حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530042056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112661/1444
رقم الحكم:4530042056
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112661 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530042056 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471112661 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مصاعد ومستلزماتها) عن طريق الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٠٧,٣٠٨.١٧) مئتان وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي وسبعة عشر هلله استناداً على (مصادقة المدعى عليه لكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٠٧,٣٠٨.١٧) مئتان وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي وسبعة عشر هلله.، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/01/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: قامت مؤسسة (...) للمصاعد قبل تحولها الى الشركة المدعى عليها بالطلب من موكلتي نقل بضائع تخصها من ... عبارة عن (مصاعد ومستلزماتها) الى (...) وقامت موكلتي بتنفيذ الالتزام، وحيث بلغت تكاليف النقل والرسوم المتعلقة بها مبلغ وقدره (٢٠٧,٣٠٨.١٧) مئتان وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي وسبعة عشر هللة استناداً على (مصادقة المدعى عليها لكشف الحساب والموقع من صاحب المؤسسة سابقا ومديرها حاليا وختمها). الا أن المدعى عليها أخذت تماطل في السداد دون وجه شرعي أو نظامي مما دعا موكلتي لإقامة هذه الدعوى. بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٧,٣٠٨.١٧) مئتان وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي وسبعة عشر هللة لموكلتي. وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائتان وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية ريالات وسبعة عشر هللة (207.308.17) قيمة نقل البضائع محل الدعوى للمدعى عليها، وقدم سندا لمطالبته خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه شركة (....) للمصاعد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائتان وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية ريالات وسبعة عشر هللة (207.308.17)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث