حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530018970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471169555/1444
رقم الحكم:4530018970
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471169555لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530018970 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471169555 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (185,740) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال لقاء كفالته له في دين تجاري مستحق لـ(شركة (...) للسيارات المحدودة)، وقد أدى الحق عنه، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (185,740) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية تسوية وصلح مطبوعة على أوراق شركة (...) التجارية ممهورة يختم المدعية وختم شركة (...) للسيارات ومذيلة بتواقيع منسوبة للطرفين، بتاريخ 1443/07/19هـ. 2- عدد (2) حوالات بنكية مطبوعة على أوراق بنك (...) صادرة من المدعية لشركة (...) للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (185,740) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال. 3- شهادة إلى من يهمه الأمر مطبوعة على أوراق شركة (...) تتضمن براءة ذمة المدعية من أي كفالة غرميه ممهورة بختم شركة (...) للسيارات بتاريخ 2023/05/22م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/06هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق الرجوع على المكفول بالمبلغ وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: مبلغ المطالبة في هذه الدعوى صحيح ولا ينازع في ثبوته للمدعية وبسؤال المدعي وكالة عن عقد التأسيس الذي يبين تحول مؤسسة (...)للمقاولات إلى المدعية شركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد أرفق عبر النظام عقد التأسيس وقرر قائلًا: المؤسسة تحولت لشركة منذ وقت طويل ورقم السجل التجاري للمؤسسة والمدعية متطابق، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (185,740) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، ولما قدمه ممثل المدعية من بينات تثبت صحة الدعوى، وحيث قامت بسداد المبلغ لكفالتها المدعى عليه وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة ولم ينازع فيه ولما تضمنته المادة (14) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعو/(...) صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/ شركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (185,740.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي ، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.