حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570064460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064460/1445
رقم الحكم:4570064460
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064460 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570064460 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570064460 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتموين الطائرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مكافحة حشرات وذلك في مكافحة الحشرات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٧٥.٠٠) ألفان وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (٢,٦٧٥.٠٠) ألفان وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة مرئية بتاريخ 13 / 2 / 1445 هـهـ وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (82071578) وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: أسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان غاية ما يهدف إليه وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٦٧٥.٠٠) ألفان وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي قيمة أعمال مكافحة الحشرات، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعوى موكلته بينته التي تثبت صحة مطالبته العقد مع المدعى عليها لخدمة مكافحة الحشرات ممهور بختم المدعى عليها.، وبما أن المادة (1/29) من نظام الإثبات قد نصت أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وكما قدم أيضا البطائق والفواتير المطبوعة، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، مما تعده الدائرة قرينة لصحة الدعوى،وتأسيسا على ما سبق من البينات والقرائن فإن الدائرة تنتهي معه إلى القضاء إلى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (200)مئتين ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتموين الطائرات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل رقم (...)مبلغا وقدره (2875) ألفين وثمانية وخمسة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث