حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530012559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471189276/1445
رقم الحكم:4530012559
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189276 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530012559 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٢٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٥/ ١٤٤٥/١هـ، حضر المدعي وكالة (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، الصادرة من كتابة العدل بأبها بتاريخ: ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هــ، كما حضرت المدعى عليها وكالة (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، الصادرة من الموثقين بتاريخ: ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المتضمنة التالي: (لقد تم التعاقد بين المدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بواسطة فرعها محطة (...) سجل تجاري رقم: (...)، ومصنع (...) سجل تجاري رقم: (...)، ومقره محافظة (...)، فرع المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، ومقرها الرئيس (...)، في تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م، بموجب العقد المرفق نسخة منه على التالي: تقوم محطة (...) بتوريد المحروقات ديزل لمصنع المدعى عليها، من خلال تزويد المصنع باحتياجاته من المحروقات ديزل، أن يكون سعر صهريج الديزل بقيمة وقدرها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، وهذا السعر قابل للزيادة وللنقصان حسب تسعيرة (...)، يقوم المصنع بتحديد الكمية المطلوبة وإرسالها للمحطة قبل يومين من التاريخ المحدد للتسليم، وأن يقوم المصنع بتجميع الفواتير لكل شهر، وتسليم القيمة شهرياً، مع العلم بأن التعامل بين الطرفين قديم، وقد تم سداد قيمة التعاقدات السابقة، ودعوى موكلتي منحصرة في العقد الأخير، وقد استمر هذا العقد موضوع الدعوى حتى تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، حين تم إغلاق المصنع، وشطب سجله، وقد قامت موكلتي بمراجعة مقر الشركة الرئيس في (...)، ووعدوها بصرف المستحقات المالية التي بذمتها عدة مرات ولكن دون جدوى، حتى استطاعت موكلتي بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٢هـ الحصول على كشف حساب مورد من شركة (...)، بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مائتان وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وتسعون هللة، وفق كشف حساب مورد المرفق، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولا زالت المدعى عليها تماطل في أداء ما في ذمتها للمدعية لأكثر من (١٦) ستة عشر شهراً، وقدتم إخطار المدعى عليها بموجب الاخطار العدلي رقم: (٤٤٠٣٠٠٠٠١٥١٣) في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠٢٣م، تم إرفاق صورة الإخطار، وتم احالتها إلى منصة تراضي بموجب طلب رقم: (٤٤١١٤٦٧٩٣_٠١) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٣م، وقد تعذر الصلح بسبب عدم حضور المدعى عليها لجلستين، وذلك التقرير المرفق صورته، وعليه فلما كانت ذمة المدعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ وقدره: (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مائتان وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وتسعون هللة، بموجب كشف حساب مورد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ومماطلتها في أداء الحق، وهي شركة مليئة ومشهورة، مخالفة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، ولما نصت عليه القواعد الشرعية والقضائية من حواز التعويض عن المنفعة الفائتة بسبب حبس أموال التجارة وتعطليها، مما اضطر المدعية لرفع هذه الدعوى، وبناءً عليه ولكل ذلك؛ فإنّا نطلب الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مائتان وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة)، ثم ذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى الصلح المرسل إلى الدائرة من قبل المدعى عليها وكالة بتاريخ: ٤/ ١/ ١٤٤٥هـ بالطلب رقم: ( ٤٥١٠٠١٨٠٠٥) المتضمن: (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد: فإنه في يوم السبت ٤/ ١/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/ ٧/ ٢٠٢٣م، تم الاتفاق بين كل من: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) الرقم الموحد للمنشأة: (...)، لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)، ومقرها مدينة (...)، ويمثلها في هذا الصلح المحامي (...)، سجل مدني رقم: (...)، ترخيص محاماة رقم (...)، بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل بأبها رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، ويشار إليها في هذا الصلح بالطرف الأول، وشركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) الرقم الموحد للمنشأة: (...)، ومقرها (...)، ويمثلها في هذا الصلح الممثلة النظامية (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة الشرعية رقم: (...) وتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ، والصادرة من الموثق محمد طارق محمد عزايه، ترخيص رقم:(...)، ويشار إليها في هذا الصلح بالطرف الثاني، تمهيد: لما كان الطرف الأول يمتلك فرع للمؤسسة باسم محطة (...) سجل تجاري رقم (...)، في محافظة (...) يبيع من خلال جميع أنواع المحروقات والوقود، وحيث أن الطرف الثاني شركة متخصصة في الدواجن ومنتجاتها، وتمتلك فرع لها في محافظة (...) باسم مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ويرغب في الحصول المحروقات من الطرف الأول؛ فقد اتفق الطرفان على عدة اتفاقيات يقوم من خلالها الطرف الأول بتوريد المحروقات ديزل لمصنع الطرف الثاني بحسب السعر الذي تقره شركة (...)، وبالفعل قام الطرفان بالتزاماتهما في كل الاتفاقيات؛ باستثناء الاتفاق الأخير المؤرخ في ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م، حيث قام الطرف الأول بتوريد كافة الكميات المطلوبة من المحروقات ديزل، وتأخر الطرف الثاني عن الوفاء بقيمة الفواتير الأخيرة، وبعدها قام الطرف الثاني بإغلاق المصنع، وقام الطرف الثاني بالإقرار بحقوق الطرف الأول من خلال التوقيع والختم على كشف حساب مورد بمبلغ وقدره (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مائتان وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وحيث تأخر الطرف الثاني عن سداد ما بذمته للطرف الأول لأكثر من سنة وأربعة أشهر فقد تقدم الطرف الأول بالدعوى المقيدة في الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية في مكة المكرمة برقم: (٤٤٧١١٨٩٢٧٦) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، للمطالبة بالمبلغ والتعويض عن المنفعة الفائتة بحبس المال وأتعاب المحاماة، فقد تواصل الطرفان مع بعضهما بعد رفع الدعوى واتفقا على إنهاء هذا الخلاف وكافة المطالبات بصفة ودية تحقق مصالح الطرفين، وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية والأوصاف الشرعية والنظامية المعتبرة والنافية للجهالة والإكراه والغبن والغرر والتدليس على أحكام وبنود هذا الصلح وفق البنود التالية: أ- التزم الطرف الثاني بدفع المديونية وقدرها: (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مائتان وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وتسعون هللة على دفعتين على النحو التالي: الدفعة الأولى: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره: (١٢٥,٦٧٤.٩٥) مائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة في تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢٣م. الدفعة الثانية: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره: (١٢٥,٦٧٤) مائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً في تاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م. ب- يلتزم الطرف الثاني بدفع ما غرمه الطرف الأول للمطالبة بالمديونية من أتعاب المحاماة وغيرها وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في تاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٣م. جـ- يتنازل الطرف الأول عن باقي مطالباته المذكورة في لائحة الدعوى، وهي المطالبة بالتعويض عن المنفعة الفائتة بسبب حبس المال في ذمة الطرف الثاني، وكذلك يتنازل عن أي مطالبات أخرى. ويكون هذا الصلح منهياً لكافة حقوق وواجبات الطرفين التي يتضمنها العقد المؤرخ في ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م. د- يكون هذا الصلح منهياً للدعوى المقيدة في الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية في مكة المكرمة برقم: (٤٤٧١١٨٩٢٧٦) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ. هـ- اتفق الطرفان على أنه فور سداد الطرف الثاني للدفعة الثانية المؤرخة في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م تبرأ ذمة شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، الرقم الموحد للمنشأة: (...) وجميع سجلاتها الفرعية إبراءً عاماً شاملاً لا رجعة فيه. هذا ما اصطلح عليه الطرفان، والله ولي التوفيق)، وطلبا إثبات هذا الصلح، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) والمدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) وإلزامهم بتنفيذه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث