حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530015459
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470858037/1445
رقم الحكم:4530015459
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470858037 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530015459 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470858037 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 08/06/1440هـ، الموافق 13/02/2019م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات كهربائية)، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٠٨٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٨٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/10/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (71049798)، وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن حصره لبيناته أجاب بأنها الفواتير وكشف الحساب فقط عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل، وفي تاريخ 26/10/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً/ نود أن نوضح لفضيلتكم ابتداء عدم وجود أي تعامل تجاري بين المدعية / شركة (...) المحدودة وبين المواطنة / (...) بصفتها الشخصية، وإنما يوجد تعامل تجاري بين المدعية وبين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب اتفاقية فتح حساب آجل لتوريد مواد سباكة وليست مواد كهربائية كما جاء في الدعوى، على أن لا يتجاوز السقف المالي لتلك الاتفاقية مبلغ 20,000 عشرين ألف ريال، وقد أرفق مع تلك الاتفاقية سند لأمر على مطبوعات المدعية يحمل الرقم 0966 كضمان للسداد موقع على بياض من قبل الوكيل الشرعي للمؤسسة المواطن / (...)، وممهور بختم المؤسسة، ثانياً/ بعد انتهاء التعامل التجاري بين الطرفين بانتهاء تلك الاتفاقية عمدت المدعية إلى استكمال بيانات السند لأمر المشار إليه أعلاه من قبلها بتاريخ 01/01/2021م مدعية بأن تاريخ نشوء الحق (الاستحقاق) كان بتاريخ 18/08/1442هـ الموافق 31/03/2021م وهو ذات التاريخ المذكور في صحيفة دعوى المدعية، وتقديمه لدى دائرة التنفيذ الثامنة بمحكمة التنفيذ بالدمام، ضد الوكيل الشرعي للمؤسسة (...) المذكور، والذي قيد بالرقم 401014200602167 وتاريخ 20/10/1442ه، ثالثاً/ فتح الوكيل الشرعي للمؤسسة منازعة تنفيذ ضد طلب التنفيذ المنوه عنه بالدائرة المذكورة قيدت بالرقم 421554572 وتاريخ 4/11/1442ه، وقد صدر بشأنها حكم الدائرة برقم 431727344 وتاريخ 22/1/1443ه،تضمن عدم وجود أي تعامل شخصي مع المنفذ ضده (...) المذكور وإنما التعامل كان مع مؤسسة (...) والتي أثبتت سداد مبلغ 37,565 ريال من إجمالي قيمة السند لأمر المرفوع وتبقى بذمة المؤسسة مبلغ 12,435 ريال، وقد اكتسب الحكم القطعية، وقد سددت المؤسسة ما في ذمتها للمدعية من خلال دائرة التنفيذ، وتم إنهاء طلب التنفيذ وفق محضر إنهاء، مما يوضح لفضيلتكم من أنه قد سبق الفصل في القضية محل المطالبة ذاته، وفقاً لما ورد بصك الحكم المنوه عنه أعلاه، حيث أقرت المدعية من عدم وجود أي علاقة تجارية تربطها بـ(...)، وأن المبالغ التي قام بسدادها هي لسداد المبالغ المستحقة لاتفاقية فتح الحساب المبرمة مع مؤسسة (...)، ولما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لسبق الفصل فيها وللوفاء بجميع استحقاقاتها المالية، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعى عليها لأول حضور في هذه الجلسة كما تشير إلى أنه وردها من المدعى عليه وكالة مذكرة رد يوم أمس وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكالة بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع فاستعدا الطرفان بذلك، وفي تاريخ 24/11/1444هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها إن العلاقة التجارية بين مؤسسة (...) وبين شركة (...) ولا علاقة لـ(...) في التعامل التجاري، وما تم التطرق له من قرار تنفيذ 401014200602167 لا علاقة للمدعية به وهذا نزاع تجاري بين (...) و شركة (...) وهذه القضية بين المدعية وبين (...)، وتحاول المدعى عليها التنصل مما في ذمتها بإدخال الأمور في بعضها وما ذكر غير صحيح ونتمسك ببيناتنا المقدمة والواردة في صحيفة الدعوى، وما أشار إليه المدعى عيلها في الحكم بما نصه (١ تم تسليم المدعى عليها شيك رقم (٠٠٢٩) بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره(٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ساحبه مدير مؤسسة (...) (المدعي) وأصدرت المدعى عليها سند قبض رقم (٢١٠١٠٢٤٣) باستلام المبلغ ونص سند القبض على سند قبض من مؤسسة (...) مبلغ ٢٠.٠٠٠ دفعة شيك رقم (٠٠٢٩) مما يبين لفضيلتكم أن المدعي هو ممثل للمؤسسة وان الشيك الصادر منه هو لسداد مستحقات مؤسسة (...) لشركة (...) (المدعى عليها)، 2/ حوالة بنكية بمبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية ألاف ريال سعودي بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢١م سند قبض رقم (٢١٠٢٠٦٢٥) باسم مؤسسة (...)،3/ سند قبض رقم (٢١٠٢٠٦٩٦) بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٨٥٠٠) ثمانية ألاف وخمسمائة ريال تم دفعها نقدًا باسم مؤسسة (...)، 4/ سند قبض رقم (٢١٠٢٠٦٩٧) بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدرة (١٠١٥) ألف وخمسة عشر ريال سعودي ريال تم دفعها نقدًا باسم مؤسسة (...))، فنجيب أن هذه السدادات خارج المبلغ بالنزاع والمدعى عليها تحاول إدخال الأمور ببعضها فهذه السدادات خارج النزاع بالتنفيذ وكانت سداد لما في ذمتها ومتبقي المبلغ الذي الدعوى وارفق لفضيلتكم كشف الحساب ومطابقة الرصيد للمدعى عليه وتم التنصيص عليه بعبارة (إذا لم يتم الرد على صحة المطابقة في مدة أصاها 7 أيام عمل فإن الأرصدة تعتبر صحيحة ومطابقة)، ولم يتم الرد من قبلهم مما يدل على صحة مطابقة الرصيد، ولذا تتمسك المدعية بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩٠٨٣) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي وهو المتبقي في ذمته، وفي جلسة 25/11/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى إحالة طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وتشير الدائرة إلى عدم التزام طرفي النزاع بأوقات التبادل فلم يرد للدائرة سوى مذكرة واحدة من المدعية يوم أمس وبسؤال المدعي وكالة عن عدم التزامه بموعد التبادل فذكر بأنه لم يتمكن من الحصول على المعلومات من موكلته إلا يوم أمس فأفهمته الدائرة بأن عذره غير مقبول وأنها تعتبره قد استمهل مهلة نهائية ففهم ذلك ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن اطلاعه على مذكرة المدعي فذكر أنه اطلع عليها وطلب مهلة لإبراز إجابته فأفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع فأستعد الطرفان لإتمام ذلك، وفي تاريخ 02/12/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً/ فيما يتعلق بإنكار المدعية بعلاقة (...) بقرار التنفيذ رقم 401014200602167 في هذه الدعوى، فنجيب عن ذلك بالآتي:1/ سبق وأن ذكرنا لفضيلتكم في مذكرتنا الجوابية السابقة رقم 124/44 وتاريخ 26/10/1444هـ، قيام (...) بتقديم دعوى منازعة تنفيذ ضد سند الأمر الذي وقع عليه كضمان للاتفاقية بين المدعية ومؤسسة (...)، وقد أقر وكيل المدعية في تلك الدعوى عدم وجود أي علاقة تربط موكلته بـ(...) وأن التعامل مع مؤسسة (...) ولكن (...) وقع السند لضمان سداد قيمة الاتفاقية، وذكرت أيضاً في الدعوى القضائية التي أقامتها ضد المدعى عليها لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم 439061573 وتاريخ 24/05/1443هــ، والتي تطالب من خلالها بذات المطالبة المقدمة في هذه الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/04/1444هـ، وجه القاضي سؤاله لوكيل المدعية عن سبب تقديم السند لأمر ضد (...)؟ فأجاب بأن (...) هو زوج المدعية ووكيلها، وعند سؤاله عن سبب تقديم موكلته للدعوى على الرغم من سداد وكيلها (...) للمبلغ بموجب السند لأمر؟ فقال لا أعلم وطلب مهلة للرجوع لموكلته فتم إمهاله، إلا أنه لم يحضر الجلسة التالية مما أدى إلى شطب الدعوى بموجب القرار رقم 4460215127 وتاريخ 11/05/1444هـ، ولم تتقدم المدعية بطلب إعادة السير في تلك الدعوى حتى تم تصنيفها إلى دعوى متروكة، 2/ من خلال ما بينها أعلاه يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ادعت به المدعية من إنكار علاقة طلب التنفيذ ومنازعة التنفيذ المشار إليها أعلاه بهذه الدعوى، فلم تقدم المدعية أي اتفاقية تربطها بالمدعى عليها ولا بـ(...)، سوى الاتفاقية التي أقررنا بصحتها وكانت مع مؤسسة (...)، وقد أقر وكيل المدعية بذلك، ثانياً/ فيما يتعلق بما ذكرته المدعية بمذكرتها من أن السدادات المشار إليها في دعوى منازعة التنفيذ خارجه عن المبلغ محل المطالبة، فإن ذلك غير صحيح، ففي دعوى منازعة التنفيذ أقر وكيل المدعية من أن المبالغ المالية المسددة تخص تعامل مؤسسة (...) مع موكلته ولا علاقة لها بالمنفذ ضده (...)، فكيف للمدعية أن تقر في تلك الدعوى أن السدادات تتعلق بتعاملها مع مؤسسة (...)، وأن الحد الأعلى للاتفاقية لا يتجاوز قيمة السند لأمر، ومن ثم تدعي أن تلك السدادات تتعلق بديون سابقة وأن المبلغ المتبقي لها 39,083 تسعة وثلاثون ألف وثلاثة وثمانون ريال، دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك، ثالثاً/ لا يصح أن تسند المدعية لإثبات صحة مطالبتها على مطابقة الرصيد لمجرد ما نصت عليه المطابقة من أنه في حال عدم الرد على صحة الأرصدة فإن الأرصدة تعتبر صحيحة ومطابقة، فتلك المطابقة صادرة على مطبوعات المدعية، وليس عليها أي توقيع أو ختم أو اعتماد من قبل مؤسسة (...)، بالإضافة إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت استلام المؤسسة لتلك المطابقة لكي تستند عليها لإثبات مبلغ المطالبة، رابعاً/ تقدمت المدعية بطلب تنفيذ سند الأمر الضامن للاتفاقية بعد أن قامت بإكمال بياناته، وطالبت بسداد مبلغ 50,000 خمسون ألف ريال، على الرغم من أن المبلغ المستحق لها قدره 12,435 اثنا عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وقد تم سداد ذلك المبلغ وإنهاء طلب التنفيذ، إلا أن المدعية لم تكتف بذلك بل تقدمت بدعوى قضائية لمطالبة موكلتي بصفتها الشخصية بسداد مبلغ مالي غير مستحق عن تلك الاتفاقية، وبعد الترافع في تلك الدعوى لأكثر من عشرة أشهر تركت المدعية دعواها، ومن ثم أقامت هذه الدعوى لذات المطالبة، مع علمها بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة، لذا وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لسبق الفصل فيها، والحكم بكيدية هذه الدعوى، وإحالة المدعية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية. وفي جلسة 24/12/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرة واحدة من المدعى عليه وكالة فيما لم يرد من المدعي وكالة أيه ردود وبعرض ذلك على المدعي قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه وبناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 06/01/1445هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٨٣) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: طلبها رد دعوى المدعية لسبق الفصل فيها وللوفاء بجميع استحقاقاتها المالية. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها مثار النزاع، وعلى السدادات الواردة في حكم التنفيذ السابق والتي أتت متضمنة لتاريخ كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها، والسدادات تمت من قبل المواطن/ (...)، وقد أقرت المدعية في الحكم السابق بأن السند لأمر محل التنفيذ قد كتب على المواطن (...) كمستحقات على المؤسسة المدعى عليها، وقد صدر الحكم على المواطن بمبلغ المطالبة، وتم دفع جزء من المبلغ، والمتبقي قيد التنفيذ، ولم يرد في كشف الحساب خصم تلك المبالغ المنفذة رغم أنها ضمن فترة الكشف الصادر، وعليه فإن الدائرة ترى بأن المبالغ المطالب فيها من قبل المدعية هي مبالغ مستحقة لها على المدعى عليها، غير أنه قد تم سداد جزء منها والمتبقي قيد التنفيذ، ولا يجوز للمدعية تحصيل مستحقاتها مرتين، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.