حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630265452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670277002/1446
رقم الحكم:4630265452
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277002 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630265452 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٠٠٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (شاي) عدد (٥٠٠) (اظرف شاي معبئة في كراتين)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٥٩.٥٠) ستة آلاف ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعوديوآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المشتري بتقديم طلب شراء الى البائع و عليها يتم اصادار الفاتورة و سند استلام البضاعة و تسليم البضاعة للمشرتي من خلال سنداستلام البضاعة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة و سند استلام بضاعة) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٥٩.٥٠) ستة آلاف ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، رى فتح هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته ممثل ومدير الشركة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وقرر الحاضر عن المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد قيمة المطالبة كاملة وعليه فإني أطلب إثبات ترك هذه الدعوى هكذا قرر وبعد الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المدعية والصلاحيات الممنوحة لممثلها الحاضر رأت الدائرة صلاحية الحكم فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ وبعد تحقق الدائرة من صلاحية الحاضر عن الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث