حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530048290
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471052176/1444
رقم الحكم:4530048290
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052176 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048290 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471052176 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/08/30هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (403,980.00) أربع مئة وثلاثة ألاف وتسع مئة وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع وهو: (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون و ثلاثون هللة،ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/03هـ وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-سند استلام على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/03/25م،ممهورة بختم المدعى عليها، بمبلغ المطالبة مبلغ قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هلله،2-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها،بتاريخ 2023/03/22م،ممهورة بختم المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (403,980.00) أربع مئة وثلاثة ألاف وتسع مئة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/16هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحالها لما جاء في صحيفة الدعوى وأضاف، عند مطالبة المدعى عليها بالسداد ماطله في الوفاء بثمن البضائع المسلمة إليها، وأضاف أطلب إلزامها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره (41,819) واحد وأربعون ألف وثماني مائة وتسعة عشر ريال، وبعرضها على مدير المدعى عليها أجاب: ما ذكره وكيل المدعية من العقد بتفاصيله صحيح ولكن لم تسلمنا المدعية من العقد سوى ما قيمته (278,793.30)مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون و ثلاثون هللة، وقد تسببت المدعية بحرمان المدعى عليها صفقات بيع كونها أقفلت المستودع لمدة يومين كما طلب إلزام المدعية بباقي البضاعة وأضاف لن أدفع للمدعية إلا بعد توريد باقي البضاعة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هلله، تتمثل في الجزء المسلم للمدعى عليها من البضاعة محل التعاقد، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بالعقد واستلام بضاعة بقدر الثمن المطالب به، وامتنع عن السداد لعدم إكمال المدعية لتسليمه باقي العقد كما دفع بقيام المدعية بالاعتداء على مستودعه بالإغلاق، وبما أن ما سبب به امتناعه وما دفع به منفك عن استحقاق المدعية لقيمة ما وردته، إذ أن عدم التزام المدعية بتسليمه باقي العقد لا يبيح له استحلال ثمن ما استلمه من البضاعة، كما أن اعتداء المدعى عليها -على حسب زعمه- لا يسقط حق المدعية فيما ثبت ولا يسقط حق المدعى عليه في المطالبة أو التعويض، وكله ليس بذي أثر على الدعوى، سيما مع كونه لم يطلب أي تعويض، وعليه فإن الدائرة تنتهي لما حكمت به. ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (41,819) واحد وأربعون ألف وثماني مائة وتسعة عشر ريال، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعية لم تغرم الأتعاب، حيث لم تقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليها مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مجموعة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هللة قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530048290 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471052176 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في إنه بتاريخ 1444/08/30هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (403,980.00) أربع مئة وثلاثة ألاف وتسع مئة وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع وهو: (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون و ثلاثون هللة،ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/03هـ وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-سند استلام على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/03/25م،ممهورة بختم المدعى عليها، بمبلغ المطالبة مبلغ قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هلله، 2-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها،بتاريخ 2023/03/22م، ممهورة بختم المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (403,980.00) أربع مئة وثلاثة ألاف وتسع مئة وثمانون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها (مجموعة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هللة قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه، لما هو موضح بالأسباب، وبتسليم المدعي وكالة نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: نقض الحكم الصادر بالصك رقم 4430967955 وذلك فيما يتعلق برد أتعاب المحاماة، ثانيا: الحكم مجددا بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (41,819) ريال، ثالثا: تأييد الحكم فيما لم يتم الاعتراض عليه وهو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (278,793,30) ريال، لأسباب حاصلها: فصلت الدائرة في موضوع الدعوى دون أن تنظره أثناء الجلسات وهذا يعد عيبا إجرائيا؛ إذ اقتصر نظر الدائرة وفقا لضبط الجلسة في مبلغ المطالبة دون مناقشة أتعاب المحاماة وإجراء الوجه المشروع في النظر وتمكيننا من تقديم ما يوجب التعويض وعليه فإن ما خلصت إليه الدائرة من كون الدعوى صالحة للفصل فيها هو خطأ يستوجب النقض مخالفة الدائرة للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآلي أ - جسامة الضرر. مقدار المبلغ المحكوم به - مماطلة المحكوم عليه د - العرف أو العادة المستقرةهـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء.... وهو ما لم تجره الدائرة في صك حكمه واكتفى بما أوجبه الفقهاء ومعلوم أن وجود النص يمنع الاجتهاد فالأولى إعمال مادة النظام وعدم إهمالها كما أن العرف القضائي مستقر على أنه لا يجوز اللجوء إلى القواعد العامة إلا في حال عدم النص القانوني الخطأ في التسبيب في رد دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة على اعتبار أن الحق غير ثابت وهذا غير صحيح فقد أوضحت المادة 29 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بسمة أو ينكر ذلك خلقه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو تم أو البسمة هي لمن تلقى عنه الحق. وعليه وبما أن البينة في الفاتورة الممهورة بختم المدعى فهو حق ثابت بموجب نظام الإثبات والأولى إعمال النظام إن وجد بدل إهماله، أوجبت المادة 164 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية التقدير بناءً على العرف والعادة المستقرة وبالرجوع إلى مطالبة موكلتي فإنها تطلب تعويضا عن أتعاب المحاماة قدرها 15% من مبلغ المطالبة وهو ما استقرت عليه الأحكام القضائية وترفق في ذلك السابقة القضائية المعتمدة على ذات الأصيل وذلك بالصك حكم رقم 676 لعام 1439هـ والمصدق من محكمة الاستئناف برقم 980 لعام 1439هـ (المحكمة التجارية بجدة)، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 29/ 12/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف وكالة فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، أما ما يخص أتعاب المحاماة فبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والنتيجة التي انتهت اليها الدائرة، ظهر أن المدعية في هذه الدعوى ثابت لها الاستحقاق في مواجهة المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها التعويض، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية مع اعتبار ظروف القضية وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به، لذا فإن الدائرة -بوصفها الخبير الأول- تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يقارب نسبة 10% من المبلغ المحكوم به. ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 18/ 11 /1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (مجموعة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (278,793.30) مئتان وثمانية وسبعون الف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاثون هللة إضافة إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ثمانية وعشرون الف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.