حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630198804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571383021/1445
رقم الحكم:4630198804
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383021 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630198804 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٠٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : الشركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتشغيل والإدارة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات صيانة السريعة للمركبات) عدد (١٤١،٠٠٠) (قسائم خدمات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ م، بثمن إجمالي قدره (١٢،٨٨٨،٠٧٨,١٠) اثنا عشر مليون وثمان مئة وثمانية وثمانون ألف وثمانية وسبعون ريال سعودي وعشرة هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تقديم خدمات للمدعى عليها و يتم لاحقاً فوترة المبالغ عليهم، وصورة ذلك: أن المدعى عليها تتعاقد مع شركات حكومية على صيانة مركبات الجهات الحكومية، ثم الجهات الحكومية تأتي بالمركبات لنا لصيانتها بناءً على تعاقدنا مع المدعى عليها، وكل سيارة تأتي يكون معها كوبون بموجبه نقدم الخدمة، والكوبونات من صنع وطباعة المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، هذه دعواي . ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها؛ رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٥١٥٠٢١)، كما حضر وكيل المدعى عليها نواف حسين علي الهتلان بموجب الهوية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (٤٥٣٢٧٤٤٧٣)، ولعدم حضور المدعية في وقت الجلسة المخصص لها، واستنادا للمادة (٣١) من نظام الحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ملك هاشم رضا جمل الليل، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥١٩٠٩٣٩٤)، كما حضر وكيل المدعى عليها نواف حسين علي الهتلان هوية وطنية رقم (...) ، وبموجب الوكالة رقم (٤٥٣٢٧٤٤٧٣)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب بما هو وارد في صدر الوقائع، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨٠) مليون وأربع مئة وأربعة ألف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال وثمانون هللة، وذلك مقابل الخدمات المقدمة لمركبات المدعى عليها، وأحصر المطالبة في ذلك، والخدمات التي قدمناها لمركبات المدعى عليها تتضمن تغيير الزيت مثلًا وصيانة مكيفات المركبات وتغيير فلتر المكيف وتغيير فلتر الزيت ونحو هذا من خدمات هكذا قرر، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: العقد الذي بين شركة بترومين والشركة المدعى عليها، ثم انتقل العقد من شركة بترومين إلينا، ونحن شركة تابعة لشركة بترومين، فوجهنا خطاب إلى المدعى عليها بهذا، وأفادتنا المدعى عليها بأنه لا مانع من نقل التعامل من بترومين إلينا، فأستند لهذا الخطاب أيضًا، وأستند على فواتير الخدمات، والعقد غير موجود في حيازتنا وأطلب مِن المدعى عليها إرسال صورة من العقد بينهم وبين بترومين لنا لأن العقد غير موجود، أما الخطاب والفواتير فسنرفقها كاملة اليوم في طلبات القضية. هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب مهلةً لتحرير جوابي، وسأرفق في الجواب العقد بيننا وبين بترومين. هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح، وأجاب المدعى عليه وكالة قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح إذا قدمت المدعية الكوبونات التي بموجبها قدمت المدعية الخدمة. هكذا قرروا، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عن الدعوى ومستنداتها خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة رقم (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ا.هـ ورفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: تمهيد: نلفت نظر الدائرة الموقرة لعدم تحرير المدعية صحيفة الدعوى تحريراً وافياً فيما يخص تاريخ التعاقد وبنوده وآلية التوريد (الكوبونات والسداد ... الخ، وحيث أفهمتنا الدائرة الموقرة بتقديم جواب موكلتي على الدعوى ومستنداتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة، نوجز جوابنا على الدعوى فيما يلي: أولاً: حيث ادعت المدعية بأن تاريخ نشوء الحق هو ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، بالرغم من أن موكلتي استلمت من المدعية مصادقة على صحة رصيد بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وكان رصيد المدعية من طرف موكلتي المدعى عليها مدين بمبلغ (٢٧١،٢٨١.٢٨) مائتان وواحد وسبعون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة ، هنا يتضح حسب هذه المصادقة بأنه بالتزامن مع ادعاء المدعية بنشوء الحق على موكلتي، كانت المدعية مدينة لموكلتي بالمبلغ المذكور أعلاه !، (مرفق رقم ١ - مصادقة المدعية على صحة الرصيد ، بالتزامن مع تاريخ نشوء الحق المدعى به حسب دعوى المدعية)، ثانياً: أما ما جاء في دعوى المدعية بحصر اللفظ أنه (بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات صيانة سريعة للمركبات عدد (١٤١،٠٠٠) قسائم خدمات وتاريخ بدء التعامل ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ م، بثمن إجمالي قدره اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانية وسبعون ريال وعشرة هللات، ولم يتم تحديد آلية التوريد بين الطرفين فغير صحيح، والصحيح أن التعاقد كان بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ٢٠١٧ م، واتفق أطراف الدعوى على تقديم خدمات الصيانة السريعة للمركبات بموجب قسائم (خدمات) ولم يتم تحديد عدد المركبات لتقديم خدمات الصيانة السريعة لها في العقد المبرم ، وبناءاً على آلية التوريد المذكورة في (البند الثالث من العقد والذي تم الاتفاق بعدها على أن تطبع موكلتي كوبونات وتسلمها للمستفيدين، ثم يستخدمونها لدى المدعية لتقديم الخدمة لهم، والتي بدورها تسلم موكلتي فواتير بالإضافة الى تلك الكوبونات للمطابقة وصرف المستحقات، وهذا ما جرى عليه العمل وبإقرار من المدعية وذلك في السطر العاشر من الصفحة الثانية بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، ونصه: يكون معها كوبونات بموجبه نقدم الخدمة) وقد تم سداد جميع مستحقاتهم بهذه الآلية المتفق عليها، لذا فإن المبلغ الإجمالي الصحيح هو (١١،٤٨٣،٢٢١.٥) إحدى عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائتان وواحد وعشرين ريال وخمسة هللات، دفعت كاملة من قبل موكلتي واستلمتها المدعية بموجب حوالات بنكية، وذلك بعد استلام الفواتير الصادرة من المدعية بالإضافة الى الكوبونات التي تفيد تقديم الخدمة ومطابقتها، (مرفق رقم ٢ - عقد تقديم الخدمات بين موكلتي والمدعية)، ثالثاً: وبشأن ما ذكرته المدعية بأن الخدمات التي تقدم بموجب العقد تتضمن مثلاً تغيير الزيت ، وصيانة مكيفات المركبات، وتغيير فلتر المكيف ، وتغيير فلتر الزيت، ونحو ذلك من خدمات ، فغير صحيح ، والصحيح أن الخدمات التي تقدم حسب العقد بناءاً على الكوبونات هي كالتالي : تغيير زيت المركبات وفلاتر الزيت فقط، رابعاً: وحيث استندت المدعية في دعواها على العقد بين شركة بترومين وموكلتي ، واستندت الى خطاب نقل) التعامل من بترومين للمدعية، واستندت إلى فواتير الخدمات، فأن موكلتي تنكر تلك الفواتير الإضافية وذلك للأسباب التالية: ١/ أن المدعية لم تقدم ما أقرت به في دعواها بالإضافة الى الفواتير، وذلك في السطر العاشر من الصفحة الثانية بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، ونصه: يكون معها كوبونات بموجبه نقدم الخدمة) ، بالرغم من طلب موكلتي المتكرر لتسليمها تلك الكوبونات مع الفواتير دون تجاوب فعلي منهم، ولم تقدم المدعية البيئة على صحة تلك الفواتير من خلال الكوبونات المطابقة لها، وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما [١]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموال قَوْمٍ ودِمَاءَهُمْ ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي وَالْيَمِينُ على من أنكر )، ٢/ أنه وبالرغم من توقف بعض المشاريع، وإشعار موكلتي للمدعية بذلك عبر البريد الالكتروني، استمرت تلك الفواتير بالتزايد، مما يستدعي عدم صحتها، ٣/ مخاطبة المدعية لموكلتي عبر البريد الالكتروني بشهر ٠٧ / ٢٠٢٢ م، تخبرها فيه بأنه حساب موكلتي لديهم سيتوقف ، ثم خطاب آخر في شهر ٠٩ / ٢٠٢٢ م، تؤكد فيه بأن حساب موكلتي متوقف ، واستمرت تلك الفواتير حتى شهر ١١ / ٢٠٢٢ م، حسب ما أرفقته المدعية ! ، مما يستدعي عدم صحتها أيضاً (مرفق رقم ٣ - مراسلات من المدعية تفيد بتوقف تقديم الخدمات لموكلتي - مرفق معها ترجمة معتمدة)، وعلى ما تم ذكره في هذه المذكرة من جواب على الدعوى وبيان أن موكلتي قد أوفت بجميع التزاماتها المالية اتجاه المدعية ، وما تضمنته المذكرة من أسباب ، وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية تجاه موكلتي ، للتناقض وعدم الاستحقاق ، وفي جلسة بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ملك هاشم رضا جمل الليل، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥١٩٠٩٣٩٤)، كما حضر وكيل المدعى عليها نواف حسين علي الهتلان هوية وطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (٤٥٣٢٧٤٤٧٣) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله فأرفقت عبر برنامج التواصل المرئي ما نصه (الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى رقم (٤٥٧١٣٨٣٠٢١) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، المقامة من موكلتي ضد / شركة منظومة الرياض للتشغيل و الإدارة (مدعى عليها) تتقدم موكلتي، بناء على طلب فضيلتكم، بجوابها على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، على النحو الاتي: أولاً: لا تنكر موكلتي صحة المصادقة الا انها سابقة لتاريخ نشوء الحق، و ذلك خلاف ما دفع به المدعى عليه حيث ان موكلتي قامت فعلاً بتضمين مبلغ (٢٧١،٢٨١,٢٨) مائتان وواحد و سبعون ألف و مائتان وواحد و ثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة في كشف الحساب المرفق (مرفق ١- تم تحديد المبلغ المذكور و قيمة الفواتير) من قبل موكلتي في ملف الدعوى و بالاطلاع عليه يتضح لفضيلتكم الاتي: ١/ أن فاتورة شهر (١) من عام ٢٠٢٢م كانت بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٨،٩٤٣) مائتان وثمانية الآف وتسع مائة وثلاث واربعون ريال وبطرح ذلك من المبلغ المذكور تبقى مبلغ وقدره (٦٢،٣٣٨.١٨) اثنان و ستون الف و ثلاث مئة و ثمانية و ثلاثون ريال و ثمانية عشر هللة كما هو موضح في كشف الحساب المشار اليه أعلاه، ٢/ ثم فاتورة شهر (٢) من عام ٢٠٢٢م، كانت بإجمالي مبلغ و قدرة (١٩٨،٠٢٤) مائة و ثمانية و تسعون الف و أربعة و عشرون ريال و بطرح ذلك من المبلغ المتبقي من رصيد المدعى عليه لدى موكلتي و مبلغ و قدره (٦٢،٣٣٨,١٨) اثنان و ستون الف و ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال وثمانية عشر هللة، تصبح الشركة المدعى عليها مديونة لموكلتي بمبلغ وقدره (١٣٥،٦٨٥,٦٧) مائة وخمس وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وثمانون ريال وسبع وستون هللة، ولما فان التاريخ الفعلي لبدء نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، كما هو موضح في كشف الحساب حيث حدث خطأ من قبلنا بفارق شهر، إلا أن مبلغ المطالبة صحيحة وتم احتساب المبلغ المذكور في المصادقة ولا تطالب موكلتي سوى بمبالغ مستحقة لخدمات قامت فعلاً بتقديمها بناء على الاتفاق بينها وبين المدعى عليها شركة منظومة الرياض لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، ثانياُ: ما جاء في صحيفة الدعوى من حيث تاريخ التعاقد كان تقريبياُ وثابت ذلك في الصحيفة المقدمة في النظام وكذلك ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، لدى دائرتكم الموقرة. الا ان وكيل المدعى عليها أسقط كلمة تقريباً عندما حصر لفظ اقوال موكلتي حيث استند موكلتي في تحديد التاريخ الى اول تعامل بين الطرفين كما هو موضح في كشف الحساب ولم تمتلك موكلتي صورة من العقد حيث تم نقل العقد لموكلتي بتاريخ لاحق. و لا تنكر موكلتي صحة ان تاريخ ابرام الاتفاقية كان ١٨ / ٠٥ / ٢٠١٧ م، وفقاً لما تم تقديمه من قبل المدعى عليها في تبادل المذكرات، ثالثا: دفع وكيل المدعى عليها بانه تم الاتفاق على الية توريد واحدة بموجب اتفاق لاحق بين الطرفين ولم يقدم أي مستند يثبت لذلك وهو منافي لما جاء في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث استند وكيل المدعى عليها على جزء واحد فقط من البند الثالث وليس كامل البند نص الحاجة منه: (تقدم بترومين الخدمة وفقاً لبيان مفصل بالسيارات الحكومية أو كوبونات غيار الزيت)، رابعاً: تتمسك موكلتي بإقرار وكيل المدعى عليها الذي جاء في الفقرة ثانياً بانها هي من طبعت الكوبونات وهي من قامت بتسليمها للمستفيدين. وتنكر موكلتي تماماً بانها تسلم الشركة المدعى عليها صورة منها حيث الغرض من الكوبونات وعددها يعود لاتفاق الشركة المدعى عليها والجهات الحكومية التي تتعاقد معها موكلتي فقط قبلت لشكلها الذي عرض عليها من قبل الشركة المدعى عليها، اما الية موكلتي كانت فقط ملزمة وفقاً للبند العاشر بتقديم كشف حساب تفصيلي بشكل شهري، وكانت تزود الشركة المدعى عليها فقط بفواتير تتضمن اجمالية قيمة الخدمات الشهرية والفواتير التفصيلية التي توضح نوع الخدمة وقيمتها متضمنة رقم لوحة المركبة لكي تتحقق المدعى عليها من انتساب المركبة للجهات التي هي متعاقدة معها (مرفق ٢ – فاتورة شهر ١١ من عام ٢٠٢٢م، حيث هي الأصغر حجماً لنتمكن من ارفاقها)، حيث إنها ملزمة وفقاً للبند التاسع في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بالاحتفاظ على سرية عرض الأسعار المقدم من موكلتي وملزمة ايضاً تحت بالبند ذاته بأن تقدم الخدمة فقط للجهات الحكومية المتفق عليها وتكون مخالفة في حال قامت بعرض الخدمات على جهات او افراد خارج الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولا تنكر موكلتي استلام المبلغ الذي ذكره المدعى عليه في جوابه وقدره (١١،٤٨٣،٢٢١,٥) احدى عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائتان وواحد وعشرون ريال وخمس هللات، وذلك موضح في كشف الحساب المقدم من موكلتي، الا ان التعامل استمر وتمت فوترة المدعى عليها ولم تتقدم بالسداد والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨) مليون و أربع مئة و أربعة ألفاً و ثمان مئة و خمسة و خمسون ريال و ثمانون هللة، وذلك مقابل خدمات قدمتها موكلتي لمنسوبي الشركة المدعى عليها في فبراير شهر (٢)، مارس شهر (٣)، ابريل شهر (٤)، مايو شهر (٥)، يونيو شهر (٦)، يوليو شهر (٧)، أغسطس شهر (٨)، سبتمبر شهر (٩)، أكتوبر شهر (١٠)، و نوفمبر شهر (١١) من عام ٢٠٢٢م، خامساً: بعد الرجوع لموكلتي و بالاطلاع على الفواتير المتعلقة بالخدمات نفيد فضيلتكم بان ما جاء في دفع المدعي بان الخدمات المقدمة من موكلتي متمثلة في تغير زيت المركبات و تغير فلاتر زيت المركبات فقط فهو صحيح و المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى منحصرة في تلك الخدمتين، سادساً: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها الجوابية رابعا ، فان موكلتي تؤكد ما جاء في جواب ممثل المدعى عليها بقبول جميع ما استندت عليه موكلتي أمام دائرتكم الموقرة الا الفواتير، و زعمت بان الفواتير كانت تقدم من قبل موكلتي مرفق معها الكوبونات ونطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بان تثبت ذلك حيث و كما هو موضح في (مرفق ٢) الفاتورة لا تتضمن الكوبونات كونها من صنع، طباعة و توزيع المدعى عليها و موكلتي غير ملزمة بتسليمها حيث لطالما تتحققت المدعى عليها بموجب ارقام لوح المركبات المذكورة في الفواتير في السابق. مرفق ايضاً عينة من الكوبونات التي تمكنت موكلتي من الحصول عليها للتوضيح لفضيلتكم بانها تتضمن رقم اللوح و ختم الشركة المدعى عليها و مذكور بها رقم اللوحة حتى يتسنى لها التحقق من ما جاء في الفواتير (مرفق ٣)، ودفع وكيل المدعى عليها بانه قد توقفت بعض المشاريع و تم إشعار موكلتي بذلك ولم يتقدم بما يفيد الإيقاف او الاشعار لنتمكن من الإجابة عليه، سابعاً: فيما يخص البريد المستند عليه من قبل المدعى عليها و الصادر من موكلتي في شهر (٧) من عام ٢٠٢٢م، فهو غير صحيح حيث صدر كما هو ثابت في المرفق في شهر (٨) و بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، و تضمن ان الإيقاف سيكون بشكل مؤقت ابتداء من يوم ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، ليتضح لفضيلتكم استناد جزئي من قبل وكيل المدعى عليها مرة أخرى (مرفق ٤)، وبغض النظر عن الإشعار ظلت الشركة المدعى عليها ترسل منسوبيها الى فروع موكلتي التي تتجاوز الـ(٦٠٠) فرع و بحوزتهم كوبونات مختومة من قبلها و لم ترد على موكلتي او تشعرها برغبتها في إنهاء العقد و لكون العقد ساري ولتجنب الاخلال ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ونظراً لاستمرارية العلاقة التعاقدية لم تتمكن موكلتي من رد العملاء الذين يحملوا كوبونات صحيحة ومختومة من قبل شركة منظومة الرياض للإدارة و التشغيل. و ان كانت المدعى عليها قد طلبت انهاء العقد نطلب الزامها بان تقدم ما يثبت ذلك، ثامناُ: توضح موكلتي لفضيلتكم انه تم ارفاق بيان الفواتير المرسلة للمدعية فقط كون متوسط حجم ملف الفاتورة الشهرية الواحدة سبعون الف كيلو بايت و تعذر ضغطه بشكل كافي مع المحافظة على محتواه واضحاً (سوى مرفق ٢- كونها الأصغر حجماً كما سبق و ان تم توضيحه) و لذلك نطلب من فضيلتكم السماح بإرسالها على بريد الدائرة و بريد المدعى عليها او وكيلها، علماً بانهم قد سبق و ان استلموا الفواتير حيث البريد المترجم و المشار اليه أعلاه عنونه فواتير يونيو عام ٢٠٢٢ م، ونزولاً عن ذلك، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨) مليون وأربع مئة وأربعة ألفاً وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال وثمانون هللة، وذلك مقابل خدمات قدمتها موكلتي لمنسوبي الشركة المدعى عليها بموجب فواتير الأشهر: فبراير شهر (٢)، مارس شهر (٣)، ابريل شهر (٤)، مايو شهر (٥)، يونيو شهر (٦)، يوليو شهر (٧)، أغسطس شهر (٨)، سبتمبر شهر (٩)، أكتوبر شهر (١٠)، و نوفمبر شهر (١١) من عام ٢٠٢٢م، (١١) هكذا تضمنت، ثم أحالت إلى الطلب المرفق بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، ولما كان الطلب قدم في يوم هذه الجلسة كما دفعت المدعية بوجود ... منعها من إرسال ذلك خلال المهلة المحددة من قبل الدائرة فقررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة للإجابة ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: نؤكد لفضيلكم بأن آلية العمل والسداد بين المدعية وموكلتي كانت كالتالي: تقوم موكلتي بطباعة كوبونات عليها شعارها وشعار المدعية ، ومبين فيها المنتج بالكمية المطلوبة لكل كوبون ، وبعد موافقة المدعية على الشكل النهائي للكوبون ، تقوم موكلتي بتسليمها للجهة المتعاقد معها لاستخدامها لدى المدعية ، ثم تقوم المدعية بتقديم الخدمة للجهة المتعاقد معها بناءاً على تلك الكوبونات فقط وليس بناءاً على بيان مفصل للسيارات وذلك بإقرار صريح من المدعية كما وضحنا ذلك في مذكرتنا السابقة، وبفترات دورية لاحقة تقوم المدعية بإرسال فواتير لموكلتي عبر البريد الالكتروني، لتقوم موكلتي بالتواصل هاتفياً لطلب الكوبونات المطابقة لها من منسوبيها وتحديداً (شجهات علي خان ، وذلك لتحديد موعد لاستلام كرتون كبير يحوي على الكوبونات المطابقة للفواتير الدورية، وكانت موكلتي تستلم تلك الكوبونات من فرع المدعية في مخرج ١٧ بالرياض، ثم تقوم موكلتي بعد ذلك بمطابقة تلك الكوبونات مع الفواتير المرسلة عبر البريد الالكتروني وذلك لسداد مستحقات المدعية مباشرة ، وفوترة الجهة المعاقد معها بناءاً على الكوبونات، بعد ذلك تقوم موكلتي بعد ذلك بإتلاف تلك الكوبونات بعد المطابقة وسداد المستحقات وفوترة الجهة الحكومية بناءاً على الكوبونات، وذلك لأغراض محاسبية وعدم إعادة الاستخدام، ونستند فيما ورد على الشرط الثالث في الشروط والأحكام في العقد المبرم بين موكلتي والمدعية والذي نص على (تقدم بترومين الخدمة وفقاً لبيان مفصل بالسيارات الحكومية أو كوبونات غيار الزيت)، ولم تكن موكلتي تقدم بيان مفصل بالسيارات الحكومية وانما تم الاتفاق على أن يتم تقديم الخدمة بناءاً على كوبونات تغيير زيت، وهذا ما أقرت به المدعية صراحة، كما نؤكد لفضيلتكم بأنه بدون تلك الكوبونات لا يمكن لموكلتي فوترة الجهة الحكومية بناءاً على استخدامها للكميات المذكورة في كل كوبون، ثانياً: أما جو ابنا على ادعاءات المدعية في مذكرتها فإننا نوجز جو ابنا بالتالي: ذكرت المدعية بأنها غير ملزمة بتقديم الكوبونات لموكلتي ، فهذا الادعاء حجة عليها ، بحيث انه يفهم من