حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530043673

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535960/1443
رقم الحكم:4530043673
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535960 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530043673 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٩٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية بالتجزئة عود وبخور للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٥١,٩٦٩) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال، سُدد منه مبلغ (٢٦١,٩٦٩) مئتان وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وكان الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عدد (١٣) فاتورة المدعى عليها صادرة من مؤسسة المدعية وعلى مطبوعاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وذكر بأن لديه مزيد توضيح على الدعوى حيث ذكر ان موكلته تملك (مؤسسة (...)) في مدينة (...)، وأنها تورد البيع بالتجزئة للعود والبخور الى جميع مناطق (...)، وبناء على ذلك فلديها عدة عملاء من جميع المناطق، ومن أحد العملاء المدعى عليها التي سبق لموكلته التعامل معها والتوريد والبيع لهم، وبناء على التعامل المستمر بينهم تم اكتساب الثقة من المدعى عليها إلا أنها اخلت بهذه الثقة وتراكمت عليهم الديون والمبالغ المالية التي تصل إلى (٩٠,١٦٨) تسعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال، وقد تم التواصل مع صاحب المدعى عليها والعاملين لديها لسداد المتأخرات التي عليهم وما كان منهم إلا المماطلة إلى ما يقارب (٨) أشهر ولم يتم السداد من قبلهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبسؤاله عن اجابته عن هذه الدعوى أجاب قائلا بان ما ذكره المدعي من وجود تعامل ببيع العود والبخور فصحيح، وأما ما جاء بشأن صحة مبلغ المطالبة فغير صحيح، لكونه قام بتحويل مبالغ لحساب المدعي قدرها (١٠٧٠٠٠) مائة وسبعة آلاف ريال، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ وملخصها: ذكر بأن السجل التجاري بدايته في ١٤٤٢/١١/٠٧هـ وتم شطبه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ، وبأن المدعية تطالبه بفواتير في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠م الموافق ١٤٤١/٠٢/١١هـ أي قبل بداية السجل التجاري، وذكر بأن المدعية طالبته عن طريق برنامج (الواتس اب) بمبلغ وقدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م والدعوى المقامة من قبلهم تفيد بأن المبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وذكر بأنه قام بتحويل مبلغ وقدره (٩٤,٠٠٠) أربعة وتسعون ألف ريال، وبأن الفواتير المرفقة من قبلهم بمجموع (٧٦,٩٨١) ستة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال حسب بداية التعامل من قبلهم. وأرفق في مذكرته المستندات الآتية: ١-إفادة صادرة من وزارة التجارة ببداية السجل التجاري للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠١١/٠٧هـ. ٢- صورة من المحادثة الكتابية عن طيق برنامج (الواتس اب) والمتضمنة مطالبة المدعية مبلغ (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال من المدعى عليها. ٣-إيصالات حوالات بنكية من حساب المدعى عليها لحساب المدعية بمبلغ (٩٤,٠٠٠) أربعة وتسعون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر الممثل النظامي للمدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية جواباً على مذكرة المدعى عليها فيما يتعلق بتاريخ الفواتير والمبالغ المتبقية والحوالات المسددة من المدعى عليه ثم يكون للمدعى عليه الجواب بعد ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف تبين عدم تقديم المدعي للجواب المطلوب منه، فذكر وكيل المدعية بأن المذكرة جاهزة الآن لتقديمها، فأفهمته الدائرة بأنه كان عليه إرفاقها خلال المدة المحددة كي يقدم المدعى عليه جوابه وتطلع عليها الدائرة؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار دعوى المدعية والدفع بالسداد و بتناقض دعوى المدعية في مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وحيث طلبت الدائرة من المدعية الإجابة على دفع المدعى عليه بسداد المبالغ والتناقض في مبلغ المطالبة، وقد استمهلت الدائرة المدعية للإجابة ولم تقدم جوابها خلال المدة المحددة، ولما نصت عليه المادة المادة الحادية والعشرون: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. وباطلاع الدائرة على أوراق المعاملة فإن المدعى عليه قدم عدة حوالات بمبلغ وقدره (٩٤,٠٠٠) أربعة وتسعون ألف ريال تفوق مبلغ المطالبة، كما ترى الدائرة أن ما قدمته المدعية من فواتير بينة غير موصلة ولا توصل للحق المدعى به لخلو جميع الفواتير من الاعتماد والاستلام وتاريخ الاستلام ؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530043673 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٩٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فـإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ر، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بثمن عود وبخور، وبإحالة الدعوى للدائرة الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض نظرتها و أصدرت بشأنها حكمها في ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٤ القاضي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية، نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف جرى تحديد جلسة للقضية وفيها اطلعت الدائرة على القضية وذكر محمد أحمد الغامدي الحاضر عن المدعي انه هو من تقدم بطلب الاستئناف ووقعه وليس محامياً وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المادة الحادية والخمسين يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي…، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث