حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4530049884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471204849/1444
رقم الحكم:4530049884
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471204849 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4530049884 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٤٨٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية عبارة عن دجاج ولحوم وزيوت...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة المديونية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٣,٨٩٤.٧٥) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الأربعاء ١٥ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٢ هـ بصفته وكيلا عن/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة (...) سجل تجارى رقم (...) بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٠٧ هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٩ هـ صحيفة رقم ١٨٧ عدد ٣٨٧ مجلد رقم ١٧٩ لعام ١٤٢٨ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من وزارة التجارة والاستثمار الكترونيا رقم العقد (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ هـ، قرار الشركاء رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بحركات التبليغ رقم ٧٨١٥٩٤٣٥ ورقم ٧٨١٥٩٤٣٠ فجرى السير في الدعوى بحقها حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى صحيفة دعواه وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها. كماجرى التحقق من متطلبات قبول الدعوى شكلا حيث تبين سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى. وبعد الاطلاع على مرفقات المعاملة وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته فاكتفى بما قدمه. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقات المعاملة، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بنزاع بين تاجرين لأعمالهما التجارية مما يتبين معه اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من خلال دعواها إلى ألزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٣,٨٩٤.٧٥) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وحيث قدمت المدعية في سبيل أثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها كما هو مبين أعلاه كما لم تقدم جوابها قبل موعد الجلسة خلال المدة النظامية وكل هذا بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية، كما لم تحضر ولا من يمثلها أمام الدائرة للإجابة على الدعوى رغم تبلغها، ما يعد ذلك نكولاً عن الجواب، مما يتقوى معه جانب المدعي ويعد قرينة على صحة دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان من الثابت لدى الدائرة التعاقد بين الطرفين، كما أنه من الثابت إقرار المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به بناء على مطابقة الرصيد المرفقة استنادا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، ولما كان تخلف المدعى عليها عن الحضور إسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ويعد قرينة على بقاء المبلغ المدعى به في ذمتها حتى تاريخ النطق بالحكم لأن الأصل عدم السداد، وانه لو كان لديها دفع صحيح لما تخلفت عن الحضور ودفع الدعوى عنها، مما تنتهي معه الدائرة الى الزامها بالمبلغ المدعى به وفق منطوها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع حالا للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٣,٨٩٤.٧٥) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالا و خمسة وسبعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث