حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530015032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211815/1444
رقم الحكم:4530015032
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211815 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530015032 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471211815 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439431133) بتاريخ 1443/01/15 هـ، والمنظورة لدى الدائرة التاسعة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/06/23 هـ، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، بأن يسلم للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، المواد التالية:...)، وذلك حسب الصك، وللحصول على حقه اضطر لتوكيل محامي للترافع بالمطالبة بتسليم خط الإنتاج)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم (4430697547) بتاريخ 1444/08/30 هـ. 2- عقد أتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/06 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى والمرفقات؛ وبعرضها على المدعى عليه أصالة؛ ذكر بأن الحكم السابق غير صحيح، وليس له علاقة بدفع مبلغ أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ ذكر بأن الحكم السابق صحيح، وأن المدعى عليه لم ينفذه حتى الان؛ وهو متمسكاً بطلبه، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه، وأحال عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن الحكم السابق غير صحيح، وليس له علاقة بدفع مبلغ أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى حكم الدائرة الصادر في الدعوى الأصلية والذي أصبح نهائياً بتأييد محكمة الإسئناف وعلى عقد الأتعاب المحاماة في هذه الدعوى؛ وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، رقم (60,000) ستون ألف ريال، والله الموفق.