حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431068980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471192618/1444
رقم الحكم:4431068980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431068980 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٢٦١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٧٠,٦٦٤.٣٢) ستمائة وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة سدد منه (٥١٧,٨٠٩.٥٣) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وثلاثة وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ١١/١١/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريالات وثمانية هللات (١٧٧.٥٠٤.٨)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق عليه). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٧,٨٠٤.٠٨) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال سعودي وثمانية هلله، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريالات وثمانية هللات (١٧٧,٨٠٤.٠٨)، مستنداً على مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها تبين أن إجمالي المصادقة بمبلغ مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريالات وثمانية هللات (١٧٧.٥٠٤.٨) فقرر وكيل المدعي المصادقة على المبلغ الصحيح الذي ذكرته الدائرة مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريالات وثمانية هللات (١٧٧,٨٠٤.٠٨)، وذلك قيمة أدوية ومستلزمات طبية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريالات وثمانية هللات (١٧٧.٥٠٤.٨)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة في سبيل إثبات دعوى موكلته فاتورة كشف حساب الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالختم أسفله، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٧٧.٥٠٤.٨) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال قيمة ادوية ومستلزمات طبيه، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.