ادعاءها بأنها غير ملزمة بتقديم البينة على تقديم الخدمة ولا يعقل أن تسدد موكلتي للمدعية مبلغ تجاوز الاحدى عشر مليون ريال بدون تقديم البيئة على أداء الخدمة ، واما ما ذكرته المدعية بأنها تضمن في فاتورتها رقم اللوحة لتأكد موكلتي بانتساب المركبة للجهة الحكومية في فواتيرها ، فهذا ليس دليل على أن موكلتي هي من طلبت تقديم الخدمة لها ، وليس حجة عليها ، انما الكوبون هو الحجة والبيئة المتفق عليها بناءاً على إقرار المدعية وما جرت عليه السدادات السابقة لمستحقات المدعية (وعن ابن عباس رضي الله عنهما [١] : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموال قَوْمٍ ودِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المدعي والْيَمِينُ على من أَنْكَرَ)، وعلى ذلك يتضح لفضيلتكم بأنه بدون تلك الكوبونات ، لا يمكن قطعاً أن تكون موكلتي سددت للمدعية أي مبالغ بدون مطابقة الفواتير مع الكوبونات والتي تحوي على الكميات المطلوبة تحديداً ، كما أنه لا تستطيع موكلتي فوترة الجهات المتعاقد معها الا بإثبات ذلك بالكوبونات، وعلى ما تم ذكره في هذه المذكرة والمذكرة السابقة من جواب على الدعوى وبيان أن موكلتي قد أوفت بجميع التزاماتها المالية اتجاه المدعية، وحيث أن جميع ما قدمته المدعية في هذه الدعوى لا يعدو أن يكون ادعاءات ولم تقدم بينة موصلة في دعواها وحاصل ما قدمته فواتير من إصدار المدعية، وتناقضات في دعواها عالجتها في مذكرتها الأخيرة، وما تضمنته مذكراتنا الجوابية من أسباب، وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية تجاه موكلتي ، وفي جلسة بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ملك هاشم رضا جمل الليل، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥١٩٠٩٣٩٤)، كما حضر وكيل المدعى عليها نواف حسين علي الهتلان هوية وطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (٤٥٣٢٧٤٤٧٣) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن تاريخ ابتداء التعامل مع المدعى عليها فأجابت قائلة: بدأ التعامل بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ٢٠١٨ م، كما قرر وكيل المدعى عليها صحة ذلك، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ انتهاء التعامل مع المدعية فأجاب قائلا: كان انتهاء التعامل مع المدعية بتاريخ مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، الصادرة على مطبوعاتنا والمختومة من قبل المدعية والتي تفيد بأن حسابنا لدى المدعية دائن بمبلغ وقدره (٢٧١،٢٨١.٠٢٨)مائتان وواحد وسبعون ألفا ومائتان وواحد وثمانون ريالا وثمان وعشرون هللة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت قائلة: صحيح أن حساب المدعى عليها كان دائنا على موكلتي وهو ما أثبته كشف الحساب المرفق من قبلنا الذي يفيد بأن للمدعية ذات المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد، إلا أن موكلتي لا تقر بما ذكره وكيل المدعى عليها بأن تاريخ انتهاء التعامل كان بتاريخ مطابقة الرصيد بل استمر التعامل حتى تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن البينة المرفقة من قبله وهي البرد الصادرة من المدعية إلى المدعى عليها والتي تفيد بإيقاف التعامل ، وهي على النحو التالي : البريد الأول مرسل بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ م، الساعة ١١:٠٦ مساء من باولو إلى هشام وسيد عفان والذي تضمن ما نصه يرجى العلم أنه سيتم إلغاء تنشيط حساب شركة منظومة الرياض للتشغيل والصيانة بشكل مؤقت ابتداء من ١٨ أغسطس عام ٢٠٢٢ م، في تمام الساعة ١٢:٠٠ صباحا حتى نقوم بتسوية المبلغ المعلق هكذا تضمن . والبريد الثاني المرسل من قبل باولو بتاريخ ٨ سبتمبر عام ٢٠٢٢ م، والذي تضمن ما نصه يرجى التذكير بخصوص الدفع ويرجى العلم أن خدمتكم لا تزال متوقفة هكذا تضمن، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها ما الغرض من إرسال تلك البرد فأجاب قائلا : لبيان تناقض المدعية إذ أنها قدمت فواتير عن هذه المدة التي هي تقر بإيقاف الخدمة فيها ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل تنكرون هذه البرد الصادرة فأجابت قائلة : لا ننكرها ونحيل إلى جوابنا المقدم بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، في الفقرة السابعة من المذكرة ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل كل الفواتير المقدمة في هذه المطالبة تحتوي على كوبونات فأجابت قائلة : لا بل هي فواتير فقط تحتوي على بيانات السيارات التي يمكن مطابقتها من قبل المدعى عليها بموجب رقم اللوحة واسم المستفيد، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديكم نظام الكتروني يمكنكم من التحقق عائدية السيارة طالبة الخدمة للجهة الحكومية التي تعاقدت معها المدعى عليها فأجابت: لا لكن كل سيارة يكون معها كوبون من خلاله نأخذ بيانات السيارة ويتم عمل الصيانة لها ولكن لا نزود المدعى عليها به ونحتفظ به لدينا ، هكذا قررت ثم جرى من الدائرة عرض ذلك على وكيل المدعى عليها فقرر قائلا : ما ذكرته المدعية غير صحيح والصحيح ما ذكرت وهو أن موكلتي قامت بسداد ما يزيد على مبلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) إحدى عشر مليون ريال وجميعها فواتير مقرونة بكوبونات ثم أحال على مثال الفواتير مع الكوبونات عبر الطلب المقدم بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة تقديم ما طلبت منه الدائرة في بيان وجه التناقض في البرد المرسلة والفواتير الصادرة عن أشهر التوقف فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك واستعد به، كما طلبت وكيلة المدعية مهلة لتقديم الرد على المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، فأمهلتها الدائرة مهلة مماثلة ، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ملك هاشم رضا جمل الليل، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥١٩٠٩٣٩٤)، كما حضر نواف حسين علي الهتلان سعودي الجنسية-؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٥٣٢٧٤٤٧٣) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله فأحال على الطلب المرفق بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، وقد تضمن ما نصه حيث أفهمتنا الدائرة الموقرة بيان وجه التناقض في البرد المرسلة والفواتير الصادرة عن أشهر التوقف ، نفيد فضيلتكم بالتالي :بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، خاطبت المدعية موكلتي ببريد يفيد بإيقاف العمل بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، في تمام الساعة ١٢:٠٠ صباحاً، ثم أردفت ذلك ببريد آخر بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، يفيد بأن الخدمة لاتزال متوقفة، وعلى ذلك لا يمكن أن تكون هناك خدمة مقدمة من قبل المدعية خلال هذه المدة حسب إقرارها بالبرد وذلك من تاريخ: ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، إلى تاريخ : ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، وبالرغم من ذلك أرفقت المدعية فواتير تتضمن خدمات مقدمة خلال تلك المدة! والهدف من بيان هذا التناقض خلال تلك الفترة، بالإضافة الى عدم تقديم المدعية للبينة على تقديم الخدمة حسب عقدها مع موكلتي بعد تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، هو انكار موكلتي لجميع تلك الفواتير، كما أن موكلتي لم تسلم الجهات المتعاقد معها أي كوبونات لاحقة لذلك التاريخ، نرفق لفضيلتكم نسخة من الفواتير المرفقة من قبل المدعية، والتي تبين التناقض فيها مع البرد المرسلة (نموذج فقط وليس جميعها)، حيث إنها تحتوي على خدمات زعمت انها قدمتها وذلك بتواريخ خلال فترة الإيقاف، وعلى ما تم ذكره في هذه المذكرة والمذكرة السابقة من جواب على الدعوى وبيان أن موكلتي قد أوفت بجميع التزاماتها المالية اتجاه المدعية، وحيث أن جميع ما قدمته المدعية في هذه الدعوى لا يعدو أن يكون ادعاءات ولم تقدم بينة موصلة في دعواها وحاصل ما قدمته فواتير من إصدار المدعية تحوي على تناقضات مع اقراراتها بالبرد المرسلة وحيث أن (لا حجة مع التناقض)، وما تضمنته مذكراتنا الجوابية من أسباب، وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية تجاه موكلتي هكذا تضمن، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله فأجابت قائلة: تعذر علي إرفاق ذلك لترك محامي الشركة العمل، ثم أحالت على طلب وقف السير المقدم بتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، وباطلاع الدائرة على هذا الطلب، قررت رفضه ثم سألت أطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما تقدم ثم قررت المدعية وكالة بأن لديها صورة خطاب صادر من شركة منظومة الرياض إلى شركة بترومين فأفهمتها الدائرة بإرفاقه في ملف القضية عبر الطلبات، ثم أرفقت عبر برنامج التواصل المرئي ما نصه (ذكر المدعي بان موكلتي ترسل الفواتير متضمنة الكوبونات و قام بإرفاق فواتير و كوبونات، و تدفع موكلتي بانها لا تسلمهم الكوبونات مرفق الايميل الذي يوضح كيفية ارسال الفواتير، و ما قام المدعي عليه بإرفاق الفاتورة المتضمنة صورة من الكوبونات و التي هي من صنعهم و في حيازتهم و ضمنها مع فواتير. الا ان موكلتي لا تسلم الكوبونات مع الفواتير) هكذا تضمنت ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة؛ وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨٠) مليون وأربع مئة وأربعة ألف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال وثمانون هللة، يمثل قيمة خدمات الصيانة المقدمة من المدعية لصالح المدعى عليها، على التفصيل الوارد بدعواها، وقدمت في سبيل اثبات ذلك، ما يلي:١/ العقد المبرم بتاري ١٨/٥/٢٠١٧م بين شركة بترومين ذات السجل التجاري رقم (...) وشركة منظمة الرياض ذات السجل التجاري رقم (...). ٢/ الفواتير. ٣/ كشف الحساب. وبعرض الدعوى والمرفقات على وكيل المدعى عليها ، أقر بصحة التعاقد مع المدعية ودفع بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة ؛ لخلو دعواها من البينة على تنفيذ الصيانة؛ مؤسسا ذلك على أن آلية احتساب مستحقات المدعية بناء على طريقة تعامل تم النص عليها في الفقرة الثالثة من العقد (تقدم بترومين الخدمة وفقاً لبيان مفصل بالسيارات الحكومية أو كوبونات غيار الزيت).ا.ه وأفاد بأن آلية العمل هي أن تقوم موكلته بالتعاقد مع الجهات الحكومية على تقديم خدمة الصيانة للسيارات التابعة لها، وتسلمها بناء على ذلك كوبونات للصيانة للاستفادة منها لدى الشركة المدعية ثم يقوم المستفيد من الجهة الحكومية بتسليم المدعية الكوبون وبناء عليه يتم منحه الخدمة ، وبعد ذلك يتم رفع فاتورة الخدمة لكل سيارة مع الكوبون، للمدعى عليها ، والمدعى عليها تقوم بعد ذلك بمراجعة الفواتير ومطابقتها مع الكوبونات ، ويتم صرف المستحقات بناء على ذلك. وباطلاع الدائرة على الدعوى ودفوع الأطراف والبينات المرفقة في ملف الدعوى، سألت المدعية عن الفواتير التي تستند عليها في هذه المطالبة، هل تحتوي على كوبونات ؟ فأجابت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ه بما نصه لا ، بل هي فواتير فقط تحتوي على بيانات السيارات .ا.ه ثم سألت الدائرة المدعية وكالة في ذات الجلسة ، هل لديكم نظام الكتروني يمكنكم من عائدية السيارة طالبة الخدمة للجهة الحكومية التي تعاقدت معها المدعى عليها ؟ فأجابت : لا ، لكن كل سيارة يكون معها كوبون من خلاله نأخذ بيانات السيارة ويتم عمل الصيانة لها ولكن لا نزود المدعى عليها به ونحتفظ به لدينا .ا.هـ هكذا قررت. ولما تقدم وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات ودفوع الأطراف ؛ تبين أن ما قدمته المدعية من مستندات لا يعدو إلا أن يكون ادعاءً لا يوصلها إلى الحكم بطلبها ، إذ حاصل ما قدمته المدعية العقد المشار إليه سلفاً ، وهو يفيد إثبات التعامل ولا يفيد ثبوت الحق ، والفواتير وكشف الحساب المقدم ، من صنعها ، وليس فيها ما يفيد اعتماد المدعى عليها، علاوة على تناقضها في الدعوى إذ تدفع ابتداء بأنها تقدم الخدمة بناء على بيان منفصل ؛ وبعد سؤال الدائرة لها ، هل لديكم نظام إلكتروني يمكنكم من الاطلاع والتحقق من استحقاق السيارة للخدمة وملكيتها للجهة الحكومية المتعاقدة مع المدعى عليها ؟ عدلت عن ذلك ، وأجابت: بأن كل سيارة يكون معها كوبون وتمنح الخدمة لها بموجبه ، ولكن لا يتم تزويد المدعى عليها به. ولما تقدم وبما أن الأصل براءة الذمة، ولما كانت المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم :(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث