حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034527

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471109647/1444
رقم الحكم:4530034527
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471109647 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034527 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471109647 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد دفان وذلك في اعمال التوريد والازاحه لدفان الموقع العام للمدعى عليها بمبلغ قدره (1431087.58) ريال سدد منه مبلغ قدره (1191455.50) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (189632.5) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعى عليهم عن الجواب على الدعوى أجابت قائلا: ما جاء في مطابقة الرصيد فأن الختم هو ختم موكلتي ولكن احتاج مهلة للرجوع لموكلتي للتأكد من المبلغ وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 05 / 01 / 1445ه عبر وكيلتها تلخصت بطلب الصلح مع المدعية على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات. وتقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة عبر وكيلها برقم 4510019591 والمؤرخ في 05 / 01 / 1445هـ. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) والمدعى عليها وكالة/ (...) وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها وكالة وسألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على المذكرة فأفاد بأن موكلته لا تستطيع تحقيق طلب المدعى عليها للصلح نظرا لكون موكلته أمهلت المدعى عليها سابقا ولم تسدد هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد أعمال مقاولة، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة وقد أقرت وكيلة المدعى عليهما التي لها حق الإقرار بصحة التوريد واستحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالإقرار، استنادًا للمادة (14 / 1) من نظام الاثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن يسلموا للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (189,632.50) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث