حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530020915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172736/1445
رقم الحكم:4530020915
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172736 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530020915 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٧٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتقنيات الخاصه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مجموعة سيارات لمدة (١٢٤٢) ألف ومئتان واثنان وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١.٧٢٣.٧١٩,٥٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هللة، بثمن إجمالي قدره (١.٧٢٣.٧١٩,٥٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ سدد منه (٨٣٦.٠٨٨,٩٦) ثمانمائة وستة وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و ستة وتسعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٨٨٧,٦٣٠.٥٤) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨٨٧,٦٣٠.٥٤) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثون ريالاً وأربعة وخمسون هللة من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تأجير سيارات بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- فواتير صادرة من المدعية على مطبوعاتها ممهورةً بختمها. ٣- تعميد من المدعى عليها على أمر التأجير ممهوراً بختمها وتوقيعها. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢١هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأرفق تحريراً لها نصه التالي: لقد أجرت موكلتي المدعى عليها (شركة (...) للتقنيات الخاصة) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٧ م (مرفق١) مجموعة من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها وعددها (٦٠) سيارة، وحيث إن المدعى عليها تأخرت في سداد الدفعة المستحقة وماطلت في الإجابة على مطالبات المدعية كما تجاهلت الالتزام بشروط العقد سند الدعوى الماثلة فقد ترصد بذمتها مبالغ مالية حسب التفصيل الموضح في الفواتير الشهرية لكل سيارة والذي يتضمن نوع المركبة ورقم اللوحة وبداية الفترة ونهايتها لكل سيارة مع توضيح مبلغ الأجرة لكل سيارة (مرفق٢)، ليكون المستلم من الأجرة المدعى عليها في أعوام متفاوتة مبلغ وقدره (٨٣٦.٠٨٨,٩٦) ثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و ستة وتسعون هللة وتبقى في ذمة المدعى عليها حتى الان مبلغ وقدره (٨٨٧,٦٣٠.٥٤) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ. كما إن تأخير المدعى عليها في سداد المستحقات يشكل إخلال بالبند (٣) الفقرة (أ) من العقد سالف الذكر، وقد استلمت المدعى عليها عن طريق الايميل الرسمي لها جميع الفواتير الشهرية الصادرة على مطبوعات شركة (...) (مرفق)، وعليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي:١- إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٨٨٧,٦٣٠.٥٤) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ. وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوى ثم ذكرا طرفا الدعوى أنه توجد مساعي للصلح وطلبا تأجيل الجلسة وعليه قبلت الدائرة طلبهما وأفهمت وكيلة المدعى عليها بتعديل وكالتها لتتضمن حق الإقرار كاملا في الجلسة القادمة أو حضور من له حق الإقرار كاملا فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ طلبت الدائرة الإجابة من المدعى عليها عن الدعوى فأجابت بأن دعوى المدعية صحيحة وأن طرفي الدعوى اتفقا على صلح وطلبت إثباته ثم قرر وكيل المدعية صحة ما ذكرت المدعى عليها وكالة من وجود اتفاقية صلح ثم ذكر الطرفان أن مضمون اتفاقية الصالح ما يلي: (أولا:-اصطلحا الطرفين على أن تسدد المدعى عليها شركة (...) للتقنيات الخاصة سجل تجاري رقم (...) المتبقي من قيمة الأجرة للمدعية شركة (...) النقل سجل تجاري رقم (...) أقساط على ان يكون السداد حسب التقويم الميلادي وفق الاتي: ١- الدفعة الأولى مبلغ وقدرة (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠م. ٢- الدفعة الثانية مبلغ وقدرة (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠م. ٣- الدفعة الثالثة مبلغ وقدرة (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م. ٤- الدفعة الرابعة مبلغ وقدرة (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٠م. ٥- الدفعة الخامسة مبلغ وقدرة (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م. ٦- الدفعة السادسة مبلغ وقدرة (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠م. ثانيًا:- في حال عدم سداد أي قسطين يحل كامل المبلغ المتبقي. ثالثًا:- يتحمل المدعى عليها شركة (...) للتقنيات الخاصة سجل تجاري رقم (...) التكاليف القضائية لهذه القضية) ثم وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الصلح وحق الأطراف في إجرائه قررت إثباته. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السيارات المتبقية وقدرها (٨٨٧,٦٣٠.٥٤) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال و أربعة وخمسون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به ومضمونه (أولا:-اصطلحا الطرفين على أن تسدد المدعى عليها شركة (...) للتقنيات الخاصة سجل تجاري رقم (...) المتبقي من قيمة الآجرة للمدعية شركة (...) النقل سجل تجاري رقم (...) أقساطا على أن يكون السداد حسب التقويم الميلادي وفق الآتي: ١- الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠م ٢- الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠م. ٣- الدفعة الثالثة مبلغ وقدرة (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م. ٤- الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٠م. ٥- الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م. ٦- الدفعة السادسة مبلغ وقدره (١٤٧,٩٣٨.٤٢) ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠م ثانيًا:- في حال عدم سداد أي قسطين يحل كامل المبلغ المتبقي. ثالثًا:- تتحمل المدعى عليها شركة (...) للتقنيات الخاصة سجل تجاري رقم (...) التكاليف القضائية لهذه القضية)،والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث