حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4530047610

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878175/1444
رقم الحكم:4530047610
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878175 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530047610 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم(...) تضمنت: إننا اتفقنا مع المدعى عليها على أن نقوم بتوريد بضائع (أرز (...)) فوردنا له ما مجموعه (٩٢,٠٠٠) ريال وذلك للفترة من تاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٠م إلى تاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧م ولم يسدد منه شيء حتى الآن، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وقدره (٩٢,٠٠٠) ريال، مع أتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضرت (...) - (...) الجنسية، حاملة الهوية رقم (...) بصفتها وكيلًا عن (...) وشركاؤه بالوكالة الصادرة من الوكالات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣هـ كما حضر (...) - (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعية تحديد طلبها؟ قالت: أحصر دعواي بمبلغ المطالبة (٩٢,٠٠٠) ريال، سأتقدم بالأتعاب بدعوى مستقلة هكذا قالت. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها [ليس هناك مندوب مستلم للكميه وليس هناك أي وكيل عن (...) ولم يطلب هذه الكميه ولا يعلم عنها مطلقاً حيث أن مارفقته المدعيه فاتورة كميه فقط وسجل تجاري كيف يمكن بيع آجل بهذا الشكل؟؟ فالبيع بالآجل المتعارف عليه يصدر بحق المدين لصالح البائع سند أمر مؤرخ بتاريخ الاستحقاق والذي أرفقته المدعية ليس للمدعى عليه صله فيه وينفيه جملة وتفصيلا. ونطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لكون موكلي ليس له صفة فيها.] انتهت مذكرته. وبسؤال المدعية عن بيناتها على دعواها، قالت: بيناتي هي: ١- اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٠م ٢- فاتورتين، الأولى بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١١م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال، والثانية بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٥م. ٤- شيك بتاريخ لاحق لتاريخ الفواتير، يثبت استعداد المدعي عليه بسداد جزء من المطالبة. ٥- مصادقة رصيد من المحاسب ٦- كشف حساب هكذا أجابت. وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وجدتها ممهورة بختم المدعية وتوقيع لا يظهر صاحبه، وبسؤال المدعية عن هذا التوقيع، قالت: التوقيع تابع للمدعى عليه، حيث أنه مطابق لتوقيع المدعى عليه في شهادة الانتساب للغرفة التجارية الصناعية ب(...) المرفقة باتفاقية فتح حساب هكذا قالت. وبسؤال المدعية عن التوقيع الموجود على الفواتير، أجابت بقولها: هذا توقيع (...) موظف لدى المدعى عليه، وهو مخول بالاستلام حست اتفاقية توريد هكذا قالت. ثم قالت المدعية: قدم المدعى عليه شيك الى موكلتي بقيمة (٤٦،٠٠٠) ريال سعودي بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٦ أي بعد تسلمه المواد الغذائية بموجب الفواتير، الا ان موكلتي لم تتمكن من صرف الشيك لانه بدون رصيد، فكيف للمدعى عليه ان ينكر الفواتير ويدعي عدم تسلمه للمواد الغذائية وهو قد سلم موكلتي شيك لاستعداده بسداد جزء من المديونية؟ وما يستدل من ذلك انه قد تسلم المواد الغذائية واقر بالمديونية وإلا لما سلم موكلتي الشيك. هكذا قالت. وأرفقت المدعية كشف حساب موقع من (محاسب عبدالقادر) وصورة من شيك مسحوب على بنك (...) برقم (٥٨) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧م على أن يسحب بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٧هــ بمبلع (٤٦,٠٠٠) ريال والمستفيد شركة (...) وشريكه، والساحب (...). كما أرفقت مطابقة رصيد للعميل مطعم (...) بمبلغ (٩٢,٠٠٠) ريال، والموقع عليها (...) ..... وبمقارنة التوقيع الموجود على مطابقة الرصيد وعلى كشف الحساب ظهر تشابههما وبسؤالها عن الشيك، ذكرت أنه كان بدون رصيد. وبسؤالها عن محرر الشيك وعلاقته بالمدعى عليه، ذكرت بأنه المفوض بالتعامل بموجب اتفاقية فتح الحساب. وبسؤالها المدعو (...)؟ ذكرت بأنه المحاسب التابع للمدعى عليه، وبعرض اتفاقية فتح الحساب على المدعى عليه، أنكر التوقيع المنسوب لموكله تمامًا، وبسؤاله عن المدعو (...) قال: لا نعرفه هكذا قال. وبسؤاله أتطعن في هذه الوقة بالتزوير؟ أجاب بقوله: هذا التوقيع لا يعود لموكلي إطلاقًا ولم يوقعه هكذا قال. وبسؤاله عن الختم الموجود في اتفاقية فتح الحساب؟ أجاب بقوله: هذا هو ختم المؤسسة الموجود في المطعم هكذا قال. فأفهمت المدعى عليه بأن يحضر موكله أصالة ومدير المطعم في فترة الفواتير ففهم ذلك واستعد به، ولحينه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) ولم يحضر المدعى عليه أصالة. وبسؤال طرفي الدعوى، عما يودون إضافته، قالت المدعية: ذكر المدعى عليه أن المخول بالاستلام هو (...)، وبعد الرجوع للفواتير تبين أن هو فعلا من استلم البضائع هكذا قالت. وبسؤال المدعى عليه عن المدعو (...)، أجاب بقوله: لا نعرفه، وموكلي قام بتوقيع عقد تشغيل لكامل المحل مع (...) وامرأة اسمها (...) ابتداءً من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٧هـ وبينهم قضية منظورة في دائرتكم برقم (٤٤٧٠٤٩٤٨٨٨)، فموكلي لا يعرف المدعية ولم يتعاقد معهم البتة هكذا أجاب. وبسؤاله عن التوقيع الموجود في اتفاقية فتح الحساب قال: موكلي ينكره هكذا قال. وبسؤاله: هل تطعن فيه بالتزوير؟ أجاب بقوله: موكلي قال لي أنه ينكره ولا يطعن فيه بالتزوير هكذا قال. فقررت الدائرة إدخال (...)، فحضر وكيلها (...)، بموب الوكالة المدونة في ضبط القضية، وبسؤال وكيل المدخلة عن الفواتير وتاريخ استلام موكلته للمطعم، أجاب بقوله: إن الاتفاق مع (...) كان في بداية عام ٠٦/٠١/١٤٣٩هـ تقريبًا ولم نستلم المطعم قبل هذا التاريخ ولا نعلم عنه هكذا قال. وبالاطلاع على العقد المذكور وجدته بالتاريخ الذي يذكره، فقررت الدائرة إخراجه من القضية، ثم رفعت الجلسة للمداولة وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) المثبت هويتها ووكالتها سلفا ولم يحضر المدعى عليه رغم حضوره في الجلسات السابقة وبعد المداولة أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بضاعة موردة (٩٢,٠٠٠) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريًّا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تدعي بأن المدعى عليه لم يسلم قيمة بضاعة موردة وأنكر المدعى عليه التعاقد مع المدعية، والفواتير المقدمة من قبلها و قدمت المدعية ما يسند دعواها وهي اتفاقية فتح الحساب المبرمة بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٠م المشار إليها أعلاه والمتضمنة أن المفوض بالاستلام هو (...) والتي أقر المدعى عليه بصحة الختم الموجود فيها وأنكر التوقيع، وبما أن الأصل أن الختم كالتوقيع في الحكم، وحيث أقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت اتفاقية فتح الحساب وصحتها وصدورها من المدعى عليه أو ممن فوضه، كما قدمت المدعية فاتورتين الأولى بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١١م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال، والثانية بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال ويظهر تشابه التوقيع بينهما، كما قدمت المدعية الشيك المسحوب على بنك (...) برقم (٥٨) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧م على أن يسحب بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٧هــ بمبلع (٤٦,٠٠٠) ريال والمستفيد شركة (...) وشريكه، والساحب (...)، ويظهر فيه تشابه توقيع الساحب مع توقيع المفوض بالتسليم في اتفاقية فتح الحساب، وعليه ولما سبق وحيث اضطرب قول المدعى عليه فأنكر المدعى عليه التعامل مع المدعية، ثم أقر بختمه اتفاقية فتح الحساب مما ترى معه الدائرة اعتبار هذه القرائن المجتمعة بينة للمدعية في دعواها، وبما أن الحكم بالقرائن متقرر شرعًا ومقبول نظامًا فقد قال ابن القيم في الطرق الحكمية ١٧٩ (والمعمول بذلك في القرائن فإن قويت حكم بموجبها وإن ضعفت لم يلتفت إليها) وبما أن هذه القرائن بمجموعها تورث العلم، فقد قال الإمام الغزالي (في المستصفى): ومجموع القرائن أيضاً قد يورث العلم , وقال رحمه الله في القرائن ... ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال, ولكن يحسن القطع باجتماعها كما جاء في نظام الإثبات في مواده ٨٤-٨٥ حجية العمل بالقرائن إجمالًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره اثنان وتسعون ألف ريـــ(٩٢,٠٠٠)ـــــــــــال للمدعية شركة (...) وشركاؤه، ذات السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق ١٣/٠١/١٤٤٥هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث