حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530046764

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072294/1443
رقم الحكم:4530046764
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072294 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046764 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439072294 لعام 1443هـ المدعي: ناصر سعد ناصر الحامد المدعى عليه: سعد عبدالرحمن ناصر الحامد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بشكل شفهي بين أطراف الدعوى بتاريخ:1438/02/72هـ على الدخول في مشروع مناقصة بشركة الكهرباء لغرض الاستثمار لمدة تتراوح ما بين 4-6 أشهر بمبلغ وقدره: (600,000) ستمائة ألف ريال على أن يبذل المدعي رأس المال كاملًا والمبين قدره أعلاه وعلى المدعى عليه العمل برأس المال وأن الأرباح بالتناصف بين الطرفين، ثم تواصل المدعي مع المدعى عليه بعد سنة، وأكد المدعى عليه أن الاستثمار مع شركة الكهرباء ناجح وأن المبالغ المستحقة للمدعي من رأس المال مع الأرباح: (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف ريال وسيسدد المدعى عليه للمدعي على دفعات، وسدد جزء من المبلغ المستحق وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (570,000) خمسمائة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: حوالة عبر بنك الإنماء رقم: (...) وتاريخ: (1438/01/03) مبلغ وقدره: (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وحوالة عبر بنك الراجحي رقم: (...) وتاريخ: (1438/01/04) مبلغ وقدره: (50,000) خمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ09-06-1443هـ وفيها في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/ سعود حمد الأسعدي سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم (431649870) وحضر المدعى عليه أصاله وبسؤال المدعي عن دعواه أشار لصحيفة الدعوى ومرفقاتها ذكر أنه سلم المدعى عليه مبالغ عبر حوالات بنكية،. وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 570.000 ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بدفع شكلي مفاده أن تعاقد المدعي مع مؤسسة المدعى عليه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى فأجاب قائلا ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح وأما باقي ما ذكره فغير صحيح والصحيح أن الاستثمار مع وزارة الدفاع هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالإجابة تفصيلا بما آل إليه الاستثمار من حين التحويل إلى حين رفع القضية ففهم ذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 23-06-1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار اليهم أعلاه المشارة الى بياناتهم في المحضر السابق وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل لأجله في محضر الجلسة السابق أفاد بان لديه جواب عن الدعوى ونصه: (إشارة إلى ضبط الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 09/06/1443هـ، وحيث ورد فيه على لساني عبارة (… ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح…)، إلا أن ما تم ضبطه لا يتوافق مع ما ذكرته وأطلب تعديله، فإن السياق الصحيح: أن التحويل من المدعي - وبطلب منه - كان لغرض الاستثمار مطلقاً ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي وكان التحويل على حسابات المؤسسة وليس على حسابي الشخصي، وأما تسليمي له مبلغ 30000 ريال؛ فإن الصحيح: أنه المدعي أصالة ألحّ عليّ بالطلب، وتكررت مطالبته لي، وتعددت اتصالاته بشأن المبلغ، بدليل نص دعوى المدعي في المحكمة العامة صك حكم رقم ٤٣١٧٤٠٦٥٥، وتاريخ 28/01/1443هـ الصادر من الدائرة العامة الخامسة والثلاثين بالمحكمة العامة بالرياض، حيث ذكر المدعي أصالة (… بعد مطالبتي المتكررة وكثرة اتصالاتي….) مرفق لائحة دعوى المدعي في المحكمة العامة، وقد أفهمته مراراً أن المساهمة لم تنه ولم يتم الصرف لنا، ومع ذلك ألحّ علي فتم التحويل له من حسابي الشخصي مبلغ 20 ألف ريال، ومن حساب المؤسسة 10 آلاف كقرض شخصي وليست أرباح مساهمة. هذا فيما يخص تحويل مبلغ ال 30000 ألف ريال. أرجو من صاحب الفضيلة: تصحيح الضبط بما يتوافق مع جوابي أعلاه. وأما استمهالي بالإجابة تفصيلاً عن الدعوى؛ فأجيب فضلتكم:1-ما ذكره المدعي من الاتفاق على الدخول في مشروع شركة الكهرباء والمدة ومبالغ الأرباح التي ذكرها، وما ادعاه من نجاح الاستثمار، وما ذكره من إعادة الاستثمار من جديد مع وزارة الدفاع من غير إذنه بحسب المدعي وكالة فهذا كله غير صحيح، وخالٍ عن البينة.2-الصحيح أن مبلغ المدعي بالإضافة إلى مبالغ أخرى تم الدخول بها في المناقصة مع جهة واحدة فقط وهي وزارة الدفاع، وإلى حينه لم يتم الصرف لنا.3-أن التحويل للمدعي أصالة بمبلغ 30.000 ألف ريال فتوضيحه كما أسلفت أعلاه، وليست أرباحاً، وليست تصفية المناقصة. الطلبات: رد الدعوى.) وباطلاع المدعي وكالة أفاد بان لديه جواب حاضر مكتوب ونصه: (مذكرة جوابية بصفتي وكيلا عن المدعي أتقدم لفضيلتكم ردا على ما قدمه المدعى عليه في مذكرته الجوابية: أولا: الدفع بأن المبلغ المدفوع لموكلي قرض شخصي:1- أقرّ المدعي في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 9/6/1443ه بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال لموكلي، وسبب تحويل المبلغ بأنه استثمار مع وزارة الدفاع -رغم عدم صحة هذا الادعاء-، ثم ذكر في مذكرته المقدمة بتاريخ 14/6/1443ه أن هذه الحوالة هي قرض شخصي منه لموكلي وليست أرباح، وهذا تناقض فاحش في أقوال المدعى عليه حول نفس المبلغ إذ أقرّ ابتداء بكونه أرباح مساهمة، ثم ناقض قوله بأنه قرض شخصي.2- دفع المدعي بصك الحكم رقم (431740655) وتاريخ 28/1/1443ه الصادر من الدائرة العامة الخامسة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض، بما ذُكر فيه من قول موكلي (بعد مطالبتي المتكررة وكثرة اتصالاتي) للمطالبة بأرباحه من مبلغ المساهمة، والتي تجاوب معها المدعي بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال لموكلي كقرض شخصي!، والسؤال هنا ما علاقة مطالبة موكلي بأرباح المساهمة -التي أقرّ بها المدعى عليه صراحة وضمنًا- بأن يقوم المدعى عليه بتحويل مبلغ لموكلي كقرض شخصي! فموكلي لم يطلب من المدعى عليه المساعدة ولم تعزوه له الحاجة ليقوم بإقراضه قرضًا حسنًا، إنما طالبه بحقٍ له وأرباحه من الاستثمار، وحيث أقرّ المدعى عليه بهذه العلاقة بينهما وبالمساهمة -رغم عدم صحة ادعاءه بأنها تتعلق بوزارة الدفاع- فهذا يُثبت أن المبلغ المحول بقيمة (30.000) ثلاثون ألف ريال هو جزء من أرباح ومستحقات موكلي وليست قرض شخصي كما يدعي المدعى عليه.3- الصك المشار له أعلاه ولذي استند عليه المدعى عليه إنما هو دليل لصالح موكلي لا ضده، إذ أقرّ فيه المدعى عليه بدخول موكلي معه لغرض المساهمة في مناقصة عقد توريد مع وزارة الدفاع كما يدعي -رغم عدم صحة هذا الادعاء فيما يتعلق بوزارة الدفاع والصحيح أنها مناقصة مع شركة الكهرباء- كما أقرّ فيه كذلك بأن المبلغ المسلم له من قبل موكلي بقيمة (600.000) ستمائة ألف ريال كان لأجل المضاربة، بينما ذكر في مذكرته الجوابية ما نصّه التحويل من المدعي كان لغرض الاستثمار مطلقًا ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي ، وهذا تناقض آخر في أقوال المدعى عليه.4- طلبت الدائرة من المدعى عليه في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 9/6/1443ه بتقديم الإجابة تفصيلًا بما آل إليه الاستثمار من حين التحويل إلى حين رفع القضية، ولم يمتثل المدعى عليه لطلب الدائرة إنما حاد تمامًا عما أقرّ به وقدم مذكرة يدعي فيها أن مبلغ (30.000) المحوّل إلى موكلي المدعي كان قرض شخصي، وأن المناقصة مع وزارة الدفاع لم يتم صرف أرباحها حتى حينه، وهذا نكول واضح من قبل المدعى عليه عن الجواب فضلًا عن التناقض في قوله ورجوعه عمّا أقرّ به سلفًا أمام الدائرة القضائية، ونطلب من الدائرة القضائية إلزام المدعى عليه بإجابة طلب الدائرة وتقديم الإجابة مفصلة عما آل إليه استثمار وزارة الدفاع الذي يدعي به، مع عدم صحة زعمه بأن موكلي ساهم معه في مشاريع وزارة الدفاع كما يزعم، والصحيح أن المساهمة في مشاريع شركة الكهرب كما ذكرنا في دعوانا.5- نتمسك بكافة ما ذكرناه في لائحة دعوانا من أن المبلغ المحول من قبل موكلي للمدعى عليه بمبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال سعودي هو بغرض استثمار في مناقصة متعلقة بشركة الكهرباء، ونطلب من الدائرة الموقرة مخاطبة شركة الكهرباء للاستفسار عن أي مناقصات باسم المدعى عليه أو باسم مؤسسته مع شركة الكهرباء، والاستفسار عن أرباح تلك المناقصات واستلام المدعى عليه لها من عدمه، إذ أن جواب شركة الكهرباء سيكون هو الفاصل والفيصل في هذا النزاع وإثبات وجود مناقصة بين المدعى عليه وشركة الكهرباء من عدمه وبيان واستجلاء الحقيقة من مصدرها.ثانيا: ادعاء الدخول في مناقصة وزارة الدفاع فقط:1- ادعى المدعى عليه بالدخول في مناقصة واحدةٍ فقط لا غير لدى وزارة الدفاع منكرا الدخول في مناقصة لدى شركة الكهرباء، وهذا القول من قبل المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلًا، وبينة ذلك أن المناقصة المدعى بها عام 1437هـ، أي قبل الاتفاق مع موكلي وتحويل رأس المال إليه بتاريخ: (3/01/ 1438 و 4/1/1438ه).2- بالنظر إلى سجلات عروض المنافسات والمشتريات الحكومية لدى وزارة الدفاع أيًا كان نوعها، فنجد أنه لم تطرح أي عرض مناقصة جديدة قبل العام 1439ه عبر البوابة الموحدة – منصة اعتماد- التابعة للوزارة المالية، وبموجب الحوالتين البنكيتين المبين تواريخها سلفا المحولة من قبل موكلي لحساب مؤسسة المدعى عليه، فنجد فجوة زمنية تزيد عن السنة ونصف بين الحوالات وأقرب عرض مناقصة شرائية أو تنافسية لدى وزارة الدفاع! مما يجعل ما يدعى به المدعى عليه من أن المبلغ محول لمناقصة مع وزارة الدفاع لا يستقيم عقلًا، فهل سيقوم موكلي بتحويل هذا المبلغ إلى المدعى عليه رغم عدم وجود أي عرض مناقصة لدى وزارة الدفاع أصلًا!، مما يؤكد قول موكلي بأن المبلغ المدفوع إنما هو للمشاركة مشاريع شركة الكهرباء التي عليها الانعقاد ابتداء، لا كما يزعم المدعى عليه من أن المساهمة إنما هي مع وزارة الدفاع وهذا غير صحيح. ثالثا:الطلبات: ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم:1- إلزام المدعى عليه بدفع باقي رأس المال مبلغ وقدره: 570,000 خمسمائة وسبعون ألف ريال،) وباطلاع المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 22/04/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق)، وقد تقدم المدعي وكالةً بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 02/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله، وتشير الدائرة الى فتحها هذا المحضر بناء على ما تم تقديمه من وكيل المدعي من صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص بهذه الدعوى بتاريخ 18/01/1443هـ مما قررت معه الدائرة الرجوع عن حكمها السابق وقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد صدر حكم دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق بتاريخ 25/05/1444هـ وإعادة النظر في القضية، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/07/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/ سعود حمد الأسعدي سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم (431649870) وحضر المدعى عليه أصاله، وتشير الدائرة الى صدور حكم الاستئناف رقم (4430397139) بتاريخ 25/5/1444هـ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكة بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبما أنّ الدائرة أصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي ثم تقدم المدعي بطلب متضمن صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص سابق لهذا الحكم ويطلب إحالة الحكمين للمحكمة العليا، ولكون المحكمة العليا غير مختصة بعد صدور المادة (78/1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: … ب: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بموجب النص اللائحي آنف الذكر، وعليه فإن الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم الاختصاص صدر على غير ذي محل بوجود حكم سابق له بعدم الاختصاص وفق النص اللائحي، مما تقرر معه الدائرة الخوض في موضوع القضية والفصل فيه موضوعا، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أنّ المدعى عليه أقر بصحة الشراكة واستلامه لمبلغ المطالبة ودفع بأن شراكة المدعي في مشروع عائد إلى وزارة الدفاع وأن مستحقات المشروع لم تصرف حتى تاريخه، وبما أن المدعي لم يصادق على ذلك وذكر أن الشراكة في مشروع الكهرباء، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على دفعه وما آل إليه رأس مال المدعي، لا سيما وأن المنشأة محل الشراكة كيان تجاري يجب أن يحتفظ بسجلاته ودفاتره التجارية، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليها مبلغ المطالبة، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال وفق ما يرد في منطوقها أدناه، كما تشير الدائرة إلى أن تسليم الحكم بتاريخ 07-08-1444هـ وللمدعى عليه الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفق نص المادة لما جاء في المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 1443/09/18هـــ.ثانيا: بإلزام المدعى عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هوية رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون الف ريال وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530046764 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439072294 لعام 1443هـ المدعي: ناصر سعد ناصر الحامد المدعى عليه: سعد عبدالرحمن ناصر الحامد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع باقي رأس المال مبلغ وقدره (570,000) خمسمائة وسبعون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 18/09/ 1443هـ المنتهي إلى (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى)، ثم أصدرت حكمها الثاني رقم 4430118990 القاضي بما يلي: (أولاً: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18/09/1443هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هوية رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون ألف ريال)، وبنت حكمها على أسباب نصها (تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكة بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية وعن الموضوع: وبما أن أقر بصحة الشراكة واستلامه لمبلغ المطالبة ودفع بأن شراكة المدعي في مشروع عائد إلى وزارة الدفاع وأن مستحقات المشروع لم تصرف حتى تاريخه..) ؛ فتم الغاء الحكم وإعادة للدائرة بموجب حكم دائرة الاستئناف رقم 4430397139 وتاريخ 25/5/1444هـ. ثم أصدرت الدائرة الابتدائية بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي: (أولاً: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18/09/1443هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هوية رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون ألف ريال)، وبنت حكمها على أسباب نصها (تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكة بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبما أنّ الدائرة أصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي ثم تقدم المدعي بطلب متضمن صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص سابق لهذا الحكم ويطلب إحالة الحكمين للمحكمة العليا، ولكون المحكمة العليا غير مختصة بعد صدور المادة (78/1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: … ب: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بموجب النص اللائحي آنف الذكر، وعليه فإن الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم الاختصاص صدر على غير ذي محل بوجود حكم سابق له بعدم الاختصاص وفق النص اللائحي، مما تقرر معه الدائرة الخوض في موضوع القضية والفصل فيه موضوعا، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أنّ المدعى عليه أقر بصحة الشراكة واستلامه لمبلغ المطالبة ودفع بأن شراكة المدعي في مشروع عائد إلى وزارة الدفاع وأن مستحقات المشروع لم تصرف حتى تاريخه).وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بعدم جواز نظر الاستئناف ورد دعوى المدعي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات موعدًا للنظر في القضية. ففي هذه جلسة 30/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المستأنف وكالة عما لديه أجاب بأنه يتمسك بلائحة الاستئناف، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أجاب بأنه يتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم طلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الجواب على لائحة استئناف المستأنف خلال ثلاثة أيام، وبناءً عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة وأكد على ما ورد في لائحة الاستئناف، ثم أكد المستأنف ضده بالمذكرة الجوابية على لائحة الاستئناف –وبعد اطلاع الدائرة عليها لم تخرج عما سبق ايراده في وقائع الحكم محل الاعتراض-، ثم أكد المستأنف بجوابه عليها بأن ما ورد فيها غير صحيح وأن الصحيح أنه لم يتم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي على تحديد محل الاستثمار في مال المدعي، ثم أكد المستأنف ضده التمسك بالحكم محل الاعتراض والاكتفاء بما سبق، ثم اكتفى المستأنف أيضا بما سبق، وبناءً عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي (المستأنف ضده) بأن عليه أداء اليمين وفق الصيغة التالية (والله العظيم إنني اتفقت مع المدعى عليه بأن يستثمر مالي محل الدعوى في مناقصة لدى شركة الكهرباء ولم اتفق معه على أن يستثمر اموالي في مناقصة لدى وزارة الدفاع ولم اوفق لاحقا على ذلك اقسم بالله العظيم على ذلك) ثم حضر المدعي أصالة وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد لإدائها واداها قائلا (والله العظيم إنني اتفقت مع المدعى عليه بأن يستثمر مالي محل الدعوى في مناقصة لدى شركة الكهرباء ولم اتفق معه على أن يستثمر اموالي في مناقصة لدى وزارة الدفاع ولم أوافق لاحقا على ذلك اقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم وتشير الدائرة بأن ما أورده المستأنف داخل فيما تم الرد عليه في أسباب الحكم محل والاعتراض والتي نصت بما يلي (وبما أنّ الدائرة أصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي ثم تقدم المدعي بطلب متضمن صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص سابق لهذا الحكم ويطلب إحالة الحكمين للمحكمة العليا، ولكون المحكمة العليا غير مختصة بعد صدور المادة (78/1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: … ب: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بموجب النص اللائحي آنف الذكر، وعليه فإن الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم الاختصاص صدر على غير ذي محل بوجود حكم سابق له بعدم الاختصاص وفق النص اللائحي، مما تقرر معه الدائرة الخوض في موضوع القضية والفصل فيه موضوعا، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أنّ المدعى عليه أقر بصحة الشراكة واستلامه لمبلغ المطالبة ودفع بأن شراكة المدعي في مشروع عائد إلى وزارة الدفاع وأن مستحقات المشروع لم تصرف حتى تاريخه، وبما أن المدعي لم يصادق على ذلك وذكر أن الشراكة في مشروع الكهرباء، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على دفعه) وتكتفي الدائرة بهذا القدر من الأسباب في الزام المدعى عليه بسداد المبلغ للمدعي وتضيف الدائرة بأن المضارب يجب عليه التقيد بالسبب الذي من أجله استلم مال المضاربة وعدم وضعه في غير ماتم الاتفاق عليه مع رب المال وبما أن المدعى عليه أقر بأنه وضعه لدى مناقصة لدى وزارة الدفاع واختلف رب المال والمضارب على محل المضاربة حيث ادعى المدعي بأن الاتفاق ان يستثمر المال في مناقصة لدى شركة الكهرباء وتناقض المدعى عليه في أقواله فمرة يدعي ان الاتفاق ان يستثمر المال في مناقصة لدى وزارة الدفاع ثم ناقض المدعى عليه نفسه وذكر ان الاتفاق على ان يستثمر مال المدعي بدون تحديد محل الاستثمار ؛ فيكون القول قول دافع المال مع يمينه وعليه انتهت الدائرة إلى سماع يمين المدعي وقد أداها بقوله: (والله العظيم إنني اتفقت مع المدعى عليه بأن يستثمر مالي محل الدعوى في مناقصة لدى شركة الكهرباء ولم اتفق معه على أن يستثمر اموالي في مناقصة لدى وزارة الدفاع ولم أوافق لاحقا على ذلك اقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلف ؛ وعليه فيكون المضارب ضامناً لرأس المال وبما أن المتبقي من رأس المال المبلغ المطالب به محل الدعوى ؛ فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداده للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٥٨٦٢٢٠) المؤرخ في 01/08/1444هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٧٢٢٩٤)، القاضي بـ (أولاً: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18/09/1443هـ. ثانياً: بإلزام المدعى عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون ألف ريال)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث