حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630038323
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570421389/1445
رقم الحكم:4630038323
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570421389 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630038323 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢١٣٨٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، تقدم وكيل المدعية امام هذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٩/٤/١٤٤٥هـ: وفيها حضر/ (...)، هوية وطنية(...)، وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم(٨٨٧٢١٢٨٩)، ولم تقدم عذراً لتخلفه عنها عبر النظام، وعليه قررت الدائرة السير بالدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فأرسل تحريراً عبر شات التايمز: انه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ قد تم التوريد من قبل المدعى عليها ( شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) الى موكلي (...) هوية رقم (...) حديد تسليح مقاس ١٢-١٤ بكمية قدرها (٣١٨٥) ثلاثة الاف ومئة وخمسة وثمانون طن، بثمن إجمالي قدره (٩٣٥٠٠٠٠) تسعة ملايين وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كاملا بحوالات بنكية، وان موكلي قد استلم جزءاً من المبيع بكمية قدرها (٢١٢٤) طن بقيمة اجمالية قدرها (٦٨٩٢٤٣٠) ستة ملايين وثمان مئة واثنان وتسعون الف واربع مئة وثلاثون ريال، وقد تبقى كمية قدرها (١٠٦١) طن الف وواحد وستون طن بقيمة قدرها (٢٤٥٠٧٥٧) مليونان وأربع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، وبناء عليه فإني اطلب إلزام المدعى عليها ١- رد كامل متبقي الثمن قدره (٢٤٥٠٧٥٧) مليونان وأربع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمطل المدعى عليها مما أدى إلى (تكبد موكلي أتعاب المحاماة) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤٥٧٥٧) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي ، ثم سألت الدائرة بينته على هذه الدعوى فذكر بأن بينتهم كشف حساب وكشف حوالات بنكية، ثم سألته الدائرة عن المصادقة المرفقة فذكر بأن موكلته حولت مبالغ لصالح المدعى عليها فأصدرت لها المصادقة المرفقة، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة ١٢/٦/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى فذكر بانه قدمه عبر النظام وتبين بانه تضمن: نرفع للدائرة هذه المذكرة وفيها: أولا: تتقدم المدعى عليها باعتذارها من الدائرة وذلك لتخلف ممثلها عن الحضور في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٩ . ٠٤. ١٤٤٥هـ وذلك لوجود ... في إضافة ممثلها في القضية ليتمكن من حضور الجلسة ومصداق ذلك طلب إضافة ممثل رقم (٤٥١٠٧٥٣٤٢٨) الذي قدم بتاريخ الجلسة، رغم ذلك نؤكد على اعتذارنا في عدم الحضور وتأخر الممثل في إضافة نفسه مما أدى الى تخلف عن الحضور، وابتدئنا بهذا الاعتذار احترام لمقام دائرتكم القضائية. ثانيا: الإجابة الموضوعية: ١: ما جاء في هذه الدعوى المقامة من المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا ونجيب عنها تفصيلاً في الآتي: ٢: المدعى عليها ممثلة بصاحب الصلاحية المدير العام وجميع ممثليها لا علاقة لهم بالمدعي لا من قريب ولا من بعيد ولا يعرفونه ولم يتفقوا معه ولم يوردوا له ولم يتسلموا منه أي مبلغ وجميع ما ذكره غير صحيح. ونطلب منه اثبات استلامه لأي حديد من المدعى عليها، ٣: البينة: بالاطلاع على المستندات المرفقة من المدعي في صحيفة الدعوى نجد انها بينات منقطعة الصلة عن الحق المدعى به في الدعوى انقطاعاً يكذبها، فهو يدعي انه قام بالتحويل للمدعى عليها بينما نجد الحوالات صدرت الى افراد ومؤسسات مختلفة لا علاقة للمدعى عليها بهم اطلاقاً، وذلك على النحو الآتي: المستند الأول: كشف الحساب المكون من ثلاث ورقات، الرد: هذه الكشف غير صحيح ولم يصدر من المدعى عليها ولا علاقة لها به وليس مدون بيناتها فيه. المستند الثاني: عبارة عن خطاب محرر في ١٩ . ١ . ٢٠٢١م محرر على مطبوعات منسوبه لمصنع (...) معنون بـ مصادقة على صحة رصيد ممهور بتوقيع بحبر ازرق بجوار كلمة محاسب وعبارة الرصيد مطابق ونهاية الخطاب ختم منسوب للمصنع دون توقيع او اسم مكرر على صفحتين في ذات المستند، الرد: هذا الخطاب غير صحيح ومزور ولم يصدر من المدعى عليه ومصطنع بطريقة التزوير من المدعي حيث انه زور المطبوعات والختم، ونطلب احالته للأدلة الجنائية للتحقق من هذا الدفع ومن ثم احالته للنيابة العامة للتحقيق حيال هذا التزوير ومعاقبته ومن اشترك معه فيه. المستند الثالث: عبارة عن مستند ورقة منسوب مطبوعاته لمصنع (...) محرره في ٣. ١٢. ٢٠٢٠م برقم خطاب ١١٢٤٠٠٣ موجه لمؤسسة (...) انتهى الى ان امهر بتوقيع بجوار عبارة المدير العام أسفل الخطاب مع إضافة كلمة عنه وبجوارها ختم منسوب لمؤسسة (...)، الرد: هذا الخطاب غير صحيح ومزور ولم يصدر من المدعى عليه ومصطنع بطريقة التزوير من المدعي حيث انه زور المطبوعات والختم وأضاف التوقيع، ونطلب احالته للأدلة الجنائية للتحقق من هذا الدفع ومن ثم احالته للنيابة العامة للتحقيق حيال هذا التزوير ومعاقبته ومن اشترك معه فيه، لعلم منه الذي وقع الخطاب وختمه وباي صفة تجرء لتزوير هذا المستند. فضلاً على اختلاف الختام الفاضخ بين الخطابين! المستند الرابع: عبارة عن ٩ حوالات ٦ حوالات صادرة من مصرف (...) ٣ حوالات من مصرف (...) مجموعها مليونين وسبع مائة وخمسون ألف ريال، ونرد على هذه الحوالات بانها لم ترد على حساب المدعى عليها لتغرم ردها، وانما وردت لعدة مؤسسات وافراد وهم: - مؤسسة (...)، مؤسسة (...)، مؤسسة (...)، مؤسسة (...)، وافراد وهم: - (...)، (...).!! وبناء على ذلك فهود مستند لا يجوز تقديمه وغير مقبول عقلا ولا نقلا ونؤكد على انه مستند لا وجه لدلالة على صحة هذه الدعوى الغير صحيحه؛ وعليه فان جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى باطلة استناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية لنظام الاثبات ونصها (يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها) والمدعي قد اثبت في دعواه واقعة قيامه بالتحويل لعدة اشخاص ومؤسسات وهذه الوقائع لا علاقة للدعوى بها وغير منتجة فيها. ثالثا: الرد على الطلبات: نرد على طلبات المدعي بأن ما جاء في طلبه الأول ندفع بعدم قبوله لعدم صحة دعواه ومستنداته. ونرد على الطلب الثاني بعدم استحقاقه له كون دعوى المدعي غير صحيحة. رابعا: الطلبات: نطلب من المحكمة الاتي: ١: الحكم برد هذه الدعوى واخلاء سبيل المدعية منها لعدم صحتها وكيديتها. ٢: الحكم بأتعاب المحاماة للمدعى عليه حسب الاتفاق بينه ومحاميه وهي نسبة وقدرها ٥بالمية من مبلغ مطالبة المدعي وتقدر بـ مئة وعشرون ألف ريال ، ثم امهلت الدائرة وكيل المدعية بتقديم رده خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك، ثم امهلت وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة ختامية خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أولا: أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح، وحيث أن الصحيح ما ذكرته في دعواي وذلك لما هو مرفق من خطاب المصادقة والخطابات الأخرى وكشف الحساب الصادرة من قبل المدعى عليها ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من عدم ورود أي مبالغ لحسابها الخاص وعدم وجود أي تعامل، فإن ذلك غير صحيح بتاتا وذلك لوجود حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢٠ بمبلغ قدره ) ٥٠٠٠٠٠ ( خمسمئة ألف، ولاسيما الخطاب الصادر من قبل المدعى عليها المتضمن الحساب البنكي للمدعى عليها ثالثا: أن الحوالات البنكية المحولة إلى شركات ومؤسسات أخرى هي بناء على طلب المدعى عليها وذلك كما هو مبين في الخطابات الصادرة من قبل المدعى عليها ومحادثات الواتساب المرفقة رابعا: ما ذكرته المدعى عليها من عدم علاقتها في الخطابات المرفقة والكشف الحاسب وخطاب المصادقة فإن ذلك غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه وذلك أن المستندات المرفقة هي صادرة من قبل مدير المبيعات لدى المدعى عليها (...) عن طريق محادثة الواتساب وموثقة بختم المدعى عليها خامسا: وبناء على ما سبق يتبن لنا أن انكار المدعى عليها للدعوى ودفعها بعدم وجود أي علاقة هو إجحاف بحق موكلي وذلك لما هو ثابت بالبينات المرفقة ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: أولا: نؤكد على ما ورد نصا ومضموناً في الرد موكلتنا (المدعى عليها) على الدعوى والمودع سابقا في ملف القضية عبر طلبات ناجز؛ ثانيا: نجيب عن الحوالة المقدمة من المدعي في مذكرته المجاب عليها في كتابنا هذا والتي تتضمن (حوالة صادرة من المدعي في ١٠. ١١. ١٤٤٢هـ الموافق: ٢٠. ٦. ٢٠٢١م الى حساب المدعى عليها بمبلغ خمس مائة الف ريال) في ان صحت هذه الحوالة فأن ذات هذا التاريخ كان الشركة المدعى عليه تحت الحراسة القضائية بموجب الصك الصادر بتاريخ:١٦. ٩. ١٤٤٢هـ الموافق:٢٨. ٤. ٢٠٢١م في القضية رقم (٥٤٤٩) (مرفق)، أي ان ممثل المدعى عليه لم يكن يدير الشركة وليس له علاقة بعملائها في هذا التاريخ؛ ثالثا: نؤكد على صحة تكذيب دعوى المدعي فيما أورده من حوالة تم الإجابة عليها في ثانيا من كتابنا هذا حيث انه لا يعقل ان يكون هناك علاقة بقيمة سبعة ملايين ريال بين المدعي (مشتري) والمدعى عليها (بائع) ولم يتم إيداع في حساب المدعى عليها من حساب المدعي من مبلغ الشراء المذكور الا مبلغ وقدره خمس مائة الف ريال!؛ رابعا: نجدد الرد بالنفي جملة وتفصيلا على ما يدعيه المدعي فيما أورده من ان الحوالات الى حسابات متفرقة لأناس متفرقين كان بناء على طلب المدعى عليها، وننكر جميع الخطابات المقدمة من المدعي وندفع بأنها مزورة الشكل لنسبتها للمدعى عليها، وندفع في الخطاب الممهور بالتوقيع بتزوير هذا التوقيع وان رسمته لا تمت لمدير الشركة و لا احد ممثليه حاملي تفويض من الشركة او وكالة شرعية وهم مستعدين للخضوع لدى الجهة المختصة لإثبات ان رسمت التوقيع لا تعود لأي منهم ونقول رسمت التوقيع لا مضاهات التوقيع، لكي لا يتحجج بعدم وجود الأصل لعدم الحاجة لذلك. خامسا: نجدد الرد بالنفي جملة وتفصيلا على ما يدعيه المدعي ، وفيما اوارده من (...) مدير المبيعات لدى المدعى عليها فغير صحيح جملة وتفصيلا ولا يوجد احد بهذا الاسم قد سجل في التأمينات الاجتماعية لدى المدعى عليها بهذا الاسم فضلا على ان يكون مديرا للمبيعات، وما يخص رقم الجوال فهو لا يعود للشركة المدعى عليها ولا احد ممثليها؛ سادسا: نؤكد على صحة تكذيب دعوى المدعي فيما أورده من ان الحوالات المليونيه تم تحويلها لحسابات متفرقة بناء على خطاب مرسل عبر الواتس أب من شخص ينتسب للشركة المدعى عليها دون التحقق من صحة انتسابه ودون استلام اصل الخطاب، وهذا مما لا يقبله العقل و لا النقل، بل ان من يفعل مثل هذا هو المفرط في ماله والمفرط أولى بالخسارة، وعليه الرجوع على من تم التحويل لهم. أخيرا وبناء على ما ذكر وتأسيسا على ما سبق تكون المدع عليها إجابة عن الدعوى وعن إجابة المدعي على الرد على الدعوى؛ وتنتهي المدعى عليها على ان تطلب من الدائرة الحكم للمدعى عليها بكامل طلباتها واخصها رد دعوى المدعي لعدم صحتها ، وفي جلسة ١٠/٧/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكيلاً عن المدعي/(...)، فيما حضر وكيلاً عن المدعى عليها/(...)، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي أن يقدم بياناً يوضح فيه جميع الحوالات لحساب المدعى عليها أو لغيرها بناءً على طلب المدعى عليها بقيمة التعامل الإجمالي وقدره (٩٣٥٠٠٠٠) تسعة ملايين وثلاث مئة وخمسون ألفًا، وبيان مستند تلك الحوالات المالية، وبياناً آخر باطنان الحديد المستلمة من المدعى عليها ومستند ذلك، على أن يقدم ذلك خلال خمسة أيام، ثم أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدوا لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة تضمنت: مرفق لكم البيان لجميع الحوالات البنكية مع الخطابات، وأيضا مرفق لكم كشف الحساب المرسل من قبل المدعى عليها المثبت أيضا لجميع الحوالات البنكية وأيضا مصادقة الرصيد من قبل المدعى عليها، علما أن كمية الحديد المسلمة من قبل المدعى عليها هو (٢١٢٤) طن فقط، وحيث أن المتبقي (١٠٦١) طن فقط ، ثم قدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمن: اشارة الى المذكرة المقدمة من المدعي في ١٧ رجب ١٤٤٥ المتضمنة الاحالة الى مرفقات القضية وهي ثلاثة مرفقات مسميها كالاتي: (اسم المرفق بيان حسابات (...) و(...) مع المستندات.pdf اسم المرفق كشف حساب (...) و(...).pdf اسم المرفق مصادقة رصيد.pdf) ونرد عليها في الاتي: أولا: المرفق الاول المسمى/ حسابات (...) و(...) مع المستندات، ونرد عليها في الاتي: ١: ارفق المدعي في هذا المرفق خطاب بيان بالتحويلات البنكية تضمن كلام انشائي غير صحيح يخالفها العقل والمنطق والواقع وبرفقته ٢٥ حواله وفق البيان والحوالات لا تمت ولا حوالة بصلة بموكلتي المدعى عليها الا حوالة واحدة التي توافق ان المنشأة كانت تحت الحراسة القضائية ووفق دعوى المدعي فقد استوفى الحديد محل هذه الحوالة؛ مما يكون معه و الحال ذلك مطالبة الذين حول لهم لا مطالبة موكلتي المدعى عليها؛ ٢: ارفق المدعي اربع خطابات في هذا المرفق ينسبها لموكلتي الاول محرر في ٣ ١٢ ٢٠٢٠ والثاني محرر في ٩ ١٢ ٢٠٢٠م والثالث محرر في ٧ ١ ٢٠٢٣ والرابع لا يوجد عليه تاريخ وسبق الرد على هذه الخطابات بأنها مزورة وغير صحيحه ولا تمت للمدعى عليها باي صلة ولا يعلم من وقعها وما يثبت تزويرها انه ليس مدون اسم من حررها ونؤكد على انها مزورها ونأمل احالتها للنيابة العامة لا ستكال الاجراءات التحقيقية حيالها، ٣: ارفق المدعي في هذا المرفق صور عددها ٦ صور لمحادثات الواتس اب لا تمت لموكلتي ولا ممثليها باي صلة وغير صحيحة جملة وتفصيلا فضلا على ان ما يثبت عدم صحتها انها لم تبين الرقم المرسل منه او له هذه الرسائل ولم تبين كيف وصلت ولم تبين حالة الرسالة...اهـ. ثانيا: المرفق الثاني المسمى / اسم المرفق كشف حساب (...) و(...).pdf ، ونرد على هذا المرفق بانه غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يمت للمدعى عليه باي صلة وهو مصنوع من قبل المدعي وننكره جملة وتفصيلا؛ ثالثا: المرفق الثالث المسمى / مصادقة رصيد.pdf وقد ارفق بها خطاب مكرر معنون بـ مصادقة على صحة رصيد محرر في ١٩ . ١ . ٢٠٢١م منسوب للمدعى عليه انه حرره ونرد على هذا الخطاب باننا نكره وانه غير صحيح ومزور ونطلب احالته مع طلبنا السابق، كما نأمل من الدائرة في اجراء اثبات تزوير هذا الخطابات سؤال المدعى عليه عن كيفية حصوله على هذه الخطابات؛ وعليه ولجميع ذلك ولكون ان المدعي ما يديعه يخالف العقل والمنطق وحيث ان صح ان احد خدعه بمثل هذا من غير المدعى عليه فالمفرط اولى بالخسارة وعليه الرجوع على من خدعه ونسب نفسه للمدعى عليها وعلى من حول لهم المبلغ؛ هذا والله يريكم الحق ويرزقكم اتباعه ، وفي جلسة ٢/٨/١٤٤٥هـ: في هذه الجلسة المنعقد عن بعد حضر المدعي وكالة: (...)، والمدعى عليه وكالة: (...)، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة فقرر أنه قدم ما طلب منه بموجب الطلب المؤرخ في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ، كما قرر المدعى عليه وكالة بأنه قدم جواب على ما أورده المدعي وكالة في مذكرته المرفقة بموجب الطلب آنف الذكر وذلك عن طريق الطلب المقدم من مقبل المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ولاطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة مؤخراً من قبل الأطراف وما قدم فيها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١٥/٩/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مذكرته التي قدمها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٥هـ، عن المبالغ الوارد في الكشف والمقدر بمبلغ ٣.٧٠٠.٠٠٠ ثلاثة ملايين ريال، فذكر بان المبلغ هو المتعلق بالكشف الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٠م، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة ١٧/٩/١٤٤٥هـ: فيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن كيفية التعاقد مع المدعى عليها، فذكر بان التعاقد مع المدعى عليها كان شفوياً، ولا يوجد عقد مكتوب، ثم استوضحت منه الدائرة عمن تعاقد معه موكله مع المدعى عليها، وكذلك البينة على استلام موكله للحديد من المدعى عليها للجزء الذي استلمه، فطلب مهلة للتواصل مع موكله، فأمهلته الدائرة بالتواصل مع موكله، ثم ذكر بانه تعذر عليه التواصل مع موكله ولم يستجب لاتصالاته، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة توضح ذلك، خلال خمسة أيام، فأستعد لذلك، ثم سألته الدائرة لماذا قام موكلك بتحويل المبالغ لحساب المؤسسات المتعددة، بينما حول للمدعى عليها لحسابها مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف ريال بشكل مباشر؟، فأجاب: بأن ذلك كان بناءً على طلب المدعى عليها، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ المحولة لحساب موكلته من المدعي، عن حقيقة هذه الحوالة، فطلب مهلة، فأمهلته الدائرة لتقديم رده بشكل مفصل لذلك، ثم سألته بالنسبة للأوراق التي قدمها وكيل المدعي والمتعلقة بطلب إحالة مبالغ لحساب مؤسسات وكذلك المصادقة، وكشف الحساب، فهل تطعن بها بالتزوير أم تطعن بعدم صدورها من موكلتك؟ فأجاب: بعدم صدور هذه الأوراق من موكلته، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي اثبات صدور هذه الأوراق المقدمة من الخطابات والمصادقة من المدعى عليها، وفقاً لنص الفقرة(٢) من المادة(٣٩) من نظام الاثبات، فأستعد لذلك، ثم افهمت وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرته الختامية بالرد على المذكرة التي سوف يقدمها وكيل المدعي بالإضافة لما سبق خلال الخمسة الأيام التالية، مع مراعاة ... عيد الفطر المبارك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أولا: أن الاثبات على أن الأوراق والخطابات وخطاب المصادقة وكشف الحساب صادرة من قبل المدعى عليها هو وجود الختم الخاص بالمدعى عليها على تلك المستندات مما يثبت صدور تلك الخطابات من قبلها ومما لا يخفى على علم فضيلتكم مدى حجية الاختام والتواقيع على موقعها وتابعها، ثانيا: وأن ما يؤكد صدور تلك المستندات من قبل المدعى عليها هي أنها مرسلة من قبل مدير المبيعات الخاص بالمدعى عليها المدعو (...) وذلك كما هو مرفق من المحادثات، حيث أن جميع المستندات المستند عليها بالدعوى المتمثلة في كشف الحساب والخطابات المختومة بختم المدعى عليها مرسلة من قبله، ثالثا: إجابة على تساؤل الدائرة عن ماهية الاثبات على تسليم الحديد حيث أن الاثبات على ذلك هو ما دون في كشف الحساب المرسل من قبل المدعى عليها المثبت به خصومات من الحساب الجاري جراء أستلام موكلي للحديد ، ثم قدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: إجابة على المذكرة المقدمة من المدعى اما فيما يخص أولا من المذكرة فنجيب عن ذلك بـ اننا نكر هذه الخطابات وصدورها منا ولا تمت لنا باي صلة، والتوقيع لا نعلم توقيع من على هذه الخطابات ولا تحمل اسم من وقع مما يدل على صحة انكارنا لها، وفيما يخص الاختام فهي كذلك لا تمت لنا باي صلة، فضلا على ان الاختام بإمكان أي احد يقلدها فلا يجوز الاعتداد بها دون توقيع و اسم من ختمها؛ اما فيما يخص ثانيا المراسلات مع (...) فسبق ان اجبنا عن ذلك من ان (...) لا يمت للمدعى عليها باي صلة ولا نعلم كيف قرر المدعي انه مدير المبيعات حيث انه ليس مفوض و لا يوجد لديه وكالة وزل ليس موظف ومسجل في التأمينات ولا تعرفه المدعى عليها ولا ممثليها؛ اما فيما يخص ثالثا من كشف الحساب و انه الدليل على استلام الحديد فنؤكد على انكارنا لهذا الكشف و لم يصدر منا وانما هو مصطنع من قبل المدعي ، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سالت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقرروا جميعاً الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وأفهمت الدائرة الحاضر في هذه الجلسة بأن من حكم لغير صالحه الحق بالاعتراض على حكم الدائرة خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها: برد الثمن المسلم لها لقيمة توريد حديد لها لم تستلمه وقدره (٢,٤٥٠,٧٥٧.٠٠) مليونان وأربع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٥,٧٥٧.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها تنكر التعامل مع المدعية أو توريد الحديد لها، وبما المدعية تستند على مجموعة من المستندات تمثلت بخطابات تدعي صدورها من المدعى عليها وكذلك كشف ومطابقة رصيد، وبما أن المدعى عليها تنكر صدور هذه المستندات منها، ووقع عبء الإثبات على المدعية بإثبات صدورها من المدعى عليها وفقاً لنص الفقرة(٢) من المادة(٣٩) من نظام الاثبات، فقررت المدعية في معرض إثباتها بصدور تلك المستندات بانها مرسلة من قبل مدير المبيعات الخاص بالمدعى عليها المدعو (...) وفقاً للرسائل النصية، وبما أن المدعى عليها تنكر أن المذكور سابقاً بأنه لا يمت لها باي صلة أو مفوضاً عنها، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لثبوت علاقة المشار إليه سابقاً بالمدعى عليها أو مفوضاً عنها، فإن الدائرة لا تعد هذه المستندات بينة موصلة لصحة دعواها، ولما كان العرف التجاري في مثل عقود التوريد أن تكون هناك محاضر استلام وتسليم وخصوصاً في الكميات الكبيرة، فضلاً أن العرف جرى على تحقق وجود عقود مكتوبة يحدد الكميات وقيمتها وآلية الاستلام والتسليم وما يتبع ذلك، ولمخالفة المدعية لذلك العرف، والمفرط أولى بالخسارة، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وترفض اتعاب المحاماة تبعاً للطلب الأصلي، عملاً بالقاعدة الفقهية: التابع تابع . نص الحكم: رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4630038323 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢١٣٨٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها لتوريد حديد له لم يستلمه وقدره (٢,٤٥٠,٧٥٧.٠٠) ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٥,٧٥٧.٠٠) ريالًا. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٥١٢٠٥٨٤٦٨)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: خطأ فضيلة ناظر الدعوى بعدم اعتباره للبينات المقدمة الدالة على صحة الدعوى: المتمثلة في الخطابات (مرفقة) الصادرة من قبل المدعى عليها المتضمن طلبات المدعى عليها بتحويل الأموال إلى حسابات شركات أخرى مدونة بذات الخطاب ومذيل عليها ختم وتوقيع المدعى عليها، وأيضًا البينة المتمثلة في خطاب مصادقة الرصيد (مرفقة) الصادر من قبل المدعى عليها الدال على وجود التعامل التجاري والمؤكد على وجود أموال موكلي لدى المدعى عليها المذيل على مستند المصادقة بختم وتوقيع المدعى عليها، وأيضًا البينة المتمثلة في خطاب الآيبان البنكي (مرفقة) المتضمن طلب المدعى عليها من موكلتي الاقتصار على الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها عند تحويل الأموال وعدم تحويل الأموال لحسابات أخرى، وحيث أن ذلك يؤكد أن جميع الخطابات السابقة المتضمنة طلبات تحويل الأموال لحسابات أخرى أنه من المدعى عليها، كون أن خطاب الآيبان البنكي قد أتى لاحقًا لإنهاء المنهجية السابقة المتبعة من قبل المدعى عليها الخاصة باستلام الأموال، وتوضيح للمنهجية الجديدة المدونة بذات الخطاب، كون أنها قد أشارت على عدم تحويل الأموال لحسابات أخرى فهذه دلالة على أنه من صنيعها لا سيما أنه مذيل عليها أيضًا التوقيع والختم الخاص بالمدعى عليها، وأيضًا البينة المتمثلة في إيصال الحوالة البنكية (مرفقة) المتضمنة تحويل مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال إلى الحساب الخاص بالمدعى عليها، وهو ما يؤكد وجود التعامل التجاري بين الطرفين، وعدم صحة دفع المدعى عليها المتضمن نفي العلاقة بتاتًا، وأيضًا البينة المتمثلة في سندات تسليم البضاعة (مرفقة) المتضمنة استلام الحديد من قبل المدعى على مطبوعات والشعار الخاص بالمدعى عليها وأيضًا البينة المتمثلة في كشف الحساب (مرفقة) المرسل من قبل المدعى عليها عن طريق موظفها المدعو/ (...) عن طريق الدردشة في تطبيق الواتس آب المرفقة في ملف الدعوى، وهو ذات الشخص الذي قد أرسل جميع الخطابات الصادرة من قبل المدعى عليها المذيل عليها توقيع وختم المدعى عليها، وهو يؤكد أن كشف الحساب صادر من المدعى عليها كون أن كشف الحساب قد تضمن جميع عمليات التحويل المطلوبة من المدعى عليها وأيضًا تضمن جميع خصومات ما تم استلامه من حديد، وعليه يتبين لنا مدى خطأ ناظر الدعوى لعدم اعتباره بالبينات المقدمة لا سيما أن المستندات صادرة على المطبوعات الخاصة بالمدعى عليها ومذيل عليها التوقيع والختم الخاص المدعى عليها، ومما لا يخفى على علم فضيلتكم مدى حجية الأختام والتواقيع على موقعها وتابعها، وذلك بناء على المادة ٢٩ والمادة ٣٠ من نظام الإثبات. ثانيًا: خطأ فضيلة ناظر الدعوى في عدم اعتباره لادعاء المدعى عليه بالتزوير وتناقضه في ذلك: المدعى عليها قد دفعت بتزوير جميع الخطابات المقدمة وأنها لا تمت لها بأي صلة وأنها مستعدة على إثبات ادعائها بالتزوير وذلك كما جاء في إجابة المدعى عليها المضبوطة بصك الحكم بنصه: وننكر جميع الخطابات المقدمة من المدعي وندفع بأنها مزورة الشكل لنسبتها للمدعى عليها وندفع في الخطاب الممهور بالتوقيع بتزوير هذا التوقيع وأن رسمته لا تمت لمدير الشركة ولا أحد ممثليه... وهم مستعدون للخضوع لدى الجهة المختصة لإثبات أن رسمة التوقيع لا تعود لأي منهم ، وعليه يتبين لنا ادعاء المدعى عليها بالتزوير للخطابات المقدمة وأنها مستعدة لإثبات ذلك، ولكن فضيلته لم يعتبر بدفع المدعى عليها بالتزوير، وذلك مخالف للمادة ٣٩ فقرة ٢ من نظام الإثبات بنصها: (٢- على الخصم الذي يدعي التزوير عبئ إثبات ادعائه)، وعليه يتبين لنا مخالفة ناظر الدعوى بعدم الأخذ بدفع المدعى عليها بتزوير الخطابات وإلزامها بعبء الإثبات على أن الخطابات مزورة، وذلك تطبيقًا للمادة الآنف ذكرها، وامتدادًا لخطأ ناظر الدعوى في جلسة لاحقة بعد أن دفع المدعى عليها بالتزوير، قد سألت الدائرة المدعى عليها عن الخطابات المقدمة من قبل موكلي هل تطعن بها بالتزوير أم تنكر صدورها فأجاب بعدم صدورها من موكلته، وذلك كما جاء في صك الحكم بنصه: ثم سألته بالنسبة للأوراق التي قدمها وكيل المدعي والمتعلقة بطلب إحالة مبالغ لحساب مؤسسات وكذلك المصادقة وكشف الحساب فهل تطعن بها بالتزوير أم تطعن بعدم صدورها من موكلتك؟ فأجاب بعدم صدور هذه الأوراق من موكلته ، وعليه يتبين لنا خطأ الدائرة المتضمن في عدم أخذها بدفع المدعى عليها السابق المتضمن تزوير الأوراق وأخذها للدفع اللاحق المتضمن إنكار صدورها من موكلته فقط، من دون الأخذ بعين الاعتبار بإغفالها عن التناقض الواقع من قبل المدعى عليها كونها قد دفعت ابتداء بتزوير المستندات ومن قد تناقضت وتراجعت عند سؤالها من قبل الدائرة لاحقًا أجابت إنكار صدروها فقط وبناء يتبين لنا وجه التناقض الحاصل من قبل المدعى عليها ووجه خطأ الدائرة لمخالفتها للمادة السالف ذكرها، وأنه في حال عدم اعتبار الدائرة بالبينات المقدمة من قبل موكلي فإني أطلب التحقق من صحة الأوراق المقدمة من قبل موكلتي بالجهة المختصة وذلك بالمضاهاة وذلك بناء على المادة ٣٩ فقرة ٣ من نظام الإثبات. ثالثًا: تناقض المدعى عليها في مسألة عدم ورود مبلغ لحسابها الخاص: المدعى عليها قد أجابت في مذكرة ردها الأولى بأنه لا علاقة لها بتاتًا بموكلي ونفت المعرفة أيضًا وأنهم لم يستلموا أي مبلغ من قبل موكلي وذلك كما جاء في نص الإجابة المضبوطة بصك الحكم بنصه: المدعى عليها ممثلة بصاحب الصلاحية المدير العام وجميع ممثليها لا علاقة لهم بالمدعي لا من قريب ولا من بعيد ولا يعرفونه ولم يتفقوا معه ولم يوردوا له ولم يستلموا منه أي مبلغ وجميع ما ذكره غير صحيح وبهذا يتبين لنا مدى إنكار المدعى عليها للعلاقة والمعرفة وعدم ورود أي مبلغ لحسابها الخاص بتاتًا، وحيث أن ذلك غير صحيح بتاتًا وذلك بناء على إيصال الحوالة البنكية المتضمنة حوالة بنكية قدرها خمسمائة ألف ريال محولة من قبل موكلي إلى حساب المدعى عليها الخاص، وعليه ولكون أن المدعى عليها قد أنكرت العلاقة بتاتًا وعدم ورود أي مبلغ من قبل موكلي ومن ثم قد ثبتت ببينة صريحة المتمثلة بالإيصال البنكي المتضمن ورود مبلغ قدره خمسمئة ألف ريال من حساب موكلي إلى الحساب الخاص للمدعى عليها، وحيث أنه عند مواجهة المدعى عليها بالإيصال البنكي ورود المبلغ للحساب الخاص بها قد أقر بصحة ورود المبلغ بعد أن أنكرت ورود أي مبلغ لها ولكن قد دفعت بإجابة غير ملاقية وذلك كما جاء في نص الإجابة المضبوطة بصك الحكم بنصه ... ولا حوالة بصلة بموكلتي المدعى عليها إلا حوالة واحدة التي توافق أن المنشأة كانت تحت الحراسة القضائية ووفق دعوى المدعي فقد استوفى الحديد محل هذه الحوالة ، وعليه عليه يتبين لنا تناقض المدعى عليها وثبوت عدم صحة دفع المدعى عليها عند إنكار العلاقة بتاتًا وذلك لما هو قد ثبت بالحوالة البنكية السالف ذكرها وإقراره على صحتها بعد مواجهته بها لا سيما أن المدعى عليها قد ناقشت ودفعت بذات الموضوع وذلك عند دفعها بأنه قد استوفى الحديد محل الحوالة، وذلك بعد أن أنكرت وجود العلاقة بتاتًا، وعليه قد تبين لنا مدى تناقض المدعى عليها وذلك حجة عليها وذلك بناء على المبدأ القضائي رقم (٣٧٣/٣) بنصه: المصادقة على حكم تضمن أن من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينة أو إقرار فلا تسمع دعواه الأخرى إذا كانت سابقة لإنكاره كمن أنكر الشراء في إجابته ثم ثبت بإقراره في سند ونحوه ، وبهذا يتبين لنا مدى حجية ذلك على المدعى عليها، لا سيما أن فضيلة ناظر الدعوى عند مواجهته للإيصال البنكي بعد أن أنكر وجودها طلبت الدائرة بيان حقيقة هذه الحوالة فطلب مهلة لذلك، وذلك كما جاء في صك الحكم المضبوط بنصه: ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن مبلغ ٥٠٠٠٠٠ المحولة لحساب موكلته من المدعي عن حقيقة هذه الحوالة فطلب مهلة فأمهلته الدائرة لتقديم رده بشكل فصل وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بما طلب منها من بيان حقيقة هذه الحوالة، وحيث أن الجلسة التالية هي الجلسة المطلوب من المدعى عليها إحضار ما طلب منها ولكن في الجلسة التالية لم تطلب الدائرة إجابة المدعى عليها على ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث أنها قد حكمت برفض الدعوى من دون ما تسأل عن إجابة المدعى عليها على ما طلب منها، وبناء عليه يتبين لنا مدى خطأ الدائرة، علمًا أن هنالك حوالة بنكية (مرفقة) أخرى بمبلغ قدره مئة ألف ريال محولة من حاسب موكلتي إلى حساب المدعى عليها الخاص. رابعًا: موظف المدعى عليها المدعو/ (...) وأيضًا الموظف الآخر/ (...): أن جميع البينات المقدمة السالف ذكرها المتمثلة في الخطابات و خطاب مصادقة الرصيد و خطاب الآيبان البنكي الخاص بالمدعى عليها المذيل بها الشعار والتوقيع والختم الخاص بالمدعى عليها وأيضًا سندات التسليم وأيضًا كشف الحساب جميعها قد أرسلت عبر دردشة الواتس آب (مرفقة) من قبل الموظف الخاص بالمدعى عليها المدعو/ (...) وأيضًا الموظف الآخر المدعو/ (...) لا سيما أن المدعو/ (...) قد أرسل مستندات رسمية من قبل وزارة (...) وجهات أخرى تثبت اعتماد الحديد الخاص للمدعى عليها أرسلها لموكلي، وذلك دلالة على تابعيتهم لدى المدعى عليها كونهم قد أرسلوا مستندات رسمية لا تكون بحوزة غير المدعى بها، وحيث أني أطلب من فضيلتكم مخاطبة التأمينات الاجتماعية للتأكد من حقيقة (...) وعن صحة تابعيته لدى المدعى عليها من عدمه، وذلك بموجب المادة ٣٧ فقرة ٢ من نظام الإثبات بنصها: مع مراعاة الأحكام المنصوصة عليها في المواد السابقة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى أن تقرر الآتي... ٢- طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم كتابة أو شفاهًا ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى دون إخلال بالأنظمة ، وعليه فإني أطلب مخاطبة التأمينات الاجتماعية في حال عدم اعتبار الدائرة بالبينات المقدمة من قبل موكلي، علمًا أن موكلي مستعد لإحضار شهود لإثبات أن الموظف المدعو/ (...) والمدعو الأخر المدعو/ (...) أنه يعمل لدى المدعى عليها). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١- الرجوع عما حكمت به الدائرة محل الاعتراض، واستئناف نظر الدعوى بناء على الملاحظات الواردة في هذا الاعتراض. ٢- في حال إصرار الدائرة على حكمها، نطلب رفع هذا الاعتراض الى محكمة الاستئناف. ٣- أطلب من محكمة الاستئناف نقض حكم الدرجة الأولى محل الاعتراض. ٤- أطلب من محكمة الاستئناف الحكم بما جاء في صحيفة دعواي المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مليونان وأربع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٥,٧٥٧٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالًا. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٠٤ /١٢ /١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المستأنف ضدها، وقرر وكيل المستأنف تأكيده على ما جاء في لائحة الاعتراض والاكتفاء بها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ /١٢ /١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف السابق حضوره كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (...) وبسؤاله الجواب عن اللائحة الاعتراضية أجاب بأنه يكتفي بما قدم وليس فيها ما يستوجب الرد، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل النظر للتأمل. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١١ /٠١ /١٤٤٦هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المستأنف ضده رغم تبلغه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من قيامها بحوالات تتجاوز ثمانية ملايين ريال لشركات أخرى غير المدعى عليها، وتعاملها مع (...)، ذلك أن للمدعية مطالبة من قامت بالتعامل معهم أو الحوالة لهم في حال ثبوت استحقاقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٤٢١٣٨٩) لعام ١٤٤٥هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٩٦٥٨٣٦) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.