حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4431060982

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4294106/1445
رقم الحكم:4431060982
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4294106 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431060982 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4294106 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة حنين للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة/ عبدالله محمد صالح الخولاني الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بحضور وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها وقد تبين للدائرة عدم وجدود البينات المهمه للمدعى عليها فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضارها لتتسنى فرصة تبيلغ المدعى عليها وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبيلغ من عدمها رغم تكرار محاولة التبليغ ورفعت الجلسة بعد اتخاذ طريقة جديدة في التبيلغ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبيلغ من عدمها ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة تبلغ المدعى عليه من عدمها وقررت الدائرة التبليغ عن طريق محضري الخصوم ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ حتى الآن رغم التبيلغ الإلكتروني وعن طريق محضري الخصوم وسيتم التبيلغ الآن عن طريق بعث خطاب لوكيل الإمارة ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة افتتحت الجلسة ولظرف طرأ على ناظر القضية حال دون تمكنه من الحديث مع أطرافها جرى تأجيلها، وبالله التوفيق افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بالحضور حيث وردتنا إفادة من مديرية منطقة نجران بتبلغه رقمها 1109/25/12 تاريخ 1443/08/25 تفيد بتبلغ المدعى عليه صاحب المؤسسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (حيث أن المؤسسة المملوكة لمُوكلي هي إحدى المؤسسات التي تنشط في مجال بيع منتجات المواد الغذائية داخل المملكة, عن طريق بيع هذه المنتجات إلى مؤسسات أخرى عاملة في نفس المجال ولا يتم التعامل مُباشرة مع الجمهور, وقد كانت المؤسسة المملوكة للمُدعى عليه من بين عُملاء مُوكلي, إلا أن المُدعى عليه لم يلتزم بسداد ما تبقى من مبلغ الدين, وهو مبلغ وقدره (129.013.0) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال, رغم ثبوت هذه المديونية في ذمته بموجب كشف الحساب (مرفق رقم1) إضافة إلى الشيكات الصادرة من المُدعى عليه لصالح المؤسسة المملوكة لمُوكلي (مُرفق رقم 2(. وقد قام مُوكلي بإخطار المُدعى عليه بالفعل ; قبيل لجوئه لإقامة تلك الدعوى ; بموجب إخطار السداد المُرسل إلى المُدعى عليه بتاريخ 9/ 9/ 2020م الموافق 21/ 1/ 1442هـ (مُرفق رقم 3) والذي تم بموجبه إمهال المُدعى عليه لسداد المبلغ المُستحق في ذمته, غير أن المُدعى عليه لم يُلق لذلك بالا إذ لم يُغير ذلك الإخطار من تقاعسه عن سداد ذلك الدين, ولو قِيد أُنمُلة, الأمر الذي اضطر معه مُوكلي إلى اللجوء لإقامة تلك الدعوى لـــــــــــــــــــــــــــــذا ونظرا لتعدد الأدلة الشرعية الدالة على حرمة أكل أموال المسلمين, والتي أضع بين أيدي سعادتكم بعضا منها على النحو التالي:- قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). قول نبينا الكريم (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). ما ورد في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان). ما ورد عن عمرو بن يثربي - رضي الله عنه ; أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ;لا يحل مال امرئ مسلم, إلا بطيب نفس منه ;. تاريخ نشوء الحق منذ عام 2018 مع العلم انه لايوجد عقد أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (129.013) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدد من الشيكات وذكر أنا بدون رصيد فأفهمت الدائرة بأن يقدم أوراق الاعتراض مع الشيكات الجلسة القادمة ففهم ذلك ورفعت الجلسة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أفاد بأن البنك امتنع عن إعطائه أوراق اعتراض لطول المدة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم وفي جلسة