حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431059360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592448/1444
رقم الحكم:4431059360
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592448 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431059360 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٢٤٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للرعايه الصحيه الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها منتج علب حليب بثمن وقدره (٢٧٩,٣٦٣.١٦) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها سليم الثمن وقدره (٢٧٩,٣٦٣.١٦) ريال ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال ثالثا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٤,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على سجل التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعى عليها بجلسة هذا اليوم وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبعد تغير تشكيل الدائرة سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب بأنها فواتير صادرة من موكلته وعليها ختم المدعى عليها باستلام البضاعة فطلبت منه الدائرة تقديم البينة في أيقونة تبادل المذكرات وفي خانة الكتابة خلال عشرة أيام من تاريخه ففهم ذلك واستعد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ (...) السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ونظرا لتعارض مواعيد الجلسات مع الدائرة الأساسية لدى القاضي المكلف بهذه الدائرة فقد جرى تأجيل الجلسة لاستكمال النظر من فضيلة القاضي الأساسي للدائرة السابعة والعشرون وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة مرفقه وبسؤاله عنها ذكر بأنها البينة على استلام البضاعة محل الدعوى ثم قرر وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن واتعاب المحاماة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيًا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٢٧٩,٣٦٣.١٦) ريال وكذلك إلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) ريال، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في فواتير الاستلام المختومة من المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تزيد نسبته عن (١٠%) من المبلغ المحكوم به في المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩٣٦٣.١٦) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالًا وستة عشر هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال أتعاب للمحاماة ورفض ما زاد عليها وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث