حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630005635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247038/1445
رقم الحكم:4630005635
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247038 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630005635 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4571247038 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (31,598.00) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,598.00) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- اتفاقية بيع بالآجل على مطبوعات المدعية مبرم مع المدعى عليها، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- ثمانية فواتير على مطبوعات المدعية، مذيلة بالتوقيع بالاستلام. 3- كشفي حساب صادر من المدعية الأول للفترة من تاريخ 01/02/2023م حتى 26/02/2023م والثاني للفترة من تاريخ 01/03/2023 م حتى تاريخ 26/03/2023م. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/11/01هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في القضية؟ قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,598) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال،وأحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: نستند على اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة من قبل المدعى عليها، وكشفي حساب وفواتير . وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية . وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (ما يتعلق بالتوريد فصحيح، تم التوريد، إلا أن البضاعة تم توريدها بنسبة تلفيات تقارب (50%) خمسون بالمئة، كما أن الاتفاق لسلامة المعاملات تم الاتفاق على حد ائتماني لا يتجاوز (6,000) ستة آلاف ريال). ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح إن أثبت تواصله مع موكلتي في التلف أو تقسيط مبلغ المطالبة . وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح . وبناء عليه أفهمت المحكمة المدعى عليه وكالة بإيداع جوابه التفصيلي في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/11/21هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى عدم تقديم طرفا الدعوى أي طلب إلكتروني وقرر المدعي وكالة أن مدير الشركة المدعية لم يستطع الحضور لكونه خارج السعودية وكذلك يصعب عليه الحضور في الجلسة القادمة هكذا قرر ورفعت الجلسة للدراسة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/01/02هـ، وفيها: ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 31,598 واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لقاء البضاعة الموردة للمدعى عليها، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية فتح الحساب وكشف الحساب المتضمن ذات مبلغ المطالبة، وحيث أقر المدعى عليه وكالة في الجلسة الأولى بصحة العلاقة وتوريد البضاعة محل الدعوى، ودفع بوجود تلفيات فيها وأن مجموع التوريد تجاوز الحد الائتماني للحساب بين الطرفين، وحيث جرى من الدائرة إفهام المدعى عليه وكالة في ذات الجلسة بتقديم أسانيده المثبتة لما دفع به إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك وتغيب عن الجلسة الثانية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها كما هو الحال في الجلسة الثالثة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدائرة إلى أن الحاكم في القضية فضيلة الشيخ أسامة التميمي ولم يتمكن من اصدار الحكم في القضية حتى خروجه من المحكمة ل... في نظام (تقاضي) وهو عدم ظهور الحكم لفضيلته في الاعتمادات، وتم من قبل الدعم الفني معالجة القضية وجعلها باسمي بصفتي رئيس للدائرة من أجل اصدار الحكم وتم من قبلي اصدرا الحكم بتاريخ اليوم 25/3/1446هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها اسماء سبيت عبدالله السبر هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الرمال السعوديه للأغذيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (31,598) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وبما سبق حكمت الدائرة -والله تعالى أعلم وأحكم- وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث