حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530038997
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471117010/1444
رقم الحكم:4530038997
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117010 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530038997 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٧٠١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (أن تقوم المدعى عليها بالبحث عن عقود مقاولات لاجل التعاقد)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة البحث عن عقود مقاولات لأجل التعاقد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حواله مالية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي حيث عقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٧/٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليه أعلاه المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية رقم ٧٦٦٨١٨٥٥، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وطلب الحكم لموكله بالطلب المحرر في الدعوى وقدره عشرة آلاف ريال كما أشار لتعذر الصلح بين الطرفين، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للنطق بالحكم. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليه أعلاه المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية رقم ٧٩٧٨٠٢٦٩ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم بيانه، ولمـــا كانت المنازعة القائمة تتعلق بدعوى استرداد رأس مال شركة مضاربة فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن وكيل المدعي يهدف من دعواه الحكم لموكله بمبلغ المطالبة وقدره (١٠.٠٠٠)عشرة الاف ريال. والمسلمة للمدعى عليها لغرض المساهمة. وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحة المطالبة والمتمثلة في حوالة مالية لحساب المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور والجواب عن الدعوى والأسانيد بعد تبلغها بها، كما أن المدعى عليها لم تطعن في صحتها؛ بتخلفها عن الحضور مع تبلغها مما يدل على الإقرار الضمني بها، وذلك أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى، وتخلفت عن حضور الجلسات ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليها، فيجب عليها والأمر كذلك أن تحضر جلسات المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). واستناداً إلى الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً. وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولأن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ودفع الدعوى بما يدفعها عنها، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليها حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.