حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630019168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571428021/1446
رقم الحكم:4630019168
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571428021 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630019168 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٠م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م المتضمن مبلغ قدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة. ٢- مجموعة فواتير عددها (٣٣) على مطبوعات المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب تضمن مبلغ المطالبة، وفواتير شراء صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدائرة إلى أن الحاكم في القضية فضيلة الشيخ(...) ولم يتمكن من اصدار الحكم في القضية حتى خروجه من المحكمة لخلل تقني في نظام (تقاضي) وهو عدم ظهور الحكم لفضيلته في الاعتمادات، وتم من قبل الدعم الفني معالجة القضية وجعلها باسمي بصفتي رئيس للدائرة من أجل اصدار الحكم وتم من قبلي اصدرا الحكم بتاريخ اليوم ٢٥ /٣ /١٤٤٦هـ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٩,٣٥٩.٨٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة لقاء قيمة البضائع الموردة، ومبلغاً وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، ويعد الحكم قطعياً وغير خاضع للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث