكرها بتقريره بأن قيمة الأعمال المنفذة هي (4.632.479) ريال بنسبة (65.5%) وهي تقريبا ضعف النسبة بآخر مستخلص، كما أن الاستشاري عند توقف العمل واتخاذ المالك قرارا بتطبيق شروط العقد واللجوء إلى الفسخ فقد عمل الاستشاري تقريرا يتضمن أن نسبة الإنجاز (38.80%)، ثم تطرق وكيل المدعى عليها إلى أوامر التغيير وذكر بأن أوامر التغيير حسب العقد المسؤول عن اعتمادها المالك وهو صاحب الصلاحية بالصرف، وفي جلسة 9/1/1445هـ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبينا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب اعتماد التقرير الهندسي النهائي لحصر الأعمال وإلزام المدعى عليها المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن قيمة ما تم تنفيذه بقيمة (2,012,593) مليونان واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة تسعون ريالاً، كما تطلب إيقاع غرامة التأخير على المدعى عليها لمدة (153) مائة وخمسة وثلاثون يوماً بقيمة (708,054) سبعمائة وثمانية آلاف وأربعة وخمسون ريال سعودي، وطلبت كذلك قيمة الإيجار المُستحقة من التاريخ المفترض للتسليم 5/5/2022م وحتى تاريخ إنهاء التعاقد مع المدعى عليه. بما يعادل (9) تسعة أشهر بمبلغ وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، كما طلبت تعويض موكلتها عن الربح الفائت المتوقع بقيمة (8,192,000) ثمانية مليون ومائة واثنين وتسعون ألف ريال سعودي، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب وفقا لما هو موضح في صدر هذه الأسباب مستندة في ذلك على كون الأعمال المنفذة فعليا تبلغ (3.489.811) ريال وأن المدعى عليها استلمت ما يفوق ذلك المبلغ، كما أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال وبالتالي يفرض على المدعى عليها غرامة تأخير، وقد تلخصت إجابة المدعى عليها أن الأعمال المنفذة تمثل ما نسبته (68%) وذكر وكيلها أن التأخير الحاصل كان بسبب عدم وجود رخصة من البلدية مما أدى إلى إيقاف الأعمال من قبل البلدية، كما أن المدعية هي من فسخت العقد، وقد ذكر الأطراف أثناء نظر الدعوى أن الصرف على المشروع كان بناء على مستخلصات والبعض الآخر أعمال إضافية وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على الدعوى وعلى ما يتعلق بها ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير للاطلاع على الأعمال محل النزاع، ودراسة العقود والمستخلصات سواء الإضافية أو المتعاقد عليها والمنفذة من قبل المدعى عليها مع تحديد حقوق كل طرف، فما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة واستشارتهم وذلك في المسائل الفنية التي يتعذر عليه إدراكها، وهذا ما أكدته الفقرة (1) من المادة 110 من نظام الاثبات ونصها (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) وقد نُدِب مكتب الرؤية المتكاملة للاستشارات الهندسية وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية أن الأعمال التي قامت بها المدعى عليها تبلغ نسبتها (65.5%) بإجمالي قدره (4.632.479) ريال كما أن هناك أوامر تغيير معتمدة تبلغ (343.589) ريال وأوامر تغيير لم تعتمد تبلغ (771.252) ريال وذكر الخبير بأنه تم إنجاز تلك الأوامر من قبل المدعى عليها، وبناء على ما ذكره الخبير، وبما أن عماد هذه الدعوى هو النظر في استحقاق المدعية لغرامات التأخير والنظر في الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها واستحقاقها للمبالغ المسلمة لها من قبل المدعية، والتي تدعي المدعية أن المدعى عليها استلمت مبالغ غير مستحقة لكون قيمة الأعمال المنفذة في الواقع – حسب ادعاء المدعية- هي (3,489,811) ريال، وبناء على ذلك إذا ثبتا فقد ثبتت الدعوى واستحقت المدعية ما تطالب به، وإذا لم يثبتا فإن الدعوى من أساسها تكون حرية بالرفض، وحيث نظرت الدائرة إلى تقرير الخبير والنتيجة التي توصل إليها فإن الدائرة وجدت عدم صحة ادعاء المدعية بكون الأعمال المنفذة تبلغ (3.489.811) ريال، فالخبير بيّن في تقريره أن الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها تبلغ (5.747.320) ريال، وبالتالي فإن ذمة المدعية مشغولة بمبالغ أخرى للمدعى عليها وليس العكس، لا سيما أن الأعمال المنفذة يمثلها مستخلصات وأعمال إضافية، وهذا يؤكد استحقاق المدعى عليها للمبلغ المسلم لها من قبل المدعية، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير وعلى النتائج التي توصل لها وعلى ملاحظات الأطراف، وبالتالي تضفي الدائرة الاعتبار على تقريره وعلى سلامة الإجراءات التي سلكها للوصول إلى النتيجة التي توصل لها، أما بخصوص طلب المدعية المتعلق بفرض غرامة تأخير على المدعى عليها نتيجة تأخرها في تنفيذ الأعمال، وبما أن الثابت لدى الدائرة أن المدعية لم يكن لديها رخصة من البلدية أثناء تنفيذ الأعمال، كما أن البلدية قد أوقفت الأعمال المنفذة لحين إصدار الرخصة، وهذا يعد تفريطا من المدعية والمفرط أولى بالخسارة، فمن الواجب ألا تتعاقد المدعية مع المقاول إلا باكتمال كافة الأوراق النظامية، فتوقف المدعى عليها كان على مستند نظامي لا سيما وأن الخبير ذكر أن كثرة أوامر التغيير تؤدي إلى تأخر العمل وهو أحد الأسباب التي تبرر عدم احتساب غرامة التأخير ولذلك فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لطلبها المتعلق بغرامات التأخير، أما باقي طلبات المدعية المتعلقة بتعويضها عن الربح الفائت وقيمة الإيجار المستحقة من تاريخ المفترض للتسليم، فبما أن دعوى المدعية في أساسها لم تثبت، وبالتالي فإن ذلك يغني عن مناقشة هذين الطلبين، فركن الخطأ في جانب المدعى عليها لم يثبت ولذلك لم تثبت أركان التعويض مما يكون ذلك الطلبين حريين بالرفض، أما بخصوص طلب المدعية اعتماد نتيجة التقرير الهندسي النهائي للمشروع كما تم بين الأطراف، فإن الدائرة ترى عدم الالفات لذلك الطلب، لكون التقرير الصادر الذي تتمسك به المدعية هو صادر من استشاري المشروع المعين من قبل المدعية، وهذا قد يؤدي إلى عدم دقة النتيجة التي توصل إليها، وبالتالي لابد أن يكون هناك جهة محايدة للوقوف على المشروع والتحقق من الدعوى، علاوة على أن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند ثامنا، أنه في حال فشل اللجنة إلى توصل إلى قرار فإن الأطراف لهم الحق في اللجوء إلى المحكمة التجارية للبت في قضايا الخلاف، وهذا ما ظهر أنه لم يتم التوصل إلى حل، وبالتالي لا تثريب على الدائرة حينما نظرت الخلاف وندبت خبيرا لدراسة المشروع والأعمال المنفذة، دعما للحيادية التي لابد أن يتصف بها القضاء، أما طلبات المدعى عليها العارضة المقدمة، فبما أن الأساس في نظر الدعوى هو بناء على الطلبات المقدمة من المدعية، فالدعوى دعواها والنظر في كافة الطلبات المقدمة من الأطراف يستلم منه تأخر البت في الدعوى، لا سيما وأن الطلبات العارضة من الأطراف لا تقبل إلا بعد سداد تكاليفها بناء على المادة السابعة من نظام التكاليف القضائية، وبإمكان المدعى عليها رفع دعوى مستقلة بشأنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى و بالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530202478 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470262047 لعام 1444 هـ المدعي: شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة خليج سلوى للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها التي حصرتها [بما يلي/ أولًا: اعتماد التقرير الهندسي النهائي لحصر أعمال المقاولة المنفذة وإلزام المدعى عليها المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن قيمة ما تم تنفيذه بقيمة (2.012.593) مليونان واثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالًا. ثانيًا: إيقاع غرامة التأخير على المدعى عليها لمدة (153) يومًا بقيمة (708.054) سبعمائة وثمانية آلاف وأربعة وخمسون ريالًا. ثالثًا: دفع مبلغ قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال قيمة الإيجار المستحق بما يعادل (9) أشهر. رابعًا: دفع مبلغ قدره (8.192.000) ثمانية ملايين ومائة واثنان وتسعون ألف ريال تعويضًا عن الربح الفائت المتوقع]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم كلا طرفي الدعوى نسخة من الحكم، رفع المدعي وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أسباب الحكم لم تتطرق إلى أي من دفوع المدعية أو رد الدائرة عليها أو حتى أسباب التفات الدائرة عنها وطرحها جانبًا. ثانيًا: التمسك بطلب رد الخبير. ثالثًا: اعتماد الدائرة في تقدير قيمة الأعمال المنفذة على تقرير الخبير وحدة فقط...إلخ]، كما رفع المدعى عليه وكالة اعترضه على الحكم وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أن الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه نظرت للطلبات المقدمة من المدعى عليها، ولكنه جاء في الصك المعترض عليه أن طلبات المدعى عليها يتم رفع دعوى بشأنها، وهذا الأمر مخالف للصواب ومخالف لما هو متبع فالدعوى يتم نظرها وحدة واحدة ولا ينال من ذلك ما ذكرته الدائرة من أن الطلبات العارضة طبقًا لنظام التكاليف القضائية يتم رفعها عبر النظام، فقد نصت المادة (9) من نظام التكاليف القضائية (فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة- اتي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية......) وبالتالي فلم يتطرق نظام التكاليف القضائية لإلغاء أي نص موجود في نظام المرافعات الشرعية فتصبح كافة المواد المنظمة للطلبات العارضة واجبة التطبيق. كما أن الطلبات القضائية الموجودة عبر بوابة ناجز قد تم إلغاء أيقونة الطلبات العارضة فبالتالي تصبح الدائرة مختصة بنظر الطلبات العارضة المقدمة إليها...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلبي الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئنافين المرفوعين عليه؛ وبما أن طلبي الاستئناف مستوفيان للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي؛ لذا فهما مقبولان شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنفان وكالة في لائحتي استئنافهما فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير المعين الرد عليهما، والدائرة تحيل إليهما منعًا للتكرار؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530029658) وتاريخ 16 /1 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.