أخرى عادت القضية من مقام محكمة الاستئناف بنجران بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة حكم رقم 433742929 وتاريخ 01 / 0128 / 1443ه والمتضمن (حكمت الدائرة ببطلان إجراء رفع القضية لمحكمة الاستئناف دون استكمال مسوغات الرفع على الحكم رقم (433742929) والمؤرخ في 1 / 12 / 1443هـ ـ) وبالاطلاع على أسباب الحكم تبين عدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم وعليه فقد جرى من الدائرة فتح هذه الجلسة للإطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من عبدالله الخولاني والمتضمنة ما نصها (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أرفع لفضيلتكم ورقة اعتراضي للصك رقم (433742929)بتاريخ 01/12/1443هـ لعدم تمكني من تعيين محامي لظروفي المادية المتعبة عليه قبول عذري في تقديم هذه الورقة وعدم الترتيب المطلوب للاعتراض، والله يشهد ثم ملائكته أنني لم أتخلف عن حضور الجلسات الثلاث المرئية الأولى تبلغت بها عن طريق إمارة نجران لشرطة نجران بتكليفي بحضور المحكمة وحضرت المحكمة وقابلت الشيخ بندر في البهو وافهمته أنني تبلغت ذلك اليوم الذي اتيت فيه، وقال لي ان الجلسة قد عقدت قبل ١٨ يوم فافهمته أنني لم اتبلغ الا ذلك اليوم عن طريق الشرطة واقسمت له بالله ان العم سفر رجل فاضل وصاحب معروف وخير ولا انكر فضله وصبره عليه ارجو قبول ما يلي: 1- لا انكر حرصكم على احقاق الحق وبيان الأمر وحكمتم بما حصل عليه ارجو منكم العدول عن هذا الحكم الذي حكمتم به غيابياً. 2- عدم تبليغي رسميا على جوالي وعند حضوري في الجلسة الثانية فتحت الرابط ولم يكن احد متواجد، فأفهمت الشيخ بندر أنني حضرت وفتحت الكيمرا ولم يكن احد متواجد واتصلت للشيخ بندر وحدد لي جلسه ثانيه، وعندما حضرنا الجلسة الثالثة ارسل المحامي على سعد الرابط من جواله الى جوالي وفتحت ولم يفتح وحاولت عدة مرات وارسل لي رابط اخر ولم يفتح، وبعد قليل قال لي يا ابوي الجلسة انتهت وحكم الشيخ. 3- المبلغ هذا ليس عندي ولا بذمتي وقد سبق ان انت مطالبه من مكتب بن جدران وافهمتهم بإعطائنا يكشف تفصيلي للمطابقة ومراجعته ولم يرسل.. الرسالة موجوده وانا لم اطلب المستحيل فقط كشف حساب تفصيلي بما تبق في ذمتنا.. فنحن نتعامل بالملايين معهم من ٢٥سنة. ارجو من الله ثم من فضيلتكم وعدالتكم النظر بعين الاعتبار باعتراضي هذا وان هذا المبلغ لا يستهان به وهو ليس عندي ولديهم كشوفات لكل العملاء، فهم مؤسسة رائده للمواد الغذائية ونحن قد سبق واعطيناهم نقد وسيارات ودفعات عن طريق السوداني نأمل تقديم ما يوضح مطالبتهم كما انني اكرر قسم بالله انني لم اتخلف نكولاً ولا اضراراً بالعم سفر وحقه، عليه توضيح ما طالبتهم من توضيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالله محمد صالح الخولاني) وقد جرى من الدائرة مسح الاعتراض القدم في النظام وبالله التوفيق. الأسباب: وبناء على ما سبق وبما أن القضية قد عادت 433742929 وتاريخ 01 / 0128 / 1443ه والمتضمن (حكمت الدائرة ببطلان إجراء رفع القضية لمحكمة الاستئناف دون استكمال مسوغات الرفع على الحكم رقم (433742929) والمؤرخ في 1 / 12 / 1443هـ) وبما أن الدائرة قد اطلعت على طلب الاعتراض المقدم وحيث أن الدائرة رأت عدم وجود ما قد يؤثر على حكمها ولما ذكر من أسباب الحكم السابق ونصها لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (129.013.0) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال والذي يمثل قيمة مواد غذائية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه عدد شيكين الصادرة من البنك الرياض الأول رقم 000800 يتضمن مبلغ قدره 105000 ريال مائة وخمسة آلاف ريال باسم المدعى عليه الثاني رقم 000799 يتضمن مبلغ وقدره 105339 ريال مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ريال، وحيث أن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره وإستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسة عبدالله محمد صالح الخولاني التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله محمد صالح الخولاني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة حنين للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سفر بن عايض بن سفر الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره(129.013) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4431060982 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4294106 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة حنين للمقاولات المدعى عليه: عبدالله محمد صالح الخولاني/مؤسسة الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه (حيث أن المؤسسة المملوكة لمُوكلي هي إحدى المؤسسات التي تنشط في مجال بيع منتجات المواد الغذائية داخل المملكة, عن طريق بيع هذه المنتجات إلى مؤسسات أخرى عاملة في نفس المجال ولا يتم التعامل مُباشرة مع الجمهور, وقد كانت المؤسسة المملوكة للمُدعى عليه من بين عُملاء مُوكلي, إلا أن المُدعى عليه لم يلتزم بسداد ما تبقى من مبلغ الدين, وهو مبلغ وقدره (129.013.0) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال, رغم ثبوت هذه المديونية في ذمته بموجب كشف الحساب إضافة إلى الشيكات الصادرة من المُدعى عليه لصالح المؤسسة المملوكة لمُوكلي وقد قام مُوكلي بإخطار المُدعى عليه بالفعل قبيل لجوئه لإقامة تلك الدعوى بموجب إخطار السداد المُرسل إلى المُدعى عليه بتاريخ 9/ 9/ 2020م الموافق 21/ 1/ 1442هـ والذي تم بموجبه إمهال المُدعى عليه لسداد المبلغ المُستحق في ذمته, غير أن المُدعى عليه لم يُلق لذلك بالا إذ لم يُغير ذلك الإخطار من تقاعسه عن سداد ذلك الدين ولو قِيد أُنمُلة الأمر الذي اضطر معه مُوكلي إلى اللجوء لإقامة تلك الدعوى واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (129.013) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسة عبدالله محمد صالح الخولاني التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله محمد صالح الخولاني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة حنين للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سفر بن عايض بن سفر الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره(129.013) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب ما يلي: 1- لا انكر حرصكم على احقاق الحق وبيان الأمر وحكمتم بما حصل عليه ارجو منكم العدول عن هذا الحكم الذي حكمتم به غيابياً. 2- عدم تبليغي رسميا على جوالي وعند حضوري في الجلسة الثانية فتحت الرابط ولم يكن احد متواجد، فأفهمت الشيخ بندر أنني حضرت وفتحت الكيمرا ولم يكن احد متواجد واتصلت للشيخ بندر وحدد لي جلسه ثانيه، وعندما حضرنا الجلسة الثالثة ارسل المحامي على سعد الرابط من جواله الى جوالي وفتحت ولم يفتح وحاولت عدة مرات وارسل لي رابط اخر ولم يفتح، وبعد قليل قال لي يا ابوي الجلسة انتهت وحكم الشيخ. 3- المبلغ هذا ليس عندي ولا بذمتي وقد سبق ان انت مطالبه من مكتب بن جدران وافهمتهم بإعطائنا يكشف تفصيلي للمطابقة ومراجعته ولم يرسل.. الرسالة موجوده وانا لم اطلب المستحيل فقط كشف حساب تفصيلي بما تبق في ذمتنا.. فنحن نتعامل بالملايين معهم من ٢٥سنة. ارجو من الله ثم من فضيلتكم وعدالتكم النظر بعين الاعتبار باعتراضي هذا وان هذا المبلغ لا يستهان به وهو ليس عندي ولديهم كشوفات لكل العملاء، فهم مؤسسة رائده للمواد الغذائية ونحن قد سبق واعطيناهم نقد وسيارات ودفعات عن طريق السوداني نأمل تقديم ما يوضح مطالبتهم كما انني اكرر قسم بالله انني لم اتخلف نكولاً ولا اضراراً بالعم سفر وحقه، عليه توضيح ما طالبتهم من توضيح وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف ضده وكالة/ علي سعيد علي أل عامر، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (423690371) بتاريخ 19 / 1 / 1442هـ، ولم يحضر المستأنف ولا من ينوب عنه، واستنادا للفقرة الأولى من المادة (84) من نظام المحاكم التجارية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران الصادر في القضية رقم 4294106 لعام 1442هـ والمؤرخ في 25 / 11 / 1444هـ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المستأنف على الحكم الصادر في القضية رقم 4294106 لعام 1442هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران والمؤرخ في 25 / 11 / 1444هـ:لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث