حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630243248
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670205795/1446
رقم الحكم:4630243248
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670205795 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630243248 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٥٧٩٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١٩) أكياس بلاستيكية بمقاسات مختلفة بوزن إجمالي (١٩.١٠١) كيلو جرام، بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٣٧٩) مئة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالاً، سدد منه (٨٤,١٠١) أربعة وثمانون ألفًا ومئة وواحد ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بيع آجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٢٧٧) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٧٦,٢٧٧) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً. ٢- محرر عادي متمثل في سند تسليم بضاعة برقم (٣٢٣٩) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع منسوب لأمين المستودع والسائق والمستلم. ٣- محرر عادي متمثل في إشعار التسليم بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦م على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع منسوب للسائق والمستلم وختم منسوب ل(...). ٤- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٧٦,٩٤٨.٥٧) ستة وسبعون ألفاً وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالاً وسبع وخمسون هللة، من الفترة ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م حتى الفترة ٢٠٢٣/١٢/٢٦م ممهورة بتوقيع وختم منسوب ل(...). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الجواب على الدعوى أجاب بأن موكلته مقرة بالدعوى وأن عدم سداد المدعى عليها بسبب وجود أزمة مالية للشركة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد اكياس بلاستيكية فهي من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٢٧٧) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً، والمتمثل في قيمة توريد أكياس بلاستيك، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الإقرار بالدعوى وأن عدم السداد بسبب أزمة مالية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب ومجموعة فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوب ل(...)، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقرار المثبت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٥هـ ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة السابعة عشر من ذات النظام، وعلى المادة العشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٦,٢٧٧) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.