حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530038755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130593/1444
رقم الحكم:4530038755
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130593 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530038755 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٥٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة أسواق (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه يطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٢٩.١٤) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هلله. قيمة المتبقية من توريد مواد غذائية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٢.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان ريال سعودي.... وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٢٩.١٤) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هلله. قيمة المتبقية من توريد مواد غذائية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٢.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان ريال سعودي وبما أنه قدم لإثبات دعواه مطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر من يمثلها، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلفها أو ممثلها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، بالمنطوق أدناه. كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن الجواب لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب أما بشأن طلب اتعاب المحاماة ولكون وكيل المدعية لم يقدم عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته اتعاب للمحاماة فترفضها الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٨,٠٢٩.١٤) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هلله. ورفض أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث