حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211292/1444
رقم الحكم:4530010483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211292 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010483 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١١٢٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه : الشركة (...) للمكاتب وتجهيزاتها للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٦م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٠١,٠٤٠.٠٠) مائة وواحد ألفًا وأربعون ريال سعودي استناداً على (كشف الحساب). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠١,٠٤٠.٠٠) مائة وواحد ألفًا وأربعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام يودع خلالها مذكرته الجوابية حاوية على جميع دفوعه وأدلته وطلباته، ثم يكون على وكيل المدعية الرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بإيداع جوابها؛ إلا أن طرفي الدعوى أقرا بتوصل موكلتيهما إلى صلح ناص على: (فضيلة رئيس واعضاء الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله بعرض صلح بين الطرفين المدعي شركة (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه الشركة (...) للمكاتب وتجهيزاتها للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) تم تواصل وكيل المدعى عليها معنا لغرض الصلح وتم الاتفاق على النحو التالي ان تدفع المدعى عليها مافي ذمتها للمدعي مبلغ وقدرة (١٠١.٠٤٠.٦٠) مئة وواحد الف واربعون ريال سعودي وستون هللة على دفعات أقساط ١- الدفعة الاولى تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١م ٢- الدفعة الثانية تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١م ٣- الدفعة الثالثة تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١م ٤- الدفعة الرابعة تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١م ٥- الدفعة الخامسة والاخيرة تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة واحد وعشرون الف واربعون ريال وستون هللة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١م ويتم تحويل المبلغ على حساب المدعية اسم الحساب : شركة (...) للنقل السريع المحدودة البنك:(...) رقم الايبان (...) وتزويدنا بإيصال التحويل وفي حال تخلف المدعى عليها عن السداد فيعتبر كامل الاقساط مستحقة الاداء حالا هذا ما تم الاتفاق عليه وبالله التوفيق)، وقد أقر كل طرف بقبول موكلته لذلك، وطلبا إثباته والإلزام به، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قدم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠١.٠٤٠ ريال) يمثل قيمة أجرة نقل؛ ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة إقرار كل طرف باصطلاح موكلته على الآتي: (تم الاتفاق على ان تدفع المدعى عليها ما في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (١٠١.٠٤٠.٦٠) مئة وألف وأربعون ريال سعودي وستون هللة على دفعات أقساط شهرية وهي: ١- الدفعة الاولى تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١م. ٢- الدفعة الثانية تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١م. ٣- الدفعة الثالثة تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١م. ٤- الدفعة الرابعة تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١م. ٥- الدفعة الخامسة والاخيرة تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره واحد وعشرون الف واربعون ريال وستون هللة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١م. على أن يتم تحويل المبلغ على الحساب البنكي للمدعية بإسم (شركة (...) للنقل السريع المحدودة) عبر البنك (...) رقم الآيبان: (...)، وتزويد المدعية بإيصال التحويل، وفي حال تخلف المدعى عليها عن السداد فتعتبر كامل الاقساط مستحقة الاداء حالا هذا ما تم الاتفاق عليه.)؛ وحيث أقر كل طرف بقبول موكلته لذلك، وطلبا إثباته والإلزام به، واستناداً لنص المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات إقرار الطرفين بالصلح والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.