حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431031778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470858011/1444
رقم الحكم:4431031778
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470858011 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431031778 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470858011 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٢٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد أدوات التغليف. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15/ 9/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وعن حصر طلباتها وبيناتها، فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها،ثم استمهلت وكيلة المدعية لتقديم نسخ مترجمة من المستندات المرفقة، فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال عشرة أيام من تاريخه، وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 15/ 9/1444 جاء فيها: حيث أن موكلتي شركة (...) التجارية تعمل في مجال توريد أدوات ومعدات التغليف، ومن ضمن عملائها المدعى عليها، وقامت موكلتي ببيع بضاعة للمدعى عليها وذلك بموجب الفاتورة رقم (٢٠٢٠١٠٧٣) وتاريخ 20/١٢/2020 م بإجمالي مبلغ وقدره: (51.750) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال (مرفق رقم ١) وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق، وبقيت في ذمتها مبلغ وقدره(40.220) أربعون ألف ومائتان واثنان وعشرون ريال،(مرفق رقم ٢) الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي المبلغ المستحق وقدره (40.220) أربعون ألف ومائتان واثنان وعشرون ريال. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة أخرى بتاريخ 4/12/1444جاء فيها: ارفاق مستندات القضية مترجمة. ، وفي جلسة اليوم 4/12/1444 حضرت وكيلة المدعية المشار اليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (77526452). ثم أحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى والمستندات المقدمة في الطلبات وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة.وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40220ريال) مقابل توريد أدوات تغليف للمدعى عليها.ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها فاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها، ما تره الدائرة بينة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (40220) أربعون ألفًا ومائتان وعشرون ريالاً.