حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530027056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471084233/1444
رقم الحكم:4530027056
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471084233 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530027056 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لوساطة التأمين المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة الحصص التي آلت إليه بالشركة وأخل بالتزامه الذي يتمثل في دفع قيمة حصته في الشراكة والبالغة (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتان ألف ريال مقابل (١٢.٠٠٠) حصة، كما أن المدعية طلبت من المدعى عليه دفع ما عليه من مبالغ مستحقة نظير دخوله بالشركة ولكنه تخلف عن سداد هذه المبالغ، على الرغم من قيام المدعية بالإجراءات الأولية. إضافة إلى أن المدعى عليه قد طالب بقيمة هذه الحصص على الرغم من أنه لم يقم بالوفاء بها، وصدرت له أحكام بقيمة الحصص المتنازل عنها، ويكون بذلك قد أثرى بلا سبب، وإن الشركة بحكم التزام المدعى عليه الأصيل تطالبه بالوفاء بقيمة هذه الحصص. وطالب بـ: ١-دفع رأس المال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال مقابل الحصص التي آلت له وفقاً لعقد تأسيس الشركة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد تأسيس شركة (...) لوساطة التأمين برقم (٨٣٠٩٧) وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢هـ. عليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٤هـ وفيها : حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفته الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدّم جوابه المتضمن الدفع بوجود مخالصة نهائية تبرّء موكله من هذه المطالبة، كما دفع بسبق الفصل في الدعوى، وبعد اطلاع وكيل المدعية على ما جاء في مذكرة المدعى عليه الجوابية تقدّم بمضكرته الجوابية المتضمنة ما يلي : ١. دفع المدعى عليه بأن توقيع الشركاء على قرار الشركاء الأول لعقد التأسيس يعد مخالصة نهائية له تجاه موكلتي؛ ونفيد مقام الدائرة ان ما أورده المدعى عليه غير صحيح، حيث ان قرار الشركاء لا علاقة له بقيمة الحصص التي لم يقم المدعى عليه بسدادها، كما ان نص المخالصة الوارد لا يخص موكلتي بل يخص مخالصة بين الشركاء عن تنازل عن الحصص فيما بينهم، حيث ورد بقرار التعديل ما نصه (ولما كان جميع الشركاء المتنازل لهم قد قبلوا هذا التنازل ويعتبر التوقيع على هذا القرار مخالصه نهائية وتامة وإقرار باستيفاء حقوقهم تجاه بعضهم البعض وحيث ان الشركاء الاخرين قد وافقوا على هذا التنازل)، ولا تعتبر تلك المخالصة ابراء ذمة المدعى عليه في مواجهة موكلتي عن قيمة حصصه في تأسيس الشركة، كمان موكلتي تطالب بقيمة تلك الحصص وذلك تأسيساً للمادة الخامسة من نظام الشركات الصادر عام (١٣٨٥) هـ والتي نصت على:(يعتبر كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولًا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير)، كذلك نصت المادة الخامسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام (١٤٤٣) هـ على ما يلي: (١- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. ٢-إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك). ٢. ان الواقعة التي أشار اليها المدعى عليه لاحقة لدخوله كشريك في الشركة وبالتالي فإن التزامه بسداده قيمة الحصص قائم بمواجهة الشركة وان لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء بقيمة هذه الحصص وفقاً لما هو مقرر. ٣. بخصوص ما أورده المدعى عليه حول الدفع بسابقة الفصل في الدعوى هو دفع غير صحيح، حيث ان الدعوى التي أشار اليها المدعى عليه لم تكن موكلتي طرفاً فيها، حيث انها قد أقيمت من المدعى عليه في مواجهة بعض الشركاء مما ينتفي معه اتحاد الخصوم في كلا الدعويين، كما ان موضوع تلك الدعوى التي يدفع بها المدعى عليه لا يرتبط بموضوع دعوى موكلتي، فموضوع تلك الدعوى كان أساسها مطالبته بقيمة الحصص التي قام بالتنازل عنها لصالح الشركاء الاخرين اما موضوع دعوى موكلتي فينحصر مطالبتها بقيمة الحصص التي لم يوفي المدعى عليه بها والتي قد تعهد بالوفاء بها أثناء التأسيس . هكذا تضمنت، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم وجود مساعي للصلح بين الطرفين وذلك باعتبار مماطلة المدعية –حسبما يذكر-، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وفيها : حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل سدد موكله قيمة حصصه في الشركة؟ أجاب بأن موكله دخل شريك في الشركة لأنه من اشتراطات البنك المركزي في مثل هذه الشركات أن يكون هناك شريك خبير في الأمور البنكية والتأمينية، ودخوله كان لأجل ذلك، على أن تكون له حصص ويدفع الشركاء عنه قيمة هذه الحصص، ولم تبدأ الشركة بالمطالبة بالحصص إلا قبل سنتين حينما رفع موكله دعوى لطلب قيمة الحصص المباعة. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح ولم يوجد هذا الاتفاق، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه بينة على هذا الاتفاق؟ ذكر بأن الاتفاق كان شفهيًّا وليس لديه بيّنة سوى المخالصة في قرار تعديل عقد التأسيس. وبسؤال المدعية وكالة هل طالبت المدعية المدعى عليه بسداد قيمة الحصص خلال هذه المدة؟ طلبت مهلة للجواب على ذلك، وذكرت بأن الدليل هو أنه طالب بقيمة الحصص من الشركاء الذين باع الحصص لهم، فكيف يطالب بحصص لم يسدد ثمنها؟ وعليه رفعت الجلسة لإمهال الطرفين للجواب. و من ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٧هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة : بخصوص سؤال الدائرة عما إذا تم اخطار المدعى عليه بالوفاء بقيمة الحصص، فإننا نجيب فضيلة الدائرة بالآتي: ١. فانه قد تم مطالبة المدعى عليه من مدير موكلتي آنذاك السيد/ (...) هوية رقم: (...) بسداد قيمة تلك الحصص ولكنه امتنع عن سدادها، وانه مستعد للمثول امام الدائرة للشهادة. ٢. بخصوص ما أورده المدعى عليه من وجود اتفاق بين الشركاء على تحملهم لقيمة هذه الحصص مقابل دخوله في الشركة، فإننا نفيد مقام الدائرة بأنه لم يتعهد أي من الشركاء لموكلتي بسداد قيمة الحصص بالنيابة عن المدعي، وان موكلتي تطالب بسداد قيمة الحصص من مالكها والذي تعهد بسداد قيمتها، وان موكلتي ملتزمة في مواجهة الشركاء بالوفاء بحقوقهم المتمثلة في قيمة الحصص التي لم يتم الوفاء بها. ٣. أن المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بقيمة الحصص وهو يكون بذلك قد (أثرى بلا سبب) إذ انه يكون قد تحصل على قيمة حصص لم يقم بالوفاء بها، وانه لا صحة لما ذكره بأن هذه الحصص كانت بمقابل انه شريك خبير في الأمور البنكية والتأمينية، علماً بأن موكلتي ترى ان عدم وفاء المدعى عليه بالحصص وتقدمها بالمطالبة لمن تنازل لهم عنها والحصول على قيمة هذه الحصص يؤكد مسئوليته عن الوفاء لأنه أثرى بلا سبب . وعلى سبيل الاسترشاد قد نصت المادة (١٤٤) من نظام المعاملات المدنية في الاثراء بلا سبب على :(كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد).. هكذا تضمنت، كما تبيّن إرفاق المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة : بداية يتوجب التوضيح لفضيلة القاضي دون إطالة بعض النقاط الهامة لأخذها بعين الاعتبار, وتتلخص في تناقض الاقوال , او محاولو تضليل فضيلة مجلس القضاء بادعاءات مضللة كما يلي : ان المدعية , ممثلة في وكليها (مكتب المحامي (...)) , وممثلة في مديرها , السيد / (...) , والمدير المفوض بموجب عقد التأسيس , قد تجلى ديدنها في اقوالها وكتاباتها التي لا تخلو مذكرة واحدة من تلاعب او تضليل بالاعتماد على تغيير الكلمة, وتحوير المعنى, ولا تنفك ان استطاعت عن تغيير كلمة واحدة اذا رأت بها فرصة لتضليل من يقرأ ,و تفسير كل حرف كي يتماشى مع ما تدعي به في الاقوال وسرد الاحداث . وعلى سبيل المثال ليس الحصر : * أولا تم رفع دعوى ضد المدعية برقم ٤٣٩٠٣١١٨٠ وصدر بها صك برقم ٤٣٧٣٧٤٦٩٢ بالحكم بعدم صفة المدعية في الدعوى, وان المطالبة تكون في مواجه الأفراد من قاموا بشراء الحصص, وعليه : - فقد تبلغت المدعية بتلك الدعوى نظاما, ولم تدفع او تطلب من المدعى عليه بأي شكل الى بعد صدور احكام على الشركاء . - ذكر الشركاء في دفوعهم بالدعاوى المقامة ضدهم قيامهم بسداد الثمن في حساب المدعية, وتم افهامهم ان السداد يكون للبائع وليس للشركة (المدعية). - ان المدعية, ممثلة في مديرها المدعو / (...) , سبق وتم إقامة دعوى ضده لمطالبته بثمن عدد من الحصص , ولم يدفع بصفته الفردية او بصفته مديرا للمدعية بعدم دفع المدعى عليه ثمن الحصص, بل اظهر في تلك الدعوى قرار الشركاء (المخالصة) ودفع ان الحصص الت الى السيد الشريك بالمدعية / (...) , وقدم ذات المخالصة التي يدفع بهذه الدعوى انها بين الشركاء ولا علاقة لها بالشركة ! فلماذا يقيم الدعوى هذه ويتذرع بتوكيل الشركاء له (الذي لم يرفقه) بينما اتيحت له الفرصة للدفع بعدم سداد الحصص من المدعى عليه في أكثر من ٤ قضايا سابقة؟ * في بداية الدعوى ذكرت المدعية انها تواصلت مع المدعى عليه وانه لم يتم الرد , وهذا ادعاء عار من الصحة وتم ارفاق الرد لفضيلتكم وهذا (إثبات عدم صحة اقوال المدعية) * طلبنا من المدعية ارفاق ميزانيات الشركة (عن أكثر من ١٠ أعوام منقضية) ولم تقم بذلك. بالرغم ان رأس المال هوا حدث مالي لا يمكن ان يسقط سهوا او يتم تغافله او تجاهله في أي منشأة تجارية, ناهيك ان المدعية تخضع لرقابة واشتراطات جهة تشريعية منفصلة وهي (البنك المركزي السعودي) . * إن الحدث المالي اذا ما تطلب قياسه, فذلك بطيعة الحال يكون بعد قيده في السجلات المحاسبية , و قياسه يعتمد بالدرجة الأولى على جوهر العملية وليس على شكلها. وهذه من المسلمات التي لا جدل بها, فهل قدمت المدعية دليل مادي واحد سواء مكتوب او مضبوط بجمعية عمومية خلال ١٠ سنوات , او حتى مشار له بأي شكل او حال لديها ؟ لم تقدم أي شي من ذلك واكتفت بالإستناد على مادة من نظام الشركات, تسهل عملها في دعواها الباطلة وتتلخص في استحقاق الشركة لمطالبة الشريك بثمن الحصة , متناسية ان المدعى عليه ليس شريكا ! بل قد تخارج من الشركة , ومارست المدعية نشاطها لاكثر من ١٠ سنوات دونما أي مشكلة او طلب متعلق برأس المال الذي تدعي بعدم دفعه ! هكذا تضمنت، عليه جرى سؤال وكيل المدعية عن البينة على ما جاء في مذكرتهم الأولى من أن انتقال الحصص كان مقابل الخبرة لا بمقابل مالي؟ فقرر أنه بيّن سابقاً الاشتراطات النظامية الملزمة لذلك من مؤسسة النقد، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر بأنه يحصر المطالبة بالمبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقه في رفع دعوى الأتعاب في قضية مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع : فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بتسليم قيمة (١٢.٠٠٠) حصة باعتباره شريكا في شركة المدعية، وقيمتها مبلغاً قدره : (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال ؛ وحيث إن المدعية قدمت عقد التأسيس المثبت لأصل الشراكة وبذات الحصص المطالب بقيمتها، وبما أن المدعى عليه قد أقر بالشراكة محل الدعوى ودفع بأنه دخل في الشركة واستحق الحصص باعتبار كونه خبيراً مالياً لا بمقابل مادي، ولما كان دفع المدعى عليه هذا جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده مع قيام داعي إثباته - سيما عند التجار-، ولما كان الأصل استحقاق الحصص بقيمتها لا بخبرة مدعاة، وذلك بناء على الدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية :(الأصل في الصفات العارضة العدم)، كما أن مفاد دفع المدعى عليه أن يكون قد أثرى بلا سبب شرعي ثابت، ومن المتقرر في القاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، عليه ولما جاء في المادة الخامسة عشر من نظام الشركات ونصها : (- يعد كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها . . -٢ إذا تأخـر الشريك عـن تقديـم حصتـه في رأس مـال الشركة في الأجل المحدد لذلك، كان للشركـة مطالبتـه بتنفيـذ مـا تعهـد بـه تجاهها ..)، مما ترى معه الدائرة وجاهة إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به ؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي يطالب بحق قد قام مقتضيه لأزيد من عشر سنين، باعتبار أن المدعى عليه قد تنازل عن حصصه من عام ١٤٣٣هـ، وقد طالب بقيمتها عام ١٤٤٣هـ، واستحق قيمتها بموجب الحكم الصادر برقم (٤٣٩٠٧٧٨٦٧)، كما أن المدعى عليه قد طالب الشركة بقيمة الحصص قبل الحكم المشار إليه وذلك بموجب الحكم الصادر برقم (٤٣٩٠٣١١٨٠) باعتبار استلام الشركة المدعية لقيمة الحصص بعد التنازل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) لوساطة التأمين سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره : (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث