حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530039350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧١٠٩٤٠٤٦/١٤٤٤
رقم الحكم:4530039350
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4471094046 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530039350 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٤٠٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/٢١/٠١/١٤٤٥هـ، عن/(...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (في تجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تجارة التمور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٤هـ/٠١/٢٨ الموافق ٢٠٠٣م/٠٣/٣١، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة بالرقم (١٢١٥)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤هـ/٠١/٢٨ الموافق ٢٠٠٣م/٠٣/٣١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالتسويف والمماطلة مما أدى إلى (فقدان كسب مشروع من الأموال) خلال المدة من ١٤٢٤هـ/٠١/٢٨ إلى ١٤٢٩هـ/٠٣/٢٣، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وخلص إلى طلبه: برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لانتهاء أغراض الشراكة) استنادًا على (عقد المضاربة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم تحت حراسة قضائية). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد المضاربة) عن الفترة من التاريخ ١٤٢٤هـ/٠١/٢٨ وحتى ١٤٢٩هـ/٠٣/٢٣ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٢٩هـ/٠٣/٢٣ وذلك بسبب (انتهاء الشراكة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعالية؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ حضرت المدعية أصالة هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة: إنني أحيل على ما ورد في صحيفة دعواي، وحقيقة العلاقة مع المدعى عليها أني ساهمت معها في تجارة التمور في عام ١٤٢٤هـ بمبلغ أربعون ألف ريال ثم جرى توقيع صلح على أن يقوم برد مبلغ عشرون ألف ريال من رأس المال في عام ١٤٢٥هـ والمدعى عليها لم تلتزم بذلك، كما أن لدي أرباح متحصلة بمبلغ عشرة آلاف ريال لم تقم بتسليمي إياها وقد أرفقت كامل البينات هكذا أجابت، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على صحيفة الدعوى وعقد الشراكة ووجدته على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ومبلغ المساهمة عشرين ألف ريال، وبسؤال المدعية هل رأس المال المسلم عشرين ألف ريال أم أربعون ألف ريال فأجابت قائلة: ما يخصني هو مبلغ قدره عشرون ألف ريال وأما العشرون الألف الأخرى فهي لأختي/ (...) هكذا أجابت، كما جرى من الدائرة الاطلاع على محضر الصلح ووجدتها على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بعنوان اتفاقية صلح واسم المساهم (...) للعقد رقم ٢١٩٢ ومبلغ رأس المال عشرون ألف ريال وتضمن الاتفاق على تصفية رأس المال دون حساب الخسائر ويكون رد رأس المال خلال ست سنوات والورقة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية وتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ولم تجد الدائرة بينة المدعية على الأرباح البالغ قدرها عشرة آلاف ريال وبسؤال المدعية عن البينة طلبت مهلة لتقديمها، عليه قررت الدائرة إمهال المدعية وإفهامها بأن عليها تقديم المستندات عبر مذكرة تودع في النظام خلال عشرة أيام. وبجلسة ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الأرباح أجابت قائلة ليس لدي بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي على الأرباح هكذا أجابت عليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأداء اليمين وأنه إذا لم يحضر لأدائها فإن الدائرة ستعده ناكلًا عنها. وبجلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة رغم تبلغه بإداء اليمين، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعية تتلخص في مطالبتها بإلزام المدعى عليه بأن يسلمها رأس المال المسلم له وكذلك الأرباح الناتجة عنه، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ موعد الجلسات ولم يحضر الأمر الذي يكون معه مسقطًا لحقه في الدفاع عن نفسه، وبعد النظر في المستندات المقدمة من قبل المدعية تبين للدائرة وجود عقد مبرم مع المدعى عليه ويتضمن استلامه لمبلغ وقدره عشرون ألف ريال لقاء رأس المال والعقد ممهور بتوقيع منسوب إليه، الأمر الذي تعده الدائرة سندًا صحيحا استنادًا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. اهـ، وأما الأرباح فلم تجد الدائرة بينة موصلة للمدعية على صحة وجودها واستحقاقها فطلبت المدعية يمين المدعى عليه الحاسمة استنادًا على ا لمادة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. اهـ وقد تبلغ المدعى عليه باليمين ولكنه نكل عن الحضور بما يكون معه الحال نكول عن أدائها، وأما ما يتعلق بأضرار التقاضي فإنه قد ظهر للدائرة استحقاق المدعية لها لكون المدعى عليه مطلها في حق ثابت في ذمته وتقدر الدائرة التعويض بالقدر الوارد في منطوقها استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأما العشرون الألف المسلمة للمدعى عليه وذكرت المدعية أنه يخص أختها (...) فإن الدائرة تعرض النظر عنه لعدم صفة المدعية بالمطالبة بها كما أنها لم تضمن في العقد محل هذه الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء رأس المال، ثانيا / إلزام (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال لقاء الأرباح. ثالثا / إلزام (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لقاء أضرار التقاضي. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.